روى الشيخ بسنده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمرو، عن محمد بن إسماعيل. التهذيب: الجزء 2، باب فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز، الحديث 1574. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها في الاستبصار: الجزء 1، باب ما يمر بين يدي المصلي، الحديث 1555، إلا أن فيه: موسى بن عمر، بدل موسى بن عمرو، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، بقرينة ساير الروايات.