أبو الحسن
المسار الصفحة الرئيسة » الرجال » أبو الحسن

 البحث  الرقم: 14105  المشاهدات: 618
روى عن أبي جعفر عليه السلام، وروى عنه إبراهيم بن عبد الحميد.
الكافي: الجزء 7، كتاب الايمان والنذور 7، باب اليمين الكاذبة 2، الحديث 11.
وروى عن أبي عبد الله عليه السلام، وروى عنه مروان بن مسلم.
التهذيب: الجزء 4، باب زكاة أموال الأطفال والمجانين، الحديث 63.
ثم إنه روى الشيخ بسنده، عن عبد الله بن عبد الرحمان، عن أبي الحسن،
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث 348.
كذا في الطبعة القديمة على نسخة، وفي نسخة أخرى والوافي: ابن أبي
الحسن، بدل أبي الحسن، وفي الوسائل: أبي الحسن عليه السلام.
وروى الكليني بسنده، عن أبان، عن أبي الحسن، عن أبي عبد الله عليه
السلام. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب النوادر 112، الحديث 24، وفي
المقام اختلاف في المعنون، تقدم في أبان، عن أبي الحسن عليه السلام.
وروى الشيخ بسنده، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم،
عن أبي الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 4، باب زكاة
الذهب، الحديث 23.
كذا في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة، والوسائل أيضا على نسخة، وفي
نسخة أخرى منهما: أبي المحسن، بدل أبي الحسن، وفي الاستبصار: الجزء 2، باب
زكاة الحلي، الحديث 20، إلا أن فيه: هارون بن مسلم، عن أبي البختري، بدل
مروان بن مسلم، عن أبي الحسن، والوافي كما في هذه الطبعة من التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن، عن أبي الحسن
الثالث عليه السلام. التهذيب: الجزء 9، باب الوقوف والصدقات، الحديث 598.
كذا في الطبعة القديمة على نسخة، وفي نسخة أخرى: أبو الحسين، بدل أبي
الحسن، وهو الموافق للفقيه: الجزء 4، باب الوقف والصدقة، الحديث 621،
والوسائل أيضا، وفي الوافي: علي بن مهزيار، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام،
بلا واسطة.
وروى أيضا بسنده، عن ثعلبة، عن أبي الحسن، عن عمار الساباطي.
التهذيب: الجزء 7، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر، الحديث 433، كذا في الطبعة
القديمة على نسخة، وفي نسخة أخرى منها والنسخة المخطوطة والوافي
والوسائل: أبو الحسين، بدل أبي الحسن، وهو الموافق للاستبصار: الجزء 3، باب
النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة، الحديث 323.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن، عن بعض
أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب تفصيل
أحكام النكاح، الحديث 1089، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه لا ينبغي أن يتمتع
إلا بالمؤمنة، الحديث 515، وفيه: أبو الحسن علي.


الفهرسة