محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت له: للاستنجاء حدّ؟ قال: لا يبقى ما ثمة (1)، الحديث.
المصادر
الكافي 3: 17|9. والتهذيب 1: 28|75. واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة ويأتي أيضاً في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النجاسات.
الهوامش
1- كذا في الأصل، لكن في المصدر: لا، حتى ينقى ماثمة.