وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات، تبلغ ثلاثمائة وستين موردا. فقد روى عن أبي جعفر، وأبي عبد الله، عليهما السلام، وعن أبي بصير، وأبي بصير الأسدي، وأبي الربيع الشامي، وأبي عبيدة، وابن أبي يعفور، وأبان بن تغلب، وبكر بن حبيب، وسالم الأشل، وسليمان بن خالد، وطلحة بن زيد، وعبد الرحمان بن سيابة، وعبد الله بن بي يعفور، وعمر بن حنظلة، وعنبسة، وعنبسة بن مصعب، والمثنى بن عبد السلام، ومحمد بن علي الحلبي، وهشام، وهشام ابن سالم. وروى عنه أبو المغراء، وابن أبي عمير، وابن رئاب، وابن رباط، وابن مسكان، وأبان وأبان بن عثمان، وجعفر بن بشير، وجميل، وجميل بن دراج، والحسن بن علي بن أبي حمزة، وحفص بن البختري، وحماد، وداود بن الحصين، وداود بن النعمان، وسيف بن عميرة، وصفوان، وصفوان بن يحيى، وعاصم بن حميد، وعبد الرحمان بن الحجاج، وعبد الله بن مسكان، وعبد الله بن المغيرة، وعثمان بن عيسى، وعلي بن أحمد بن أشيم، وعلي بن الحسن بن رباط، وعلي بن النعمان، والمثنى، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، ومحمد بن الحسين، عن أبيه - على احتمال -، ومحمد بن حمران، ومحمد بن يوسف بن عميرة، ومحمد بن عبد الجبار، ومحمد بن عيسى، ومنصور بن يونس، ويونس، ويونس بن عبد الرحمان، ويونس ابن يعقوب، والكاهلي، والوشاء. اختلاف الكتب روى الشيخ بسنده، عن صفوان بن يحيى، عن الحرث بن المغيرة النصري، وعمر بن حنظلة، عن منصور بن حازم، قالوا: كنا نعتبر الشمس بالمدينة بالذراع، فقال لنا أبو عبد الله عليه السلام..، التهذيب: الجزء 2، باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها، الحديث 63. أقول: وفي المقام اختلاف تقدم في عمر بن حنظلة، ومنصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام. وروى أيضا بسنده، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، وزيد الشحام، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب صفة الاحرام، الحديث 287، والاستبصار: الجزء 2، باب كيفية التلفظ بالتلبية، الحديث 569. ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب صلاة الاحرام وعقده والاشتراط فيه 80، الحديث 8، إلا أن فيه: وزيد الشحام، ومنصور بن حازم، بدل: عن منصور بن حازم، وهو الصحيح، الموافق للوافي والوسائل أيضا. وروى أيضا بسنده، عن موسى بن القاسم، عن محمد، عن سيف، عن منصور بن حازم. عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب الحلق، الحديث 829، والاستبصار: الجزء 2، باب من لحق رأسه قبل أن يطوف، الحديث 1018، إلا أن فيه: عن محمد بن سيف، بدل محمد عن سيف، والظاهر صحة ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل. روى الصدوق بسنده، عن منصور بن حازم، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام. الفقيه: الجزء 3، باب الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي، الحديث 105. ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب الشهادات 5، باب شهادة الواحد ويمين المدعي 8، الحديث 6، إلا أن فيه: منصور بن حازم، قال: حدثني الثقة، عن أبي الحسن عليه السلام، والظاهر هو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 738، والاستبصار: الجزء 3، باب ما يجوز فيه شهادة النساء، الحديث 106. وروى الشيخ بسنده، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن سمرة بن أبي سعيد، عن أمير المؤمنين عليه السلام. التهذيب: الجزء 9، باب الصيد والذكاة، الحديث 11، والاستبصار: الجزء 4، باب النهي عن صيد الجري والمار ما هي والمزمار، الحديث 203، إلا أن فيه: سمرة، عن أبي سعيد، وهو الموافق للوسائل، والظاهر أنه الصحيح، لبعد رواية منصور عمن هو من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، فسمرة هذا مجهول، ولا يبعد أن يكون المراد بأبي سعيد رشيد الهجري، وفي الوافي كما في التهذيب، وفي المحاسن: باب الحيتان والسمك. ص 477: سمرة بن سعيد، وروى أيضا بسنده، عن محمد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال سألته.. التهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن خطأ المحرم، الحديث 1282، والاستبصار: الجزء 2، باب من اضطر إلى أكل الميتة والصيد، الحديث 713. أقول: وفي المقام اختلاف، تقدم في محمد بن سيف بن عميرة، عن منصور ابن حازم. ثم إنه روى الكليني بسنده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن هشام بن سالم. الكافي: الجزء 5، كتاب الجهاد 1، باب قسمة الغنيمة 18، الحديث 7. كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوافي أيضا، ولكن في الوسائل: أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن منصور بن حازم، وهو الصحيح، كما في سند رقم (5) من الباب وغيرها، ولعدم ثبوت رواية أحمد بن محمد بن عيسى، عن منصور ابن حازم، بلا واسطة. أقول: هذا متحد مع من بعده.