روى الشيخ بسنده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير. التهذيب: الجزء 7، باب ابتياع الحيوان، الحديث 342. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها في الاستبصار: الجزء 3، باب الرجل يشتري المتاع ثم يدعه عند بايعه، الحديث 261، وفيه: أبو إسحاق، بدل ابن أبي إسحاق، وهو الصحيح الموافق للنسخة المخطوطة من التهذيب، والوافي والوسائل أيضا. ومن ذلك يظهر ما رواه أيضا في حديث 343 من الباب المتقدم من التهذيب، فإن فيه: عنه (محمد بن أحمد بن يحيى)، عن ابن أبي إسحاق، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي، فإن الصحيح هنا أيضا: أبو إسحاق، كما هو الموجود في الوسائل، وإن كان في الوافي ابن أبي إسحاق. وروي أيضا بسنده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي إسحاق، عن النوفلي. التهذيب: الجزء 3، باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة، الحديث 102. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها في الاستبصار: الجزء 1، باب الصلاة خلف العبد، الحديث 1631، إلا أن فيه: أبا إسحاق، بدل ابن أبي إسحاق، وهو الصحيح الموافق لنسخة المخطوطة من التهذيب والوسائل والوافي أيضا. والمراد بأبي إسحاق في هذه الروايات، هو إبراهيم بن هاشم.