روى عن محمد بن أبي عمير، وروى عنه أحمد بن محمد، ابنه. التهذيب: الجزء 7، باب من أحل الله نكاحه من النساء، الحديث 1194، والاستبصار: الجزء 3، باب الرجل يزني بالمرأة هل يحل لأبيه، أو لابنه أن يتزوجها...، الحديث 593. وروى عنه محمد بن الحسن الصفار. التهذيب: الجزء 7، باب المهور والأجور، الحديث 1469، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه إذا دخل بالمرأة ولم يسم لها مهرا كان لها مهر المثل، الحديث 815، وفيه الصفار فقط. أقول: هذا متحد مع من بعده.