وبإسناده عن سلمة بن الخطاب، عن محمد بن عبد الحميد، عن أحمد بن عيسى، عن غيلان قال: سألت أبا عبد الحسن (عليه السلام) عن التكبير في أيام الحج، من أي يوم يبتدأ به؟ وفي أي يوم يقطعه؟ وهو بمنى وسائر الأمصار سواء أو بمنى أكثر؟ فقال: التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر، فإن أقام الظهر كبر، وإن أقام العصر كبر، وإن أقام المغرب لم يكبر، والتكبير بالأمصار يوم عرفةصلاة الغداة إلى النفر الأول صلاة الظهر، وهو وسط أيام التشريق. قال الشيخ: هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به، والعمل على ما قدمناه.