أبو بصير
المسار الصفحة الرئيسة » الرجال » أبو بصير

 البحث  الرقم: 13988  المشاهدات: 1444
يكنى به جماعة: يحيى بن القاسم، وليث بن البختري، وعبد الله بن محمد
الأسدي، ويوسف بن الحارث، وحماد بن عبد الله بن أسيد الهروي.
روى عن أبي عبد الله عليه السلام، وروى عنه النضر بن سويد. تفسير
القمي: سورة الفاتحة، في تفسير قوله تعالى: (الحمد لله رب العالمين).
طبقته في الحديث
وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات، تبلغ ألفين ومائتين وخمسة
وسبعين موردا.
فقد روى عن أبي عبد الله في أكثر هذا الموارد، وأبي جعفر، وأحدهما، وأبي
الحسن، وأبي الحسن موسى، وأبي الحسن الأول، والعبد الصالح، وعنهم، عليهم
السلام، وعن أحمد بن عمر (في مورد واحد)، وزرارة (في ثلاثة موارد)، وصالح
ابن ميثم، أو عمران بن ميثم (في موردين)، والصباح الزعفراني أبي الحسن (في
مورد واحد)، وعبد الكريم بن عتبة (في مورد واحد)، وعبد الواحد بن المختار
الأنصاري (في مورد واحد)، وعلي بن أبي حمزة (في مورد واحد)، وعمرو بن رياح
(في مورد واحد)، وفاطمة بنت علي (في مورد واحد).
وروى عنه أبو أسامة، وأبو أيوب، وأبو أيوب الخزاز، وأبو جعفر، وأبو
جميلة، وأبو الحسين الأسدي، وأبو زكريا، وأبو سعيد، وأبو سعيد المكاري، وأبو
السفاتج، وأبو الصباح الكناني، وأبو عبد الرحمان، وأبو المغراء، وأبو الوليد،
وابن أبي حمزة، وابن أبي عمير، وابن بكير، وابن رئاب، وابن مسكان، وأبان، وأبان
الأحمر، وأبان بن عثمان، وإبراهيم بن أبي البلاد، وإبراهيم بن عبد الحميد، وأحمد
ابن عمر الحلبي، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وإسحاق، وإسحاق بن جرير،
وإسحاق بن عمار، وإسماعيل، وإسماعيل بن أبي قرة، وإسماعيل بن جابر،
وإسماعيل بن عمار، وإسماعيل الجوهري، وأيوب، وأيوب بن الحر، وبكر بن
محمد، وبكر بن محمد الأزدي، وثابت، وثابت بن شريح، وثعلبة بن ميمون،
وجابر، وجعفر بن عمران، وجميل، وجميل بن دراج، وجميل بن صالح، وحبيب،
وحريز، وحريز بن عبد الله، والحسن بن أبان، والحسن بن راشد، والحسن
العطار، والحسين الأحمسي، والحسين بن أبي العلاء، والحسين بن عثمان، والحسين
ابن المختار، والحسين بن المختار القلانسي، والحسين بن هاشم، وحفص بن
البختري، والحكم بن أيمن، والحكم الحناط، وحماد، وحماد بن عثمان، وحماد
ذو الناب، وحماد الناب، وحميد بن المثنى أبو المغراء، وخالد بن عمارة، وخداش،
وداود الخندقي، وداود العجلي مولى أبي المغراء، ودرست بن أبي منصور، وذريح
وربعي بن عبد الله، وزرارة، وزرعة، وزرعة بن محمد، وسالم، وسعد بن أبي خلف،
وسعدان، وسعدان بن مسلم، وسعيد بن غزوان، وسليمان، وسليمان بن خالد،
وسليمان بن داود، وسليمان الديلمي المصري، وسماعة، وسماعة بن مهران، وسويد
القلاء، وسيف، وسيف بن عميرة، وسيف التمار، وشعيب، وشعيب بن يعقوب،
وشعيب بن يعقوب العقرقوفي، وشعيب العقرقوفي، وصالح النيلي، وصباح الأزرق،
وصفوان، وعاصم، وعاصم بن حميد، وعبد الحميد الواسطي، وعبد الرحمان بن أبي
نجران، وعبد الرحمان بن سالم، وعبد العزيز، وعبد الكريم، وعبد الكريم بن عمرو،
وعبد الله، وعبد الله بن بكير، وعبد الله بن حماد، وعبد الله بن طلحة، وعبد الله
ابن عبد الرحمان، وعبد الله بن القاسم، وعبد الله بن القاسم البطل، وعبد الله بن
مسكان، وعبد الله بن المغيرة، وعبد الله بن وضاح، وعبيد بن زرارة، وعبيد الله
ابن الوليد، وعثمان بن عيسى، والعلاء، وعلي، وعلي بن أبي حمزة، وعلي بن رئاب،
وعمار بن مروان، وعمر بن أبان، وعمر بن الوليد، وعمران بن علي، وعمران
ابن علي الحلبي، وعمرو، وعيثم بن أسلم النجاشي، وعيينة بياع القصب،
والقاسم بن بريد، والقاسم بن عروة، والقاسم بن يحيى، عن جده عنه، ومالك،
ومالك بن عطية، والمثنى، والمثنى بن راشد، والمثنى بن الوليد، والمثنى بن الوليد
الحناط، والمثنى الحناط، ومحرز، ومحمد، عن أبيه عنه، ومحمد بن أبي حمزة، ومحمد
ابن أبي عمير، ومحمد بن أحمد بن يحيى، ومحمد بن حمران، ومحمد بن زياد، ومحمد
ابن سكين، ومحمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه عنه، ومحمد بن سماعة، ومحمد بن
عثمان، ومحمد بن علي، ومحمد بن يحيى، ومحمد بن يزيد، ومسعدة، ومشمعل،
ومشمعل بن سعد، ومصبح بن هلقام، ومعاوية، ومعاوية بن عمار، ومعاوية بن
وهب، والمعلى، والمعلى أبو عثمان، والمعلى بن عثمان، والمفضل بن صالح، ومنصور،
ومنصور بن حازم، ومنصور بن يونس، ومنصور الصيقل، عن أبيه عنه، وموسى
ابن بكر، ونصير بن كثير، والنضر بن سويد، ووهب بن حفص، ووهب بن حفص
النخاس، ووهيب، ووهيب بن حفص، وهارون بن حمزة، وهارون بن خارجة،
وهاشم أبو سعيد المكاري، وهاشم بن المثنى، وهشام بن سالم، ويعقوب الأحمر،
ويعقوب بن سالم، ويعقوب بن سالم الأحمر، ويعقوب بن شعيب، ويونس، ويونس
ابن عبد الرحمان، ويونس بن يعقوب، وكرام، والميثمي، والوشاء.
هذا، وقد ذكر بعضهم أن أبا بصير مشترك بين الثقة وغيره، ولأجل ذلك
تسقط هذه الروايات الكثيرة عن الحجية، ولكنا ذكرنا في ترجمة يحيى بن القاسم،
أن أبا بصير عندما أطلق، فالمراد به هو: يحيى ين أبي القاسم، وعلى تقدير
الاغماض فالامر يتردد بينه وبين ليث بن البختري المرادي، الثقة، فلا أثر
للتردد، وأما غيرهما فليس بمعروف بهذه الكنية، بل لم يوجد مورد يطلق فيه أبو
بصير، ويراد به غير هذين.
اختلاف الكتب
روى الشيخ بسنده، عن معاوية بن حكيم، عن المعلى أبي عثمان أبي بصير،
عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 1، باب تطهير الثياب وغيرها من
النجاسات، الحديث 747، والاستبصار: الجزء 1، باب المقدار الذي يجب إزالته
من الدم وما لا يجب، الحديث 616، إلا أن فيه: معلى بن عثمان، عن أبي بصير،
وهو الصحيح، الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب الطهارة 1، باب الثوب يصيبه الدم
38، الحديث 1.
وروى أيضا بسنده، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه
السلام. التهذيب: الجزء 10، باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال...
في القتل، الحديث 963، والاستبصار: الجزء 4، باب المرأة والعبد يقتلان رجلا،
الحديث 1084، إلا أن فيه: هشام بن سالم، عن أبي جعفر عليه السلام،
بلا واسطة، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للفقيه: الجزء 4، باب من خطأه
عمد، الحديث 267، والكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب من خطاؤه عمد
21، الحديث 1، والوافي الوسائل أيضا.
روى الكليني بسنده، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل بن أبي قرة، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب
أنه إذا مات الرجل حل دينه 22، الحديث 1،
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 6، باب الديون وأحكامها، الحديث
407، وفيه: إسماعيل بن أبي فروة، بدل أبي قرة، والوافي والوسائل موافقان لما
في الكافي.
وروى أيضا بسنده، عن خالد بن أيمن الحناط، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله عليه السلام، الكافي: الجزء 7، كتاب الايمان والنذور 7، باب أنه لا يحلف
الرجل إلا على علمه 11، الحديث 2.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: خالد بن نمير الحناط.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 8، باب الايمان والأقسام، الحديث
1021، وفيه: الحكم بن أيمن الحناط، وفي الطبعة القديمة منه: الحكم بن أيمن
الخياط، وجعل (الحكيم) فيها نسخة، وقد تقدم في الحكم بن أيمن الحناط، أن
الظاهر أن ما في التهذيب هو الصحيح الموافق للوافي أيضا، وإن كان الوسائل
كما في الكافي.
روى الشيخ بسنده، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 1، باب آداب الاحداث الموجبة
للطهارة، الحديث 100 و 103، والاستبصار: الجزء 1، باب الماء القليل يحصل
فيه شئ من النجاسة، الحديث 46.
ورواها أيضا في التهذيب: الجزء 1، باب المياه وأحكامها، الحديث 661، إلا
أن فيه: ابن سنان، عن أبي بصير، بلا واسطة ابن مسكان، والظاهر صحة ما في
الموارد المتقدمة، لعدم ثبوت رواية ابن سنان، عن أبي بصير بلا واسطة، وهو
الموافق للوافي والوسائل أيضا.
ومن ذلك يظهر الكلام فيما رواه أيضا بسنده، عن ابن سنان، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 1، باب تطهير الثياب
وغيرها من النجاسات، الحديث 337، والاستبصار: الجزء 1، باب الرجل يصلي
في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، الحديث 637، فإن الظاهر سقوط الواسطة
أيضا، وإن كان الوافي والوسائل موافقين لما في التهذيبين.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن شعيب، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة
وصفتها، الحديث 485، والاستبصار: الجزء 1، باب وجوب الفصل بين ركعتي
الشفع والوتر، الحديث 1311، إلا أن فيه: حماد عن شعيب، بدل حماد بن
شعيب، والظاهر هو الصحيح الموافق للنسخة المخطوطة من التهذيب والوافي
أيضا، بقرينة ساير الروايات، وفي الوسائل نسختان.
وروى أيضا بسنده، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 2، باب تفصيل ما تقدم
ذكره في الصلاة، الحديث 547، والاستبصار: الجزء 1، باب من صلى في غير
الوقت، الحديث 868، إلا أن فيه: يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي بصير،
بلا واسطة أبيه، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة
4، باب وقت الصلاة في يوم الغيم...، 8، الحديث 6، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه
السلام. التهذيب: الجزء 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، الحديث 580،
والاستبصار: الجزء 1، باب من نسي الركوع، الحديث 1343.
ورواها أيضا في حديث 587 من الباب المتقدم من التهذيب، وحديث
1349 من الباب المتقدم من الاستبصار، إلا أن فيهما: صفوان، عن منصور، عن
أبي بصير، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي، لعدم ثبوت رواية صفوان عن
أبي بصير بلا واسطة، إلا في مورد واحد، مع كثرة روايتهما في الكتب الأربعة، وفي
الوسائل بكلا السندين.
وروى أيضا بسنده، عن هاشم بن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في
الصلاة، الحديث 682.
وهنا اختلاف تقدم في هاشم أبي سعيد المكاري.
وروى أيضا بسنده، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام. التهذيب: الجزء 2، باب أحكام السهو في الصلاة، الحديث 792،
والاستبصار: الجزء 1، باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم،
الحديث 639، إلا أن فيه: وهيب بن حفص، وهو الموافق للنسخة المخطوطة من
التهذيب: والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام. التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة وصفتها من الزيادات،
الحديث 1244، والاستبصار: الجزء 1، باب السجود على القطن والكتان،
الحديث 1245، إلا أن فيه: وهب بن حفص، والوافي والوسائل كما في التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن الوليد، عن يعقوب، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 3، باب فضل المساجد والصلاة فيها،
الحديث 776.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب الرجل يصلي
وحده ثم يعيد في الجماعة...، 60، الحديث 2، إلا أن فيه: يونس بن يعقوب، بدل
يعقوب، وهو الصحيح الموافق للوافي، كما يظهر ذلك من ترجمة محمد بن الوليد
وروايته عن يونس بن يعقوب كثيرا، وعدم ثبوت روايته عن يعقوب، وإن كان
الوسائل كما في التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن حماد بن محمد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 3، باب الصلاة على الأموات،
الحديث 978.
كذا في نسخة من الطبعة القديمة أيضا، وفي نسخة أخرى منها: حماد بن
محمد بن شعيب، عن أبي بصير، وفي النسخة المخطوطة: حماد، عن شعيب، عن
أبي بصير، ورواها في الاستبصار: الجزء 1، باب عدد التكبيرات على الأموات،
الحديث 1834، وفيه: حماد بن شعيب: عن أبي بصير، والظاهر صحة ما في
النسخة المخطوطة الموافق للوافي أيضا، لعدم ثبوت وجود لحماد بن محمد، ولا
لحماد بن محمد بن شعيب، ولا رواية لحماد بن شعيب في الكتب الأربعة،
والوسائل كما في الاستبصار.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام. التهذيب: الجزء 4، باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب،
الحديث 44، والاستبصار: الجزء 2، باب مقدار الزكاة من الحنطة والشعير،
الحديث 50، إلا أن فيه: علي، عن أبي بصير، بدل محمد بن علي، والظاهر هو
الصحيح الموافق للوافي، فإن المراد به هو: علي بن أبي حمزة الراوي عن أبي
بصير، والوسائل كما في التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن زرعة، عن سماعة، ومحمد بن أبي نصر، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 4، باب من تحل له من
الأهل وتحرم له من الزكاة، الحديث 148.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب
الزكاة 5، باب تفضيل القرابة في الزكاة...، 33، الحديث 4، وفيه: زرعة بن محمد،
عن أبي بصير، والوافي عن كل مثله، والوسائل كما في التهذيب، إلا أن فيه: محمد
ابن أبي نصر، نسخة.
وروى أيضا بسنده، عن العاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 4، باب علامة وقت فرض
الصيام، الحديث 514.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب الفجر ما هو
ومتى يحل 18، الحديث 5، والصدوق في الفقيه: الجزء 2، باب الوقت الذي يحرم
فيه الأكل والشرب على الصائم، الحديث 361، إلا أن فيهما: العاصم بن حميد،
عن أبي بصير، بلا واسطة، والظاهر هو الصحيح، الموافق لنسخة المخطوطة من
التهذيب والوافي والوسائل أيضا، لعدم ثبوت رواية محمد بن قيس، عن أبي بصير
في شئ من الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 4، باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من
شهر رمضان، الحديث 601، والاستبصار: الجزء 2، باب كفارة من أفطر يوما من
شهر رمضان، الحديث 314.
ورواها أيضا في باب من الزيادات، الحديث 944، من الجزء المتقدم من
التهذيب: إلا أن فيه: عبد الله بن سنان، بدل عبد الله بن مسكان، والظاهر صحة
ما في المورد الأول الموافق للوافي، لما تقدم وجهه.
وروى أيضا بسنده، عن سماعة، وابن مسكان، عن رجل، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 4، باب حكم المسافر والمريض
في الصيام، الحديث 673، والاستبصار: الجزء 2، باب حكم من خرج إلى السفر
بعد طلوع الفجر، الحديث 323، إلا أن فيه: سماعة، أو ابن مسكان، بدل ما في
التهذيب، وهو الموافق لنسخة من النسخة المخطوطة أيضا، وفي الطبعة القديمة:
سماعة، عن ابن مسكان، نسخة، والوافي والوسائل كما في هذه الطبعة.
وروى أيضا بسنده، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن خطأ المحرم، الحديث 1125.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: وهيب بن
حفص، بدل وهب بن حفص، وهو الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب
المحرم يقبل امرأته...، 104، الحديث 10، والوافي أيضا، والوسائل كما في
التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن عبد الله بن سنان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن خطأ المحرم، الحديث 1248،
والاستبصار: الجزء 2، باب من رمى صيدا فكسر يده أو رجله، الحديث 699.
ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 2، باب ما يجب على المحرم في أنواع
ما يصيب من الصيد، الحديث 1113، إلا أن فيه: ابن مسكان، بدل عبد الله بن
سنان، والظاهر هو الصحيح لما تقدم، والوافي والوسائل عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه
الحج، الحديث 1367، والاستبصار: الجزء 2، باب المرأة الحائضة متى تفوت
متعتها، الحديث 1108.
ورواها أيضا في حديث 1675، من الباب المتقدم من التهذيب، إلا أن فيه:
محمد بن أبي حمزة، عن أبي بصير، بلا واسطة، وقد تقدم في محمد بن أبي حمزة، أن
الصحيح ما في المورد الأول الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب ما يجب
على الحائض في أداء المناسك 151، الحديث 8، والوافي أيضا، وفي الوسائل
ذكرت الرواية في بابين بسندين.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن
سهل بن زياد، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام.
التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1375، والاستبصار:
الجزء 2، باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها، الحديث 1116.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، وروى هذه الرواية الكليني في الكافي: الجزء
4، كتاب الحج 3، باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك 151، الحديث 5
و 10، وفيهما: ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير، بدل ابن أبي
عمير، عن أبي بصير، ولم يوجد السند الذي ذكره الشيخ في الكافي، والوافي
كالكافي، وكذلك الوسائل، إلا أن فيه: ابن أبي عمير، نسخة.
وروى أيضا بسنده، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 639،
والاستبصار: الجزء 2، باب مقدار الزكاة من الحنطة والشعير، الحديث 47، إلا أن
فيه: سعيد، بدل شعيب. والظاهر صحة ما في التهذيب الموافق للوسائل، لكثرة
رواية شعيب، عن أبي بصير، وعدم ثبوت رواية سعيد عنه إلا في مورد واحد، وإن
كان الوافي والنسخة المخطوطة من التهذيب كما في الاستبصار.
وروى أيضا بسنده، عن مهران بن محمد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام. التهذيب: الجزء 6، باب المكاسب، الحديث 929.
كذا في هذه الطبعة والوافي أيضا، وفي الطبعة القديمة على نسخة، وفي نسخة
أخرى منها: مهران بن محمد، عن أبي نصير، وفي النسخة المخطوطة: مهران بن
محمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي عبد الله عليه السلام.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب شرط من أذن له
في أعمالهم 31، الحديث 5، وفيه: مهران بن محمد بن أبي نصر، عن أبي عبد الله
عليه السلام، والظاهر هو الصحيح الموافق لنسخة الجامع ونسخة من الوسائل
أيضا، وفي نسخة أخرى من الأخير: مهران بن محمد بن أبي بصير.
وروى أيضا بسنده، عن حماد بن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب أحكام الأرضين، الحديث 657،
والاستبصار: الجزء 3، باب شراء أرض الذمة، الحديث 388، إلا أن فيه: حماد،
عن شعيب، عن أبي بصير، بدل ما في التهذيب: وهو الصحيح الموافق للوافي
والوسائل، لما تقدم.
وروى أيضا بسنده، عن حماد بن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب المزارعة، الحديث 891.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الوافي والوسائل: حماد عن شعيب،
وهو الصحيح الموافق للفقيه: الجزء 3، باب المزارعة والإجارة، الحديث 680، فإن
الصدوق رواها بسنده، عن شعيب، عن أبي بصير.
وروى أيضا بسنده، عن يونس مولى علي بن يقطين، عن ابن مسكان، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب الإجارات،
الحديث 951.
ورواها تحت رقم 944 من الباب، إلا أن فيه: ابن مسكان، عن أبي عبد الله
عليه السلام، بلا واسطة أبي بصير، وما في المورد الأول هو الموافق للكافي: الجزء
5، كتاب المعيشة 2، باب ضمان الجمال والمكاري 114، الحديث 6، والفقيه: الجزء
3، باب ضمان من حمل شيئا فادعى ذهابه، الحديث 718، والوسائل أيضا، وفي
الوافي عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن فضالة وأبي المغراء، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب الإجارات، الحديث 961،
والاستبصار: الجزء 3، باب أن الصانع يعطى شيئا ليصلحه فيفسده، الحديث
479، إلا أن فيه: فضالة، عن أبي المغراء، وهو الصحيح الموافق للوسائل بقرينة
سائر الروايات، وإن كان الوافي كالتهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 201،
والاستبصار: الجزء 3، باب طلاق الغائب، الحديث 1040، إلا أن فيه: هاشم بن
حنان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، والظاهر أنه من غلط النساخ،
والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي، فإن أبا سعيد كنية لهاشم بن حيان، وهو
الموجود في الوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن الحسن بن هاشم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام. التهذيب: الجزء 8، باب الخلع والمباراة، الحديث 349.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب النشوز 66،
الحديث 3، وفيه: الحسين بن هاشم، بدل الحسن بن هاشم، وهو الصحيح،
الموافق للوافي بقرينة سائر الروايات، وفي الوسائل نسختان.
وروى أيضا بسنده، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام. التهذيب: الجزء 8، باب السراري وملك الايمان، الحديث 714
و 762.
ورواها أيضا في باب العتق وأحكامه، الحديث 836 من الجزء، والاستبصار:
الجزء 4، باب الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين، الحديث 29، إلا أن
فيهما: هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، بلا واسطة، وهو الموافق لما
في الوسائل، والمذكور في الوافي كلا السندين.
وروى أيضا بسنده، عن عبد الله بن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام. التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 506،
والاستبصار: الجزء 4، باب الخمر يصير خلا بما يطرح فيه، الحديث 361، إلا أن
فيه: عبيد بن زرارة، بدل أبي بصير، وقد تقدم أن الصحيح ما في التهذيب الموافق
للكافي: الجزء 6، كتاب الأشربة 7، باب الخمر تجعل خلا 34، الحديث 3، والوافي
والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن يونس بن عبد الرحمان، عن سماعة، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 1،
والاستبصار: الجزء 4، باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم، الحديث 812، إلا
أن فيه: يونس بن عبد الرحمن، عن أبي بصير، بلا واسطة، وما في التهذيب هو
الصحيح الموافق لما في الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب ما يوجب الرجم
7، الحديث 4، والوافي والوسائل أيضا، لعدم ثبوت رواية يونس، عن أبي بصير
بلا واسطة.
وروى أيضا بسنده، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب القصاص،
الحديث 1077.
كذا في النسخة من الطبعة القديمة أيضا، وفي نسخة أخرى منها والنسخة
المخطوطة: عاصم بن حميد، عن أبي بصير، بلا واسطة، والظاهر هو الصحيح
الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب أن الجروح قصاص 31، الحديث
7، والفقيه: الجزء 7، باب دية الأصابع والأسنان، الحديث 341، والوافي والوسائل
أيضا، لما تقدم.
وروى أيضا بسنده، عن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه
السلام. التهذيب: الجزء 10، باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام،
الحديث 1108، والاستبصار: الجزء 4، باب دية الجنين، الحديث 1125، إلا أن
فيه: ابن أبي حمزة، بدل أبي حمزة، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب
الديات 4، باب دية الجنين 40، الحديث 4، والوافي والوسائل والنسخة المخطوطة
من التهذيب أيضا، بقرينة سائر الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام. الاستبصار: الجزء 3، باب طلاق الأخرس، الحديث 1067.
ورواها في التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 314، إلا أن
فيه: علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام، بلا واسطة أبي بصير،
والوافي موافق للاستبصار، وفي الوسائل، علي بن رئاب، عن أبي بصير.
وروى أيضا بسنده، عن أبي المغراء، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه
السلام. الاستبصار: الجزء 4، باب أنه لا يقاد مسلم بكافر، الحديث 1025.
ورواها في التهذيب: الجزء 10، باب القود بين الرجال والنساء، الحديث
743، إلا أن فيه: أبو المغراء، عن أبي عبد الله عليه السلام، بلا واسطة، وما في
الاستبصار موافق للكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب المسلم يقتل الذمي أو
يجرحه 26، الحديث 8، والفقيه: الجزء 4، باب المسلم يقتل الذمي أو العبد...،
الحديث 300، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي بصير، عن أحدهما
عليهما السلام. التهذيب: الجزء 7، باب الغرر والمجازفة، الحديث 578.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكنه رواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب
المعيشة 2، باب شراء السرقة والخيانة 104، الحديث 1، وفيه: ابن محبوب، عن
أبي أيوب، عن أبي بصير، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي والوسائل أيضا،
لعدم ثبوت رواية ابن محبوب، عن أبي بصير بلا واسطة.
وروى أيضا بسنده، عن حفص بن عمر بياع السابري، عن أبيه، عن
أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام. التهذيب: الجزء 8، باب النذور، الحديث
1170، والاستبصار: الجزء 4، باب كفارة من خالف النذر أو العهد، الحديث
187، إلا أن فيه: حفص، عن عمر بياع السابري، عن أبيه، والوافي والوسائل
موافقان لما في التهذيب.
اختلاف النسخ
روى الكليني بسنده، عن محمد بن سنان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام. الكافي: الجزء 1، كتاب الحجة 4، باب مولد أبي جعفر محمد بن علي
عليهما السلام 118، الحديث 6.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في سائر النسخ حتى الوافي: محمد بن سنان،
عن ابن مسكان، عن أبي بصير، والظاهر هو الصحيح، كما تقدم.
وروى أيضا بسنده هكذا، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن
أبي عبد الله عليه السلام، وأبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء
2، كتاب الايمان والكفر 1، باب شدة ابتلاء المؤمن 106، الحديث 21، فيكون
الراوي عن أبي بصير، علي بن الحكم.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعتين الحديثتين بعد هذه الطبعة، والطبعة
القديمة والمرآة: أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، وأبي بصير،
عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو الموافق للوافي أيضا، فعلى هذا يكون الراوي
عن أبي بصير، أبان بن عثمان.
وروى أيضا بسنده، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام. الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب المرأة تموت ولا تترك إلا
زوجها 27، الحديث 2.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكنه عن بعض النسخ أبو أيوب
الخزاز، بدل أيوب بن الحر، وما في هذه الطبعة موافق لما في التهذيب: الجزء 9،
باب ميراث الأزواج، الحديث 1053، والاستبصار: الجزء 4، باب ميراث الزوج
إذا لم يكن للمرأة وارث غيره، الحديث 561، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام. الكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب الدية في قتل العمد والخطأ
6، الحديث 2.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: أبو حمزة، بدل أبي
بصير، والظاهر أن ما في هذه الطبعة هو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 10،
باب القضايا في الديات والقصاص، الحديث 633، والاستبصار: الجزء 4، باب
مقدار الدية، الحديث 973، والوافي والوسائل أيضا.
روى الشيخ بسنده، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه
السلام. التهذيب: الجزء 3، باب أحكام فوائت الصلاة، الحديث 373.
وهنا اختلاف في النسخ تقدم في أبي أيوب.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب من أحل الله نكاحه من النساء...،
الحديث 1226.
كذا في نسخة الوافي أيضا، ولكن في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة:
علي، عن أبي إبراهيم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي
الوسائل: علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام، وأبي بصير، عن أبي عبد الله عليه
السلام، والظاهر هو الصحيح، لرواية علي (بن أبي حمزة)، عن أبي إبراهيم عليه
السلام، وروايته عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في عدة موارد.
وروى أيضا بسنده، عن عبد الله بن حماد الأنصاري، عن أبي بصير، عن
جماعة من أصحابه. التهذيب: الجزء 3، باب وداع شهر رمضان، الحديث 268.
كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى منها وإن شطب
عليه القلم والنسخة المخطوطة: أبو بصير، وعن جماعة من أصحابه معطوفا على
عبد الله بن حماد الأنصاري، وهو الصحيح الموافق للوافي أيضا.
ثم إنه روى الشيخ بسنده، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن
علي بن أبي حمزة. التهذيب: الجزء 6، باب اللقطة والضالة، الحديث 1190.
كذا في جميع النسخ التي بأيدينا، ولم ترد رواية أبي بصير، عن علي بن أبي
حمزة، إلا في هذا المورد، وأما رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، فكثيرة جدا.


الفهرسة