عده الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق عليه السلام مرتين، قائلا (تارة): محمد بن مضارب: كوفي (322). و (أخرى): محمد بن مضارب، كوفي، يكنى أبا المضارب (683). وعده البرقي من أصحاب الصادق عليه السلام، قائلا: " أبو المضارب محمد ابن مضارب: كوفي ". روى عن مالك الجهني، وروى عنه محمد بن الفضيل، كامل الزيارات: الباب 77، في أن زائري الحسين عليه السلام، العارفين بحقه تشيعهم الملائكة، الحديث 10. روى الشيخ بسنده، عن ابن مسكان، عن ابن مضارب، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة وصفتها من الزيادات، الحديث 1252. كذا في الطبعة القديمة، والنسخة المخطوطة أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى منهما: محمد بن مصادف، بدل محمد بن مضارب، وهو الموافق للوافي، وما في هذه الطبعة موافق لما في الاستبصار: الجزء 1، باب الصلاة على كدس حنطة، الحديث 1529، والوسائل أيضا. وروى عن أبي عبد الله عليه السلام، وروى عنه أبان. التهذيب: الجزء 8، باب اللعان، الحديث 692. وروى عنه ثعلبة. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه 103، الحديث 3. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 6، باب المكاسب، الحديث 1072، والاستبصار: الجزء 3، باب النهي عن بيع العذرة، الحديث 181. وروى الشيخ بسنده عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن مضارب، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 3، باب فضل المساجد والصلاة فيها، الحديث 731. كذا في الطبعة القديمة والوسائل على نسخة أيضا، وفي نسخة أخرى منهما: محمد بن مصادف، وهو الموافق للنسخة المخطوطة والوافي، وما في هذه الطبعة هو الموجود في الاستبصار: الجزء 1، باب البئر الغائط يتخذ مسجدا، الحديث 1700. وروى عن أبي عبد الله عليه السلام، وروى عن هشام بن سالم. الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب الرجل يحل جاريته لأخيه 112، الحديث 14. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب ضروب النكاح، الحديث 1055، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن، الحديث 488. وروى عنه يونس. الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب الرجل يقذف امرأته وولده 29، الحديث 3. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 8، باب اللعان، الحديث 686، والجزء 10، باب الحد في الفرية والسب...، الحديث 292، وفيه: يونس بن عبد الرحمن، عنه. وروى الشيخ بسنده، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن مضارب، عن الرضا عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب الزيادات في فقه النكاح، الحديث 1909، ورواها في الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 104. كذا في الطبعة القديمة فيهما أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى منهما: محمد ابن مصادف، وما في هذه الطبعة موافق لما في الاستبصار: الجزء 3، باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة...، الحديث 979، والوافي والوسائل أيضا. وطريق الشيخ إليه ضعيف بموسى بن جعفر البغدادي، فإنه لم يوثق، وقد سقط ذكر طريق الشيخ إليه من قلم الأردبيلي (قدس سره).