الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » قال الصدوق وأن لم يقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به

 الرقم: 9949  المشاهدات: 1331
قائمة المحتويات قال الصدوق: وأن لم يقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به.

المصادر

الفقيه 1: 347 | 1534.



الفهرسة