أبو حنيفة التيملي (السلمي) الكوفي، مولاهم، من أصحاب الصادق عليه السلام، رجال الشيخ (32). وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: " ضعفه النسائي من جهة حفظه، وابن عدي وآخرون. وقال الجصاص: له فتاوي عجيبة، الزنا لم يحد، لان الله تعالى سمى المهر أجرا. ومنها قوله: بأن الرجل إذا عقد على إحدى محارمه من أمه، وأخته، وأو بنته لم يحد، فإنه يلحق بالشبهة. وله قياسات عجيبة، فقد قال بطهارة الكلب ولكنه ذهب إلى نجاسة لعابه، قياسا له بنجاسة لحمه بعد موته ". قال أبو حنيفة: " جعفر بن محمد أفقه من رأيت، ولقد بعث إلي أبو جعفر المنصور أن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد، فهيئ له مسائل شدادا، فلخصت أربعين مسألة، وبعثت بها إلى المنصور بالحيرة، ثم أبرد إلي، فوافيته إلى سريره وجعفر بن محمد عن يمينه، فتداخلني من جعفر هيبة لم أجدها من المنصور، وأجلسني، ثم التفت إلى جعفر قائلا: يا أبا عبد الله هذا أبو حنيفة، فقال: نعم أعرفه، ثم قال المنصور: سله ما بدا لك يا أبا حنيفة، فجعلت أسأله ويجيب الإجابة الحسنة ويفهم، حتى أجاب عن أربعين مسألة، فرأيته أعلم الناس باختلاف الفقهاء فلذلك أحكم أنه أفقه من رأيت ". جامع مسانيد أبي حنيفة: الجزء الأول، ص 222. قال الصدوق - قدس سره -: " وروي عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت أنه قال: لولا جعفر بن محمد ما علم الناس مناسك حجهم ". الفقيه: الجزء 2، باب نوادر الحج، الحديث 1521. ولقد ألف شيخنا المفيد - قدس سره - رسالة في مخالفة أبي حنيفة لنص كتاب الله تعالى وسنة رسوله، تضمنت مخالفاته من كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات وسماه بالمسائل الصاغانية. قال أبو علي في منتهى المقال: " قال أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي في كتابه الموسوم بالمنخول في الأصول، ما لفظه: فأما أبو حنيفة فقد قلب الشريعة ظهرا لبطن، وشوش مسلكها، وغير نظامها، وأردف جميع قواعد الشرع بأصل هدم به شرع محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، ومن فعل شيئا من هذا مستحلا كفر، ومن فعله غير مستحل فسق، ثم أطال الكلام في طعنه وتفسيقه ". وأما ابن الجوزي الحنبلي، فنسب إليه في تاريخه المسمى بالمنتظم ما هو أفزع من ذلك وأعظم، قال في جملة كلامه: " وبعد هذا فاتفق الكل على طعن فيه، ثم انقسموا إلى ثلاثة أقسام، فقوم طعنوا فيه بما يرجع إلى العقايد والكلام في الأصول، وقوم طعنوا في روايته وقلة حفظه وضبطه، وقوم طعنوا فيه بقوله بالرأي فيما يخالف الأحاديث الصحاح "، ثم قال بعد كلام طويل: " أخبرنا عبد الرحمن الفزاري، عن أبي إسحاق الفزاري قال: سألت أبا حنيفة عن مسألة فأجاب فيها، فقلت: إنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله كذا وكذا، فقال: حك هذا بذنب الخنزير ". وعن عبد الرحمان بن محمد، عن أبي بكر بن الأسود بن بشر بن مفضل، قال: قلت لأبي حنيفة: روى نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، قال: رجز، وذكر حديث آخر عنه، فقال: هذا هذيان. أخبرنا عبد الرحمان بن محمد، عن عبد الصمد، عن أبيه، قال: ذكر لأبي حنيفة قول النبي صلى الله عليه وآله، أفطر الحاجم والمحجوم، فقال: هذا سجع. ثم ذكر من هذا القبيل قريب نصف كراسة. (إنتهى). وتقدم في ترجمة محمد بن علي بن النعمان مؤمن الطاق، مناظرات له مع أبي حنيفة.