محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سليمان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة وإما في غير ذلك من الأيام، فيزحمه الناس إما إلى حائط وإما إلى اسطوانة، فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع (1) الناس رؤوسهم، فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك.