وقع بهذا العنوان في إسناد عدة من الروايات، تبلغ ثلاثين موردا. فقد روى عن أبي عبد الله، وأبي إبراهيم، عليهما السلام، وعن أبي بصير، وأبي حمزة، وعبد الملك بن عمرو، ومنصور، ويعقوب بن يزيد، والأحول، والحلبي. وروى عنه أبو جعفر، وابن مسكان، وصفوان، وعبد الله بن كولوم، وعبد الله بن مسكان، وعثمان بن عيسى، وعلي بن إسماعيل، وعمر بن أبي شعبة، والقاسم بن محمد، والقاسم بن محمد الجوهري، ومحمد بن أحمد بن يحيى، ومحمد ابن الحسين، ومحمد بن سنان، والنضر. اختلاف الكتب روى الكليني بسنده، عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق...، 15، الحديث 2، والفقيه: الجزء 2، باب الرجل يوصي بحجة فيجعلها وصيه في نسمة، الحديث 1321. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1770، إلا أن فيه: سعيدا، بدل أبي سعيد، والصحيح ما في الكافي والفقيه الموافق للوافي والوسائل. روى الشيخ بسنده، عن أحمد بن الحسين، عن أبي سعيد، عن أبي جميل البصري. التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 544، والاستبصار: الجزء 4، باب تحريم شرب الفقاع، الحديث 373، وفيه: أحمد بن الحسن، بدل أحمد بن الحسين، وما في التهذيب موافق للوافي والوسائل، وبالنسبة إلى المروي عنه كلام أيضا تقدم في يونس، عن هشام بن الحكم. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن علي، عن أبي سعيد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون البصري. التهذيب: الجزء 6، باب اللقطة والضالة، الحديث 1203. كذا في الطبعة القديمة ونسخة من النسخة المخطوطة أيضا، وفي نسخة أخرى من الأخير: أبي سعيد سهل بن زياد، وهو الصحيح، فإن أبا سعيد كنية لسهل بن زياد. روى الكليني بسنده، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن أبي سعيد، عن الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب ما يجزئ من المهر فيها 100، الحديث 2. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب تفصيل أحكام النكاح، الحديث 1124، إلا أن فيه: أبا سعيد الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام، بدل أبي سعيد، عن الأحول، وما في الكافي هو الصحيح، الموافق لما رواها الشيخ أيضا في الباب المتقدم، الحديث 1135، فإن فيه: القاسم بن محمد، عن جبير أبي سعيد المكفوف، عن الأحول، والصدوق في الفقيه: الجزء 3، باب المتعة، الحديث 1398، فإن الأحول لقب لمحمد بن النعمان، وهو الموافق للوافي والوسائل أيضا. أقول: هذا مشترك بين جماعة، والتمييز إنما بالراوي والمروي عنه.