وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات، تبلغ تسعمائة وأربعة وستين موردا. فقد روى عن أبي جعفر، وأبي عبد الله، والعبد الصالح، عليهم السلام، وعن أبي بصير، وأبي حمزة الثمالي، وأبي الصباح، وأبيه، وإبراهيم بن ميمون، وإدريس القمي، وإسماعيل بن يسار، والحارث بن المغيرة، والحسن بن عبد الله، وحفص الأعور، والحكم بن عتيبة، وزيد الشحام، وصباح بن سيابة، وعمر بن يزيد، وعمرو بن عكرمة، وميسر، وناجية، ونجبة، ونجم بن حطيم الغنوي. وروى عنه أبو إسحاق، وأبو إسماعيل بن السراج، وأبو جميلة، وأبو الحسين النخعي، وابن أبي حمزة، وابن أبي عمير، وابن أبي نصر، وابن سنان، وابن محبوب، وابن المغيرة، وأبان، وإبراهيم، وإبراهيم الأسدي، وإبراهيم بن أبي البلاد، وإبراهيم بن أبي السماك، وإبراهيم بن أبي سمال، وإبراهيم بن عبد الحميد. وإبراهيم بن هاشم عن رجل، وإبراهيم النخعي، وأحمد بن رزق الغمشاني، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وثعلبة، وثعلبة بن ميمون، وجعفر بن بشير، والحسن بن حذيفة، والحسن بن علي بن فضال، والحسن بن محبوب، والحسين بن سعيد، والحسين بن عمر بن سليمان، والحكم بن مسكين، وحماد، وحماد بن عثمان، وحماد بن عيسى، وزكريا، وزكريا المؤمن، وسعدان. وسعدان بن مسلم، وسليمان بن رشيد عن أبيه، وصالح بن عقبة، وصفوان، وصفوان بن يحيى، وعاصم بن حميد، والعباس، وعبد الصمد بن بشير، وعبد الله بن جبلة، وعبد الله بن الحكم، وعبد الله بن حماد الأنصاري، وعبد الله بن المغيرة، وعبيس بن هشام، وهيثم بن أسلم، وعيثم بن أشيم، وعيثم بن سليمان، وعلي بن أبي حمزة، وعلي بن النعمان، وعون بن سعد مولى الجعفري، وفضالة، وفضالة بن أيوب، وفضيل بن عثمان، ومحمد بن أبي حمزة، ومحمد بن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، ومحمد بن الحسن الميثمي، ومحمد بن الحسين، ومحمد بن زياد، ومحمد بن سكين، ومحمد بن سنان، ومحمد بن عيثم النحاس، ومحمد بن الوليد شباب الصيرفي، ومحمد بن يحيى، والمفضل بن صالح، وموسى بن القاسم، ويونس، ويونس بن عبد الرحمان، ويونس بن يعقوب. اختلاف الكتب روى الكليني بسنده، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب صلاة الاحرام وعقده 80، الحديث 2. كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 5، باب صفة الاحرام، الحديث 253، إلا أن فيه: صفوان، وابن أبي عمير، بدل عن ابن أبي عمير، وهو الصحيح، الموافق للوافي والوسائل بقرينة سائر الروايات. وروى أيضا بسنده، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب الوقوف على الصفا والدعاء 141، الحديث 1. كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، بدل عن ابن أبي عمير، وهو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 5، باب الخروج إلى الصفا، الحديث 481، والوافي والوسائل أيضا. روى الشيخ بسنده، عن حماد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 2. باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، الحديث 571، والاستبصار: الجزء 1، باب من نسي القراءة، الحديث 1337، إلا أن فيه: حماد بن عيسى، عن فضالة، بدل حماد بن عيسى وفضالة، والظاهر صحة ما في التهذيب، لكثرة رواية حماد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية بن عمار، والوسائل كما في التهذيب، وإن كان الوافي كما في الاستبصار: وروى أيضا بسنده عن الطاطري، عن محمد بن سكين، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، الحديث 695، والاستبصار: الجزء 1، باب وقت قضاء ما فات من النوافل، الحديث 1066، إلا أن فيه: محمد بن مسكين، بدل محمد بن سكين، وما في التهذيب موافق للوافي والوسائل، وفي النسخة المخطوطة كما في الاستبصار. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب الطواف، الحديث 404، والاستبصار: الجزء 2، باب المريض يطاف به أو يطاف عنه، الحديث 780. ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب طواف المريض ومن يطاف به 136، الحديث 2، إلا أن فيه: عبد الرحمان بن الحجاج، ومعاوية بن عمار، وهو الصحيح، لأنه لم يثبت رواية عبد الرحمان بن الحجاج، عن معاوية بن عمار في الكتب الأربعة، والوافي والوسائل كما في التهذيب. وروى أيضا بسنده، عن حماد بن عيسى، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، التهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 728، والاستبصار: الجزء 2، باب من اشترى هديا فهلك قبل أن يبلغ محله، الحديث 959، إلا أن فيه: حماد بن عيسى وفضالة، بالعطف، والظاهر هو الصحيح، لكثرة روايتهما عن معاوية بن عمار معا، والوافي والوسائل كما في التهذيب. وروى أيضا بسنده، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، التهذيب: الجزء 5، باب النفر من منى، الحديث 934. ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب النفر من منى الأول والآخر 198، الحديث 5، إلا أن فيه: حماد، عن الحلبي، محل معاوية بن عمار، وهو الموافق للوافي والوسائل، وروى أيضا بسنده، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1412، والاستبصار: الجزء 2، باب من مات ولم يخلف إلا مقدار نفقة الحج ولم يحج حجة الاسلام، الحديث 1127. كذا في الوافي، وفي الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة من التهذيب على نسخة أيضا، وفي نسخة أخرى منهما: صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار وعن معاوية بن عمار، وهو الصحيح الموافق للوسائل، ولما رواها في الجزء 9، باب وصية الانسان لعبده وعتقه له، الحديث 894. وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1428، والاستبصار: الجزء 2، باب جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة..، الحديث 1332، إلا أن فيه: إبراهيم بن هاشم، عن معاوية بن عمار، بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج 59، الحديث 3، والوافي والوسائل أيضا. وروى أيضا بسنده، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 9، باب الوصية المبهمة، الحديث 825، والاستبصار: الجزء 4، باب من أوصى بجزء من ماله، الحديث 495، إلا أن فيه: فضالة، بدل ثعلبة بن ميمون، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الوصايا 1، باب من أوصى بجزء من ماله 24، الحديث 2، والفقيه: الجزء 4، باب الوصية بالشئ من المال..، الحديث 528، والوافي أيضا، فإنه لم تثبت رواية ابن فضال، عن فضالة في الكتب الأربعة، وفي الوسائل عن التهذيبين كما في الاستبصار. وروى أيضا بسنده، عن فضالة، عن معاوية بن وهب، أو ابن عمار، عن الصباح بن سيابة، التهذيب: الجزء 2، باب الأذان والإقامة، الحديث 161. والاستبصار: الجزء 1، باب الأذان والإقامة..، الحديث 1104، إلا أن فيه: حمادا، بدل فضالة، والوافي كما في التهذيب، وفي الوسائل: فضالة وحماد عن معاوية. ثم إنه روى الكليني بسنده، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن معاوية بن عمار، وحفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب ما يستجب من الصدقة عند الخروج من مكة 204، الحديث 1. ورواها الشيخ التهذيب: الجزء 5، باب الوداع، الحديث 963. أقول: الظاهر أن في السند تحريفا، والصحيح حماد، عن الحلبي، ومعاوية بن عمار، بالعطف، فإن الحلبي لم يرو عن معاوية بن عمار، ولا عن حفص بن البختري في شئ من الروايات، وروى حماد بن عثمان، عن الحلبي، ومعاوية بن عمار، وحفص بن البختري، في كثير من الروايات، وإن كان الوافي والوسائل، كما في التهذيب والكافي. روى الصدوق هكذا: روى زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال.. إلخ. ثم قال: وسأله معاوية بن عمار عن الرجل يقوم في الصلاة.. إلخ. الفقيه: الجزء 1، باب القبلة، الحديث 845 و 846. وظاهر هذا الضمير، أن يرجع إلى أبي جعفر عليه السلام، ولكن روى هذه الرواية الشيخ في التهذيب: الجزء 2، باب القبلة، الحديث 157، والاستبصار: الجزء 1، باب من صلى إلى غير القبلة ثم تبين بعد ذلك..، الحديث 1095، إلا أن فيهما: معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، وكذلك في الوافي والوسائل أيضا. أقول: معاوية بن عمار هذا متحد مع من بعده.