وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات، تبلغ ألفين ومئتين وستة وسبعين موردا. فقد روى عن أبي جعفر، وأبي عبد الله، وأحدهما، عليهما السلام، وعن أبي حمزة، وأبي حمزة الثمالي، وأبي الصباح، وحمران، وزرارة، وكامل، ومحمد بن مسعود الطائي. وروى عنه أبو أيوب، وأبو أيوب الخزاز، وأبو جعفر الصائغ، وأبو جميلة وأبو الصباح بن عبد الحميد، وأبو المغراء، وابن أبي عمير، وابن أبي ليلى، وابن أذينة، وابن بكير، وابن رئاب، وابن مسكان، وأبان، وأبان الأحمر، وأبان بن عثمان، وإبراهيم، وإبراهيم بن عثمان الخزاز أبو أيوب، وإبراهيم بن عمر، وإبراهيم بن ميمون، وإبراهيم الحذاء، وإبراهيم الخزاز، وأحمد بن الحسن عن أبيه، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وأحمد بن يزيد، وإسماعيل بن أبي زياد، وإسماعيل بن سهل، وبريد بن معاوية، وبريد بن معاوية العجلي، وثعلبة بن ميمون، وجعفر بن بشير، وجميل، وجميل بن دراج، وجميل بن صالح، وحريز، وحريز بن عبد الله، والحسن بن راشد، والحسن بن زياد، والحسين الأحمسي، والحسين بن زرارة، والحسين بن موسى، وحفص، وحفص بن البختري، وحماد، وحماد بن عثمان، وحماد بن عيسى، وحمزة بن حمران، وخضر، وخلف بن حماد، وربعي، وربعي بن عبد الله، ورفاعة، ورفاعة بن موسى، وزرارة، وزيد الشحام أبو أسامة، وسعد بن أبي خلف، وسعيد بن عمرو الجعفي، وسليم الفراء، وسليمان ابن طريف، وسليمان الفراء، وسماعة، وسويد القلا، وشعيب، وشعيب الحداد، وصباح الأزرق، وصفوان، وصفوان بن يحيى، وعاصم، وعاصم بن حميد، وعبد الحميد، وعبد الحميد بن عواض، وعبد الحميد بن عواض الطائي، وعبد الحميد الطائي، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، وعبد الرحمن بن الحجاج، وعبد الكريم، وعبد الكريم بن عمرو، وعبد الله بن بكير، وعبد الله بن سنان، وعبد الله بن مسكان، والعلاء، والعلاء بن رزين، والعلاء بن رزين القلا، والعلاء القلا، وعلي بن أبي حمزة، وعلي بن أبي نوار، وعلي بن جعفر، وعلي بن رئاب، وعلي بن عقبة، وعمر بن أبان الكلبي، وعمر بن أذينة، وعمر بن يزيد، وعيسى الفراء، والقاسم بن بريد، ومالك بن عطية، ومثنى بن الوليد، ومثنى الحناط، ومحمد أخو عرام، ومحمد بن حكيم، ومحمد بن حكم الخثعمي، ومحمد بن حمران، ومحمد بن عبد الله بن هلال، ومحمد بن عذافر، والمفضل بن صالح أبو جميلة، ومنصور بن يونس، وموسى بن أكيل، وموسى بن أكيل النميري، وموسى بن بكر، وموسى النميري، وهارون بن الجهم، وهارون بن خارجة، وهشام بن سالم، ويعقوب الأحمر، ويعقوب بن سالم، ويونس، ويونس بن عبد الرحمن، والأحول، والحضرمي، والكاهلي، وكرام، وكرام بن عمرو. اختلاف الكتب روى الكليني بسنده، عن فضالة، عن القاسم بن يزيد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب تكفين المرأة 20، الحديث 3. كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن في التهذيب: الجزء 1، باب تلقين المحتضرين...، الحديث 945، القاسم بن بريد، بدل القاسم بن يزيد، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل. وروى أيضا بسنده، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن يزيد، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب صلاة النوافل 84، الحديث 28. كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: القاسم بن بريد، بدل القاسم بن يزيد، وهو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة وصفتها، الحديث 474، والاستبصار: الجزء 1، باب آخر وقت صلاة الليل، الحديث 1020، والوافي والوسائل أيضا. وروى أيضا بسنده، عن حماد بن عيسى، عن بريد بن ضمرة الليثي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب تقديم النوافل وتأخيرها 85، الحديث 1. كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 2، باب المواقيت، الحديث 1067، والاستبصار: الجزء 1، باب وقت نوافل النهار، الحديث 1011، إلا أن فيهما: يزيد بن ضمرة الليثي، بدل بريد بن ضمرة الليثي، وهو الموافق لما في الوافي، وفي الوسائل نسختان. وروى أيضا عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب نادر 69، الحديث 1. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب ابتياع الحيوان، الحديث 308. ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 3، باب الإباق، الحديث 330، إلا أن فيه: ابن أبي عمير، عن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم، وفي الوافي والوسائل عن كل مثله. روى الصدوق بسنده، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. الفقيه: الجزء 3، باب أحكام المماليك والإماء، الحديث 1380. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 8، باب السراري وملك الايمان، الحديث 717، إلا أن فيه: محمد بن قيس، بدل محمد بن مسلم، وتقدم هذا الاختلاف في محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام. روى الشيخ بسنده، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن حمزة بن بيض، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة وصفتها...، الحديث 515، والاستبصار: الجزء 1، باب وقت ركعتي الفجر، الحديث 1033، إلا أن فيه: مخلد بن حمزة بن بيض، بدل محمد بن حمزة بن بيض، والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل، لعدم وجود لمخلد بن حمزة بن بيض. وروى أيضا بسنده، عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 4، باب علامة أول شهر رمضان وآخره، الحديث 433، والاستبصار: الجزء 2، باب علامة أول يوم من شهر رمضان، الحديث 203، إلا أن فيه: أيوب، بدل أبي أيوب، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب الأهلة والشهادة عليها 6، والوافي والوسائل أيضا. وروى أيضا بسنده، عن الحسن، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 4، باب الاعتكاف، الحديث 879، والاستبصار: الجزء 2، باب الاشتراط في الاعتكاف، الحديث 421، إلا أن فيه: أبا أيوب، عن الحسن، بدل الحسن، عن أبي أيوب، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب أقل ما يكون الاعتكاف 79، الحديث 3، والفقيه: الجزء 2، باب الاعتكاف، الحديث 526، والوافي والوسائل أيضا. وروى أيضا بسنده، عن العلاء، وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 789. ورواها تحت رقم 792، من الباب أيضا، والاستبصار: الجزء 3، باب الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق امرأته، الحديث 129، إلا أن فيه: العلاء، عن أبي أيوب بدل العلاء وأبي أيوب بالعطف، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب المرأة يبلغها موت زوجها 69، الحديث 2، والفقيه: الجزء 3، باب شهادة الزور وما جاء فيها، الحديث 120، والوافي والوسائل أيضا. وروى أيضا بسنده، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب فضل التجارة وآدابها، الحديث 75، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه لا ربا بين المسلم وبين أهل الحرب، الحديث 236، إلا أن فيه: زرارة، عن محمد بن مسلم، بدل ومحمد بن مسلم، بالعطف، والصحيح ما في التهذيب، فإنه لم يثبت رواية زرارة، عن محمد بن مسلم، ويؤيده ما رواه الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب أنه ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه ربا 52، الحديث 5، وفي الوافي والوسائل عن التهذيبين كما في التهذيب، وفي الوسائل عن الكافي مثله، وفي الوافي عنه كما في الاستبصار. وروى أيضا بسنده، عن ابن فضال، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب تفصيل أحكام النكاح، الحديث 1144، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه شرط ثبوت الميراث في المتعة...، الحديث 550. ورواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب الميراث 110، الحديث 1، إلا أن فيه: ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، فإنه لم يثبت رواية ابن فضال، عن محمد بن مسلم، بلا واسطة. وروى أيضا بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب العقود على الإماء، الحديث 1417. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب الرجل يتزوج عبده أمته 122، الحديث 2، إلا أن فيه: ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، وهو الصحيح الموافق للوسائل بقرينة سائر الروايات، وفي الوافي عن كل مثله. وروى أيضا بسنده، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب المهور والأجور، الحديث 1462، والاستبصار: الجزء 3، باب أن الرجل إذا سمى المهر...، الحديث 808. ورواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب أن الدخول يهدم العاجل 49، الحديث 2، إلا أن فيه: عبد الرحمان بن أبي نجران، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل. وروى أيضا بسنده، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 8، عدد النساء، الحديث 470، والاستبصار: الجزء 3، باب أن الأمة إذا طلقت ثم أعتقت كم عدتها، الحديث 1196، إلا أن فيه: القاسم بن يزيد، بدل القاسم بن بريد، والصحيح ما في التهذيب بقرينة سائر الروايات. وروى أيضا بسنده، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 8، باب لحوق الأولاد بالآباء، الحديث 612، والاستبصار: الجزء 3، باب من اشترى جارية فأعتقها في الحال، الحديث 1295، إلا أن فيه: ابن أبي عمير، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، وهو الظاهر، فإن ابن أبي عمير كثيرا ما يروي، عن محمد بن مسلم بواسطة. وروى أيضا بسنده، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 8، باب الايمان والأقسام، الحديث 1009. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: ابن أبي عمير، عن حماد، عن محمد بن مسلم، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الايمان والنذور 7، باب أنه لا يجوز أن يحلف الانسان إلا بالله عز وجل 14، الحديث 1، والوافي والوسائل أيضا. وروى أيضا بسنده، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 288، والاستبصار: الجزء 4، باب ذبائح الكفار، الحديث 320، إلا أن فيه: القاسم بن يزيد، بدل القاسم بن بريد، والصحيح ما في التهذيب بقرينة سائر الروايات. وروى أيضا بسنده، عن ابن أبي عمير، عن جميل وعبد الرحمان، عن محمد ابن حمران، جميعا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب الحد في السرقة والخيانة، الحديث 393، والاستبصار: الجزء 4، باب ما يجب فيه القطع، الحديث 906، إلا أن فيه: جميل، عن عبد الرحمان، ومحمد ابن حمران، جميعا، عن محمد بن مسلم، والظاهر صحة ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب قيمة ما يقطع فيه السارق 35، الحديث 4، والوافي أيضا، وفي الوسائل: ابن أبي عمير، عن جميل، وعن عبد الرحمان، عن محمد بن حمران، جميعا، عن محمد بن مسلم. وروى أيضا بسنده، عن النضر، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 42. كذا في الطبعة القديمة والوافي والوسائل أيضا، ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 4، باب حد ما يكون المسافر فيه معذورا...، الحديث 76، إلا أن فيه: عاصم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، وهو الصحيح، فإن النضر لم يرو عن محمد بن مسلم بلا واسطة في غير هذا المورد، وكثيرا ما يروي عنه بواسطة عاصم بن حميد، ويؤكد ما ذكرناه أن الصدوق روى هذه الرواية في العلل، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم. روى الكليني بسنده، عن حريز (عن زرارة)، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 3، كتاب الزكاة 5، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد 35، الحديث 1. كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: حريز، عن محمد بن مسلم، بلا واسطة، والظاهر هو الصحيح، الموافق للتهذيب: الجزء 4، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها...، الحديث 125، والوافي والوسائل أيضا، فإنه لم يثبت رواية زرارة، عن محمد بن مسلم. روى الشيخ بسنده، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 3، باب صلاة الكسوف، الحديث 339، والاستبصار: الجزء 1، باب من فاته صلاة الكسوف، الحديث 1759، إلا أن فيه: حماد، عن زرارة، بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب صلاة الكسوف 90، الحديث 6، والوافي والوسائل أيضا. وروى أيضا بسنده، عن حريز بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 3، باب الصلاة في السفر، الحديث 557، والاستبصار: الجزء 1، باب المسافر يدخل عليه الوقت، الحديث 853، إلا أن فيه: حريز، عن محمد بن مسلم، بلا واسطة، وهو الصحيح، فإنه موافق لما رواها الشيخ في التهذيب: الجزء 2، باب فرض الصلاة في السفر، الحديث 28، ولما رواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب من يريد السفر أو يقدم من سفر 78، الحديث 4، والوافي والوسائل أيضا. ومن المحتمل زيادة كلمة (عن) قبل محمد بن مسلم، فيكون أبو جعفر كنية لمحمد بن مسلم. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أبي العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 4، باب العاجز عن الصيام، الحديث 704، والاستبصار: الجزء 2، باب المسافر إذا أفطر...، الحديث 341، إلا أن فيه: محمد، عن العلاء، بدل محمد بن أبي العلاء، وهو نسخة في النسخة المخطوطة والوسائل، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي. وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 9، باب الصيد والذكاة، الحديث 172. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها في الاستبصار: الجزء 4، باب حكم لحم الحمر الأهلية، الحديث 269، إلا أن فيه: وعن أبي الجارود، بالعطف، بدل عن أبي الجارود، وهو الموجود في النسخة المخطوطة من التهذيب أيضا. ورواها الكليني في الكافي: الجزء 6، كتاب الأطعمة 6، باب جامع في الدواب التي لا يؤكل لحمها 2، الحديث 11، وفيه: أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام، وهو الصحيح الموافق للوسائل بقرينة سائر الروايات، وفي الوافي عن الكافي مثله، وعن التهذيبين كما في الاستبصار. وروى أيضا بسنده، عن علي بن الحكم، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة. التهذيب: الجزء 7، باب الرهون، الحديث 744. ورواها تحت رقم 786، من الباب، إلا أن فيه: علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، وتقدم هذا الاختلاف في علي بن الحكم، عن أبي أيوب، وأنه لم تثبت رواية علي بن الحكم، عن محمد بن مسلم. وروى أيضا بسنده، عن يونس، عن محمد بن مسلم، عن مرة مولى خالد. التهذيب: الجزء 3، باب صلاة الاستسقاء، الحديث 322. كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى منها: قرة مولى خالد، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب صلاة الاستسقاء 89، الحديث 1، إلا أن فيه: مرة مولى محمد بن خالد، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، كما يظهر من متن الرواية أيضا. روى الصدوق بسنده، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن محمد بن مسلم، قال: سألته...، الفقيه: الجزء 3، باب المتعة، الحديث 1392. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب تفصيل أحكام النكاح، الحديث 1099، والاستبصار: الجزء 3، باب التمتع بالابكار، الحديث 528، إلا أن فيهما: إبراهيم بن محرز الخثعمي، بدل محمد بن يحيى الخثعمي، ولعل ما في الفقيه هو الصحيح، فإنه المعنون في الرجال، وفي الوافي عن الكافي مثله، وعن التهذيبين: إبراهيم بن محمد الخثعمي، وفي الوسائل عن كل مثله. روى الشيخ بسنده، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن محمد ابن مسلم، قال: قلت له... إلخ. التهذيب: الجزء 9، باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره، الحديث 822. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الفقيه: الجزء 4، باب الرجل يوصي من ماله لرجل بشئ...، الحديث 588، إلا أن فيه: عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، قال: قلت له... إلخ. والظاهر هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب النوادر 37، الحديث 21، فإن فيه: عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له... إلخ، والوسائل كما في الفقيه، والوافي عن كل مثله. اختلاف الكتب روى الكليني بسنده، عن حريز، عن زرارة، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 3، كتاب الحيض 2، باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة 15، الحديث 1. كذا في الطبعة القديمة أيضا وفي المرآة على نسخة، وفي نسخة أخرى منها: حريز، عن محمد بن مسلم، بلا واسطة، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، فإنه لم يثبت رواية زرارة، عن محمد بن مسلم. روى الشيخ بسنده، عن حريز، عن زرارة، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام. التهذيب: الجزء 1، باب التيمم وأحكامه، الحديث 594. كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة: زرارة ومحمد بن مسلم، بالعطف، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل أيضا. وروى أيضا بسنده، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن مسلم، عن رجل من أهل الجزيرة. التهذيب: الجزء 3، باب الصلاة على الأموات، الحديث 1023. كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى منها: محمد بن أسلم، بدل محمد بن مسلم، وهو الصحيح الموافق للنسخة المخطوطة والوافي والوسائل، لأنه لم يثبت رواية محمد بن الحسين، عن محمد بن مسلم، كما تقدم. روى الصدوق بسنده، عن القاسم بن يزيد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. الفقيه: الجزء 3، باب المكاتب، الحديث 263. كذا في هذه الطبعة، وفي الطبعة القديمة على نسخة، وفي نسخة أخرى منها: محمد بن بريد، بدل محمد بن يزيد، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل. ثم إنه روى الشيخ بسنده، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 278، والاستبصار: الجزء 3، باب أن المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن يطلق، الحديث 1002. تقدم في محمد بن الحسين، عن محمد بن مسلم، عدم امكان روايته عنه. وروى أيضا بسنده، عن ابن أبي عمير، عن زرارة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 9، باب الصيد والذكاة، الحديث 103. كذا في الطبعة القديمة والوافي والوسائل أيضا، ولكن الظاهر وقوع التحريف في السند، فإن ابن أبي عمير لم تثبت روايته عن زرارة بلا واسطة، كما أن رواية زرارة، عن محمد بن مسلم غير ثابتة. وروى أيضا بسنده، عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان، والعلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن خطأ المحرم، الحديث 1258. كذا في الطبعة القديمة والوافي أيضا، وفي الوسائل: عبد الرحمان عن العلاء، بدل والعلاء بالعطف، وهو الصحيح، فإن موسى بن القاسم لم يرو عن العلا (بن رزين)، عن محمد بن مسلم، كما إن عبد الرحمان لم يرو عن محمد بن مسلم في غير هذا المورد. وروى أيضا بسنده، عن علي بن حديد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 8، باب الخلع والمباراة، الحديث 338 و 344 من الباب، والاستبصار: الجزء 3، باب الخلع، الحديث 1128، وباب حكم المباراة، الحديث 1135، من الجزء. أقول: تقدم في علي بن حديد، أنه لم يثبت روايته عن زرارة، ومحمد بن مسلم، لاختلاف طبقته مع طبقتهما. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن هلال، عن محمد ابن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 532. كذا في الطبعة القديمة والوافي والوسائل أيضا، ولكن الظاهر وقوع التحريف فيه، والصحيح: محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن محمد بن مسلم، بقرينة سائر الروايات. روى الكليني بسنده، عن علي بن يعقوب، عن محمد بن مسلم، عن عبيد ابن زرارة. الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب حد رضاع الذي يحرم 88، الحديث 2. كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوسائل أيضا، ولكن في الوافي: مروان بن مسلم، بدل محمد بن مسلم، والظاهر هو الصحيح، فإن علي بن يعقوب راو لكتاب مروان بن مسلم، وهو كثيرا ما يروي عن عبيد بن زرارة أيضا. أقول: محمد بن مسلم هذا، هو محمد بن مسلم بن رياح.