روى الشيخ بسنده، عن ابن مسكان، عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ، عمن سمع أبا عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1370، والاستبصار: الجزء 2، باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها، الحديث 1111. ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف 152، الحديث 4، وفيه: إسحاق بياع اللؤلؤ، بدل أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ، وهو الموافق للوافي، وفي الوسائل عن كل مثله.