وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات، تبلغ مئة وأحد عشر موردا. فقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن جعفر بن إسماعيل، وعمار ابن مروان. وروى عنه أبو مالك الحضرمي، وابن محبوب، وابن مسكان، وأبان، وأبان ابن عثمان، وأحمد بن الحسن، وجميل، وجميل بن دراج، وحميد بن المثنى أبو المغراء، وداود بن الحصين، وسعد بن أبي خلف، وعبد الله بن مسكان، والقاسم بن عروة، وهشام بن سالم، والبرقي، والحلبي. اختلاف الكتب روى الشيخ بسنده، عن جميل، عن ابن بكير، أو عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 8، باب لحقوق الأولاد بالاباء، الحديث 585، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه متى دخل بها الزوج الثاني لزمتها عدتان، الحديث 683. ورواها أيضا في الجزء 7، باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب، الحديث 1280، إلا أن فيه: ابن بكير، عن أبي العباس، بلا كلمة (أو)، وهو الموافق للوافي، والوسائل موافق للمتقدم. وروى أيضا بسنده، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 46. ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب الصبي يزني بالمرأة المدركة 4، الحديث 3، وفيه: أبان عن أبي عبد الله عليه السلام. بلا واسطة. كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، وما في التهذيب هو الموافق لما في الوافي والوسائل أيضا. وروى أيضا بسنده، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 109، والاستبصار: الجزء 4، باب المريض المدنف يصيب ما يجب عليه فيه الحد، الحديث 787، إلا أن فيه: أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، بلا واسطة أبي العباس، وما في التهذيب هو الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب الرجل يجب عليه الحد وهو مريض 49، الحديث 4، والوافي والوسائل أيضا. وروى أيضا بسنده، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس، وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب الاثنين إذا قتلا واحدا، الحديث 858، والاستبصار: الجزء 4، باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد، الحديث 1068، إلا أن فيه: العباس، بدل أبي العباس. والظاهر صحة ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد 7، الحديث 9، بقرينة سائر الروايات. وروى أيضا بسنده، عن علي، عن أبي العباس، عن الحسن، عن النضر. التهذيب: الجزء 5، باب ضروب الحج، الحديث 78. ورواها في الاستبصار: الجزء 2، باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم، الحديث 496، إلا أن فيه: علي، بن الحسن، بلا واسطة أبي العباس، وهو الموافق لما في النسخة المخطوطة من التهذيب، في الطبعة القديمة منه والوسائل والوافي كما في هذه الطبعة، إلا أن في الأخير، الحسن غير موجود. ثم إنه روى الشيخ بسنده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب القصاص، الحديث 1086. وفي المقام اختلاف بالنسبة إلى الراوي، تقدم في محمد بن داود بن الحصين. أقول: أبو العباس هذا هو أبو العباس البقباق الآتي. إلا في مورد واحد روى عنه البرقي، فإنه هو أبو العباس صاحب عمار بن مروان الآتي. وفي موردين آخرين: روى عن جعفر بن إسماعيل، وعلي (بن الحسن)، فإنه لا يبعد اتحاده مع أبي العباس الحميري الآتي.