روى عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام، وروى عنه أحمد بن محمد ابن عيسى. التهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن خطأ المحرم، الحديث 1320. والاستبصار: الجزء 2، باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد، الحديث 740، ولكن الموجود فيه: أبا أحمد، بدل ابن أبي أحمد. ولا يبعد انه الصحيح، والمراد به ابن أبي عمير، وهو الموافق للوافي والوسائل أيضا.