روى عن أبي عبد الله عليه السلام، وروى عنه بكار. التهذيب: الجزء 2، باب المواقيت، الحديث 1024، والجزء 7، باب الثمار، الحديث 388، والاستبصار: الجزء 3، باب متى يجوز بيع الثمار، الحديث 303. وروى عنه بكار بن أبي بكر. التهذيب: الجزء 7، باب أحكام الأرضين، الحديث 654، والاستبصار: الجزء 3، باب حكم أرض الخراج، الحديث 386. وروى عنه مروان بن مسلم. الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب خروج النساء إلى العيدين 179، الحديث 1. أقول: هذا متحد مع من بعده.