وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات، تبلغ ثلاثمائة وثلاثة موارد. فقد روى عن أبي بصير، وأبي الجوزاء، وأبي قتادة، وأبيه (ورواياته عنه تبلغ تسعة وسبعين موردا)، وابن أبي عمير، وابن أبي نصر، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وأيوب بن نوح، وجعفر بن محمد بن عبيد الله (عبد الله)، والحارث عن (ابن) عمران الجعفري، والحسن بن الحسين اللؤلؤي، والحسن بن علي بن فضال، والحسن بن علي بن يقطين، والحسن بن علي الوشاء، والحسن بن محبوب، والحسين، والحسين بن سعيد، وداود بن إسحاق الحذاء، وسعد بن إسماعيل بن عيسى، وعباد بن سليمان، والعباس، والعباس بن معروف، وعبد الرحمن، وعبد الرحمن بن أبي نجران، وعبد الله بن الصلت أبي طالب، وعثمان، وعثمان بن عيسى، وعلي بن أبي حمزة، وعلي بن حديد، وعلي بن الحكم، وعلي بن محمد بن حفص القمي أبي قتادة، وعلي بن مهزيار، ومحمد بن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، ومحمد بن خالد البرقي، ومحمد بن سنان، وموسى بن القاسم، وموسى بن القاسم البجلي، ووهب، والبرقي. وروى عنه إبراهيم، وإبراهيم بن هاشم، وسعد، وسعد بن عبد الله، وعلي، ومحمد بن أحمد، ومحمد بن أحمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى، وموسى بن جعفر، وموسى بن القاسم. اختلاف الكتب روى الشيخ بسنده، عن محمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء. التهذيب: الجزء 7، باب تفصيل أحكام النكاح، الحديث 1085، والاستبصار: الجزء 3، باب تحليل المتعة، الحديث 511، إلا أن فيه: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي الجوزاء، بلا واسطة أبي جعفر، والظاهر صحة ما في التهذيب من جهة المروي عنه، وما في الاستبصار: من جهة الراوي، الموافق للنسخة المخطوطة من التهذيب والوافي والوسائل، لتكرر هذا السند في التهذيبين على النحو الذي ذكرناه. وروى أيضا بسنده عنه (محمد بن أحمد)، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء. التهذيب: الجزء 8، باب النذور، الحديث 1151، والاستبصار: الجزء 4، باب كفارة من خالف النذر أو العهد، الحديث 190، إلا أن فيه: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي الجوزاء، بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل، كما تقدم. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء. التهذيب: الجزء 10، باب البينات على القتل، الحديث 684، والاستبصار: الجزء 4، باب أنه لا يجب على العاقلة عمد ولا إقرار ولا صلح، الحديث 987، إلا أن فيه: محمد بن يحيى، عن أبي جعفر، والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل أيضا. وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي سعيد. التهذيب: الجزء 7، باب العقود على الإماء، الحديث 1378، والاستبصار: الجزء 3، باب أن الولد لاحق بالحر من الأبوين، الحديث 735، إلا أن فيه: أبا سعد، بدل أبي سعيد، والوافي والوسائل موافقان لما في التهذيب. وروى أيضا بسنده، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن أبي عبد الله، عن العباس بن معروف. التهذيب: الجزء 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان، الحديث 902، والاستبصار: الجزء 1، باب المصلي يصلي وعليه لثام، الحديث 1518، إلا أن فيه: أبا جعفر، عن العباس بن معروف، بلا واسطة أبي عبد الله، وهو الصحيح، بقرينة سائر الروايات، الموافق لنسخة المخطوطة من التهذيب والوافي والوسائل. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن ابن سنان. التهذيب: الجزء 6، باب المكاسب، الحديث 908. ورواها أيضا في الجزء 7، باب فضل التجارة وآدابها، الحديث 7، إلا أن فيه: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، بلا واسطة، وهو الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب فضل التجارة والمواظبة عليها 53، الحديث 10، وفي الوافي عن كل مورد مثله، وفي الوسائل نقلا عن الكافي والمورد الثاني من التهذيب مثلهما، وعن المورد الأول: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن سنان، بلا واسطة أبي جعفر، عن أبيه. وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه. التهذيب: الجزء 6، باب المكاسب، الحديث 1073، والاستبصار: الجزء 3، باب كراهية أخذ ما ينثر في الاملاكات والأعراس، الحديث 222، إلا أن فيه: محمد ابن أحمد بن يحيى، بدل أحمد بن محمد بن يحيى، وهو الصحيح الموافق لنسخة المخطوطة من التهذيب والوافي والوسائل أيضا، بقرينة سائر الروايات. وروى أيضا بسنده، عنه (محمد بن أحمد بن يحيى)، عن أبي جعفر، عن أبيه. التهذيب: الجزء 7، باب العارية، الحديث 814، والاستبصار: الجزء 3، باب أن العارية غير مضمونة، الحديث 445، إلا أن فيه: جعفرا، بدل أبي جعفر، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، بقرينة سائر الروايات. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب. التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 325، والاستبصار: الجزء 4، باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة، الحديث 340، إلا أن فيه: أبا جعفر، عن وهب، بلا واسطة أبيه، والظاهر أن ما في التهذيب هو الصحيح، الموافق للوافي والوسائل، بقرينة سائر الروايات. وروى أيضا بسنده، عن البرقي، عن أبي جعفر، عن ابن أبي غسان، عن حميد بن مسعود. التهذيب: الجزء 5، باب نزول المزدلفة، الحديث 660. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 2، باب رمي الجمار على غير طهر، الحديث 912، جعفر، عن أبي غسان حميد بن مسعود، بدل أبي جعفر، عن ابن أبي غسان، عن حميد بن مسعود، كما في نسخة المخطوطة من التهذيب أيضا، وفي الوافي: البرقي، عن أبي جعفر، عن ابن أبي غسان حميد بن مسعود، وفي الوسائل: البرقي، عن أبي جعفر (جعفر)، عن أبي غسان حميد بن مسعود. وروى أيضا بسنده، عنه (سعد بن عبد الله)، عن أبي جعفر، عن الحسين. التهذيب: الجزء 4، باب حكم المسافر والمريض في الصيام، الحديث 628، والاستبصار: الجزء 1، باب من يجب عليه التمام في السفر، الحديث 831، إلا أن فيه: أحمد بن الحسين، بدل أبي جعفر، عن الحسين، والظاهر أن (بن) محرف (عن)، والصحيح أحمد، عن الحسين، فإن الشيخ روى هذه الرواية في التهذيب: الجزء 3، باب الصلاة في السفر، الحديث 529، وفيه: أحمد، عن الحسين، وهو الموافق للوافي والوسائل أيضا. وروى أيضا بسنده، عنه (سعد بن عبد الله)، عن أبي جعفر، عن الحسين ابن علي بن يقطين، عن أخيه الحسن. التهذيب: الجزء 1، باب الأغسال وكيفية الغسل من الجنابة، الحديث 1136. كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى منها: الحسن ابن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، وهو الموافق لما رواها بعينها في باب دخول الحمام وآدابه وسننه من الجزء المزبور، الحديث 1155، وفيه: أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات. وروى أيضا بسنده، عنه (سعد)، عن أبي جعفر، عن الحسين بن علي بن يوسف. التهذيب: الجزء 3، باب الزيادات، الحديث 468. كذا في نسخة من الطبعة القديمة أيضا، وفي نسخة أخرى منها والوافي والوسائل: الحسن بن علي بن يوسف، بدل الحسين بن علي بن يوسف، وهو الصحيح الموافق للاستبصار: الجزء 1، باب الصلاة على المدفون، الحديث 1868، ولما رواها بعينها أيضا في التهذيب: الجزء 1، باب تلقين المحتضرين، الحديث 1530، فإن فيه: محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن يوسف، وأبو جعفر في المورد الأول هو كنية لمحمد بن الحسين هذا، بقرينة سائر الروايات. وروى أيضا بسنده، عن سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف. التهذيب: الجزء 3، باب فضل المساجد والصلاة فيها، الحديث 718، والاستبصار: الجزء 1، باب كراهية أن يبصق في المسجد، الحديث 1709، إلا أن فيه: جعفر، بدل أبي جعفر، وما في التهذيب هو الصحيح، الموافق للوافي والوسائل أيضا. وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وموسى بن جعفر، عن أبي جعفر، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت. الاستبصار: الجزء 1، باب آخر وقت الظهر والعصر، الحديث 936. ورواها في التهذيب: الجزء 2، باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها، الحديث 70، إلا أن فيه: موسى بن جعفر بن أبي جعفر، عن أبي طالب عبد الله ابن الصلت، وفي النسخة المخطوطة من التهذيب نسختان: نسخة كما في الاستبصار، وفي نسخة أخرى منها: موسى بن بشير، عن أبي جعفر، والوسائل كما في التهذيب، والوافي كما في الاستبصار. وروى أيضا بسنده، عنه (سعد بن عبد الله)، عن موسى بن جعفر، عن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الجبار. الاستبصار: الجزء 1، باب وقت قضاء ما فات من النوافل، الحديث 1059. ورواها في التهذيب: الجزء 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، الحديث 688، وباب المواقيت، الحديث 1091، إلا أن فيهما: موسى بن جعفر بن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الجبار، وفي الوافي والنسخة المخطوطة من التهذيب كما في الاستبصار، والوسائل كالتهذيب. وروى أيضا بسنده، عن حريز بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن محمد بن مسلم. التهذيب: الجزء 3، باب الصلاة في السفر، الحديث 557، والاستبصار: الجزء 1، باب المسافر يدخل عليه الوقت...، الحديث 853، إلا أن فيه: حريز، عن محمد بن مسلم، بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق لنسخة من المخطوطة من التهذيب:، ولما رواها بعينها أيضا في الجزء 2، باب فرض الصلاة في السفر، الحديث 28 من التهذيب، ولما رواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب من يريد السفر أو يقدم من سفر 78، الحديث 4، والوافي والوسائل أيضا، ومن المحتمل زيادة كلمة (عن) قبل محمد بن مسلم، فيكون أبو جعفر كنية لمحمد ابن مسلم. وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي جعفر، عن محمد بن يحيى الخزاز. التهذيب: الجزء 6، باب اللقطة والضالة، الحديث 1202. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: أبو جعفر محمد ابن يحيى الخزاز، بدل أبي جعفر، عن محمد بن يحيى الخزاز، وقد تقدم الاختلاف في هذه الرواية بينها وبين الكافي في محمد بن يحيى بن سلمان. وروى أيضا بسنده، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن يعقوب بن يزيد. التهذيب: الجزء 3، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، الحديث 27، والاستبصار: الجزء 1، باب الأغسال المسنونة، الحديث 333، إلا أن فيه: سعد ابن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، بلا واسطة، والظاهر هو الصحيح الموافق لما رواها في التهذيب: الجزء 1، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 296، والوافي والوسائل أيضا، بقرينة سائر الروايات، وأن الراوي ليعقوب بن يزيد هو سعد بن عبد الله، على ما في الفهرست ومشيخة الفقيه. اختلاف النسخ روى الشيخ بسنده، عنه (الحسن بن محمد بن سماعة)، عن أبي جعفر، عن الحرث، عن عمران الجعفري. التهذيب: الجزء 7، باب الزيادات، الحديث 1030. كذا في الطبعة القديمة والوسائل أيضا، ولكن عن بعض نسخ التهذيب كما في الجامع، الحارث بن عمران الجعفري الموافق للوافي أيضا، والظاهر هو الصحيح، لأنه المعنون في كتب الرجال. وروى أيضا بسنده، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر علي بن مهزيار. التهذيب: الجزء 4، باب الزيادات، الحديث 400. كذا في الطبعة القديمة أيضا، وفي النسخة المخطوطة: عن أبي جعفر، عن علي بن مهزيار، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، بقرينة سائر الروايات. ثم إنه روى بسنده أيضا، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي بصير. التهذيب: الجزء 10، باب اشتراك الأحرار والعبيد... في القتل، الحديث 967. كذا في الطبعة القديمة والوافي والوسائل أيضا، والمراد بأبي جعفر هذا إذا كان أحمد بن محمد بن عيسى، أو أحمد بن محمد بن خالد، فالواسطة بينه وبين أبي بصير ساقطة لا محالة لبعد طبقتهما، وأما إذا كان أحمد بن محمد بن أبي نصر، فالسقوط محتمل، لكثرة روايته عنه مع الواسطة، وورودها عنه بدون الواسطة في موردين فقط. روى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وموسى بن جعفر، عن أبي جعفر، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت. التهذيب: الجزء 2، باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها، الحديث 82، والاستبصار: الجزء 1، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة، الحديث 945، كذا في الطبعة القديمة من التهذيب أيضا، ولكن في الوسائل والوافي: وموسى بن جعفر، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، بلا واسطة أبي جعفر، هذا وإن كان في الأخير أبي عبد الله بن الصلت. روى أيضا بسنده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن وهب. التهذيب: الجزء 9، باب الوصية ووجوبها، الحديث 707. كذا في الطبعة القديمة والوافي والوسائل أيضا، ولا يبعد سقوط الواسطة بين أبي جعفر ووهب بقرينة سائر الروايات، فإن فيها يروي عنه بواسطة أبيه. بقي هنا شئ وهو أن المعروف أبا جعفر في هذه الطبقة هو أحمد بن محمد ابن عيسى، وقد صرح الشيخ بأن أبا جعفر هو أحمد بن محمد. التهذيب: الجزء 1، باب في المياه وأحكامها، الحديث 650، ولكنه لم يصرح بأنه أحمد بن محمد ابن خالد أو أحمد بن محمد بن عيسى، فإن كليهما يكنى بأبي جعفر، وهما في هذه الطبقة، وروى عن كل منهما سعد، ومحمد بن أحمد بن يحيى، وقد صرح الشيخ الحر في الوسائل: بأن المراد بأبي جعفر هو أحمد بن محمد بن عيسى. الوسائل. الجزء 1، باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة 10، الحديث 2، وباب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف 54، الحديث 1، والظاهر أن هذا هو الصحيح، وذلك بقرينة ما ورد في عدة من هذه الموارد، منها باب كيفية الصلاة وصفتها من التهذيب: الجزء 2، الحديث 490، ففيه: سعد، عن أبي جعفر، عن البرقي، ومنها: باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، الحديث 611، وفيه: سعد، عن أبي جعفر، عن محمد بن خالد البرقي، ومثل ذلك، الجزء 4 في باب الأنفال، الحديث 372، ومن الظاهر أن المراد بأبي جعفر في هذه الموارد، هو أحمد بن محمد بن عيسى، إذ لو كان المراد به أحمد بن محمد بن خالد لزم أن يقال: سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه، وأوضح من جميع ذلك ما في باب الصلاة في السفر من الزيادات، الجزء 3، الحديث 533، فإن فيه: سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه، ومحمد بن خالد البرقي، فإنه لا يحتمل أن يراد بأبي جعفر فيه: أحمد بن محمد بن خالد، إذا فما ذكره صاحب الوسائل هو الصحيح.