قال النجاشي: " ياسر خادم الرضا عليه السلام، وهو مولى حمزة بن اليسع: له مسائل، أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثنا الحسن بن حمزة، قال: حدثنا ابن بطة، قال: حدثنا البرقي، قال: حدثنا ياسر بها ". وقال الشيخ (818): " ياسر الخادم: له مسائل عن الرضا عليه السلام، أخبرنا بها جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ياسر ". وعده في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام (15)، قائلا: " ياسر مولى اليسع، الأشعري القمي ". وطريق الصدوق - قدس سره - إليه: أبوه - رضي الله عنه -، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ياسر خادم الرضا عليه السلام، والطريق صحيح، ولكن طريق الشيخ إليه ضعيف بأبي المفضل، وابن بطة. روى عن أبي الحسن العسكري عليه السلام، عن أبيه، عن جده علي بن موسى الرضا عليه السلام، وروى عنه إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن موسى ابن جعفر عليهما السلام. العيون: الجزء 1، الباب 28، فيما جاء عن الإمام علي ابن موسى عليهما السلام من الاخبار المتفرقة، الحديث 91. قال الصدوق - قدس سره -، بعد ذكر الرواية: " ياسر الخادم قد لقي الرضا عليه السلام، وحديثه عن أبي الحسن العسكري غريب ". أقول: لم يظهر لنا وجه الغرابة، فإن الفصل بين وفاة الرضا سلام الله عليه، وإمامة أبي الحسن الهادي عليه السلام، سبع عشرة سنة. ولنفرض أن ياسرا الخادم كان له من العمر عند وفاة الرضا عليه السلام أربعون سنة، وقد بقي بعد وفاة الجواد عليه السلام، عدة سنين. روى عن اليسع بن حمزة، وروى عنه محمد بن صندل. الكافي: الجزء 2، باب ستر الذنوب 189، الحديث 2. والذي يتلخص من كلام النجاشي، والشيخ في رجاله، وهذه الرواية: أن ياسرا كان مولى لحمزة بن اليسع، ثم صار مولى ليسع بن حمزة، وروى عنه. طبقته في الحديث وقع بهذا العنوان في إسناد جملة من الروايات، تبلغ أربعة عشر موردا. فقد روى عن أبي الحسن، وأبي الحسن الرضا عليهما السلام. وروى عنه إبراهيم بن هاشم، وأحمد بن إسحاق، وسهل بن زياد، وعلي ابن إبراهيم، ونوح بن شعيب. ثم إنه روى الكليني، عن الحسين بن أحمد بن هلال، عن ياسر الخادم، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. الروضة: الحديث 370. كذا في المرآة والوافي أيضا، ولكن في نسخة الجامع: الحسين، عن أحمد بن هلال، عن ياسر الخادم، والظاهر هو الصحيح بقرينة الرواية اللاحقة لها. وروى بعنوان ياسر القمي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، وروى عنه يعقوب بن يزيد. التهذيب: الجزء 2، باب كمية الفطرة، الحديث 241، والاستبصار: الجزء 2، باب كمية زكاة الفطرة، الحديث 161.