روى الشيخ بسنده، عن علي بن إسماعيل، عن أبي الحسن بن ظريف، عن ثعلبة. التهذيب: الجزء 7، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، الحديث 1307. كذا في الطبعة القديمة على نسخة، وفي نسخة أخرى منها: محمد بن إسماعيل، بدل علي بن إسماعيل، وهو الموافق للاستبصار: الجزء 3، باب مقدار ما يحرم من الرضاع، الحديث 708، وفيه أيضا: أبو الحسن ظريف، بلا كلمة (ابن) بينهما، وفي الوسائل، علي بن إسماعيل، عن ظريف، وفي الوافي: علي بن إسماعيل، عن أبي الحسن ظريف.