معلى بن محمد
المسار الصفحة الرئيسة » الرجال » معلى بن محمد

 البحث  الرقم: 12535  المشاهدات: 1274
روى عن علي بن أسباط، وروى عنه الحسين بن محمد. تفسير القمي:
سورة الأنعام، في تفسير قوله تعالى: " والله ربنا ما كنا مشركين).
طبقته في الحديث
وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات، تبلغ سبعمائة واثني عشر
موردا.
فقد روى عن العالم عليه السلام، وعن أبي داود المسترق، وأبي علي، وأحمد
ابن أبي عبد الله، وأحمد بن محمد بن إبراهيم، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وأحمد
ابن محمد بن عبد الله، وأحمد بن محمد بن عبد الله بن مروان الأنباري، وأحمد بن
محمد بن علي، وأحمد بن النضر، وبسطام بن مرة، وبسطام بن مرة الفارسي،
وجعفر بن محمد الأشعري، والحسن، والحسن بن راشد، والحسن بن علي
(ورواياته عنه تبلغ مائة واثنين وخمسين موردا)، والحسن بن علي بن فضال،
والحسن بن علي الخزاز، والحسن بن علي الوشاء (ورواياته عنه تبلغ مائة وسبعة
عشر موردا) وسليمان بن سفيان، وسليمان بن سماعة، وعبد الله بن إدريس،
وعبد الله بن إدريس أبي الفضل، وعبد الله بن القاسم، وعلي بن أسباط، وعلي
ابن الحسن، وعلي بن السندي وعلي بن السندي القمي، وعلي بن عبد الله،
وعلي بن محمد، وعلي بن مرداس، وعلي بن معبد - على احتمال -، ومحمد مبن
أورمة، ومحمد بن جمهور، ومحمد بن جمهور العمي، ومحمد بن عبد الله، ومحمد مبن
عبد الله الواسطي، ومحمد بن علي، ومحمد بن علي الهمداني، ومحمد بن مسلم،
ومسافر، ومنصور بن العباس، وواصل، والبرقي، والسياري، والوشاء (ورواياته
عنه تبلغ مائتين وواحدا وعشرين موردا).
وروى عنه أبو عبد الله الأشعري، وأبو علي الأشعري، والحسين بن محمد،
والحسين بن محمد الأشعري، والحسين بن محمد بن عامر.
اختلاف الكتب
روى الشيخ بسنده، عن الحسين بن محمد الأشعري، عن المعلى بن محمد،
عن أبان. التهذيب: الجزء 1، باب حكم الحيض والاستحاضة..، الحديث 458.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب
الحيض 2، باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة 18، الحديث 1، إلا أن
فيه: المعلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، وهو الصحيح الموافق للوافي
والوسائل بقرينة سائر الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن أبان.
التهذيب: الجزء 5، باب الذبح. الحديث 754.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب الاكل من الهدي
الواجب 186، الحديث 4، إلا أن فيه: المعلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن
أبان، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة سائر الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن أحمد
ابن علي الكاتب. التهذيب: الجزء 6، باب من الزيادات في القضايا والاحكام،
الحديث 804.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب القضاء والاحكام 6، باب النوادر
19، الحديث 12، إلا أن فيه: الحسين بن محمد، عن أحمد بن علي الكاتب،
بلا واسطة، وهو الصحيح، فإن الحسين بن محمد هو الراوي لكتاب أحمد بن علي،
كما فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام في رجال الشيخ.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن المعلى بن محمد، عن أحمد
ابن محمد بن عبد الله. التهذيب: الجزء 6، باب من الزيادات في القضايا
والاحكام، الحديث 796.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب القضاء والاحكام 6، باب النوادر
19، الحديث 20، إلا أن فيه: الحسين بن محمد، بدل الحسين بن سعيد، وهو الصحيح،
الموافق للوافي والوسائل بقرينة سائر الروايات، فإن الحسين بن محمد (بن
عامر) هو راو لكتاب المعلى بن محمد.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن بسطام
ابن مرة، التهذيب: الجزء 9، باب الصيد والذكاة، الحديث 170، والاستبصار:
الجزء 4، باب حكم لحم الحمر الأهلية.. الحديث 276، إلا أن فيه: بسطام بن
قرة، بدل بسطام بن مرة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب
الأطعمة 6، باب جامع في الدواب التي لا يؤكل لحمها 2، الحديث 1، والوافي
والوسائل أيضا، فإن المعلى بن محمد راو لكتاب بسطام بن مرة.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الحسن
ابن علي. التهذيب: الجزء 7، باب ابتياع الحيوان، الحديث 310، والاستبصار:
الجزء 3، باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة..، الحديث 279، إلا أن فيه:
الحسين بن علي، بدل الحسين بن علي، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق
للكافي: الجزء 7، كتاب المعيشة 2، باب نادر 96، الحديث 3، والوافي والوسائل
أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الحسن
ابن علي. التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 290، والاستبصار:
الجزء 3، باب الحر يطلق الأمة تطليقتين..، الحديث 1103، إلا أن فيه: الحسين
ابن علي، بدل الحسن بن علي، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 6،
كتاب الطلاق 2، باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثم يشتريها 80، الحديث
4، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الحسن
ابن علي، الاستبصار: الجزء 3، باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة
الثالثة، الحديث 1167.
ورواها في التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 430، إلا أن فيه:
الحسن بن محمد، بدل الحسين بن محمد، والصحيح ما في الاستبصار الموافق
للكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب الوقت الذي تبين منه المطلقة 26،
الحديث 10، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الحسن
ابن علي، الاستبصار: الجزء 4، باب أن المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين
شيئا، الحديث 574.
ورواها في التهذيب: الجزء 9، باب ميراث الأزواج، الحديث 1068، إلا أن
فيه: الحسين بن محمد، عن سماعة، عن المعلى بن محمد، والصحيح ما في
الاستبصار الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب أن النساء لا يرثن
من العقار شيئا 29، الحديث 7، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن المعلى بن محمد، عن الحسن
ابن علي الوشاء، الاستبصار: الجزء 1، باب المسافر يدخل عليه الوقت...،
الحديث 854.
ورواها في التهذيب: الجزء 3، باب أحكام فوائت الصلاة، الحديث 348.
وباب الصلاة في السفر، الحديث 562، إلا أن فيهما: محمد بن يعقوب، عن
الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 3،
كتاب الصلاة 4، باب من يريد السفر أو يقدم من سفر...، 78، الحديث 2،
والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الحسن
ابن علي الوشاء. التهذيب: الجزء 7، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع
وما لا يحرم منه، الحديث 1293، والاستبصار: الجزء 3، باب مقدار ما يحرم من
الرضاع، الحديث 698، إلا أن فيه: العلاء بن محمد، بدل المعلى بن محمد،
والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب حد
الرضاع الذي يحرم 88، الحديث 1، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الحسين
ابن علي. التهذيب: الجزء 7، باب الاجارات، الحديث 937.
كذا في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة أيضا. ورواها الكليني في الكافي:
الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد 147،
الحديث 1، إلا أن فيه: الحسن بن علي، بدل الحسين بن علي، وهو الصحيح
الموافق للوافي والوسائل، بقرينة سائر الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد. عن الحسين
ابن علي. التهذيب: الجزء 10، باب الحد في السكر وشرب المسكر، الحديث 356.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: الحسن بن علي،
بدل الحسين بن علي.
ورواها في الاستبصار: الجزء 4، باب حد المملوك في شرب المسكر، الحديث
893، وفيه: الحسين بن محمد، عن علي بن محمد، عن الحسن بن علي.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب ما يجب فيه التعزير
في جميع الحدود 48، الحديث 5، وفيه: الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن
الحسن بن علي، وهو الصحيح، الموافق للوافي والوسائل بقرينة سائر الروايات.
وروى الشيخ بسنده، عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن محمد
ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا، عن الوشاء. التهذيب: الجزء 7، باب المهور
والأجور..، الحديث 1465، والاستبصار: الجزء 3، باب أن الرجل إذا سمى المهر
ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها كان دينا عليه، الحديث 811، إلا أن فيه:
المعلى بن محمد، ومحمد بن يحيى، بدل عن محمد بن يحيى، وهو الصحيح الموافق
للكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب الرجل يتزوج المرأة بمهر معلوم..، 51،
الحديث 1، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن الحسن بن محمد، عن المعلى
ابن محمد، عن الوشاء التهذيب: الجزء 9، باب الصيد والذكاة، الحديث 237،
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: الحسين بن محمد،
بدل الحسن بن محمد، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب الذبائح 5،
باب إدراك الذكاة 7، الحديث 3، والوافي والوسائل أيضا.
اختلاف النسخ
روى الكليني عن الحسين بن محمد الأشعري، عن المعلى بن محمد، عن
أبان بن عثمان. الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب التهديد 1، الحديث 9.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: المعلى بن محمد، عن
الوشاء، عن أبان بن عثمان، وهو الصحيح الموافق للوافي، لأنه لم تثبت رواية
المعلى بن محمد، عن أبان بن عثمان بلا واسطة.
ومما ذكرنا هنا وما تقدم، يظهر الكلام فيما رواه الكليني عن الحسين بن محمد،
عن المعلى بن محمد، عن أبان، الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب صلاة
النوافل 84، الحديث 32،
ورواها الشيخ أيضا في التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة وصفتها،
الحديث 503.
وروى أيضا عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن جعفر بن محمد
ابن عبيد الله، الكافي: الجزء 1، كتاب الحجة 4، باب فيه نكت ونتف من التنزيل
في الولاية 108، الحديث 23.
كذا في المرآة أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى منها والطبعة القديمة:
جعفر بن محمد بن عبد الله، وهو الموجود في الوافي.
وروى أيضا عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الحسن بن
علي. الكافي: الجزء 2، كتاب الدعاء 2، باب الثناء قبل الدعاء 16، الحديث 5،
كذا في المرآة أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى منها والطبعة القديمة:
الحسين بن علي، بدل الحسن بن علي، والصحيح ما في هذه الطبعة الموافق للوافي
والوسائل، بقرينة سائر الروايات.
وروى أيضا عن الحسين بن محمد. عن المعلى بن محمد، عن نصر بن صاعد
مولى أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه. الكافي: الجزء 2، كتاب الايمان والكفر
1، باب الإذاعة 160، الحديث 10.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعتين الحديثتين بعد هذه الطبعة والمرآة:
المعلى بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن نصر بن ساعد. وفي الطبعة القديمة:
الحسين بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن النضر بن ساعد. وفي الطبعة التي بعد
هذه الطبعة أيضا: نصر بن صاعد. وفي المرآة: نصر بن أبي ساعد نسخة. وفي
الوافي: نصر بن ضاهر، وفيه أيضا: نصر بن طاهر نسخة.
أقول: هذا متحد مع من بعده.


الفهرسة