وعنه، عن الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر؟ فقال ركعتين بغير أذان ولا إقامة، وينبغي للإمام أن يصلي قبل الخطبة، والتكبير في الركعة الأولى يكبر ستا، ثم يقرأ ثم يكبر السابعة، ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات، ثم يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا، (ثم يكبر الخامسة)، ويركع بها، (وينبغي أن يتضرع بين كل تكبيرتين، ويدعو الله، هذا في صلاة الفطر والأضحى مثل ذلك سواء، وهو في الأمصار كلها إلا يوم الأضحى بمنى، فإنه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير) (1).
المصادر
التهذيب 3: 130 | 283 والاستبصار 1: 450 | 1742، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 7، وذيله في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب.