روى الشيخ بسنده، عن محمد بن حسان، عن ابن أبي عمران، عن عبد الله الحكم. التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 715. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها في الاستبصار: الجزء 3، باب ما يجوز فيه شهادة النساء، الحديث 86، إلا أن فيه: أبا عمران، بدل ابن أبي عمران. والظاهر هو الصحيح الموافق للفقيه: الجزء 3، باب من يجب رد شهادته..، الحديث 98، فإنه رواها بسنده، عن عبد الله بن الحكم، وفي طريقه إليه: أبو عمران الأرمني، موسى بن رنجويه، والوافي كما في التهذيب، وكذلك الوسائل على نسخة، وفي نسخة أخرى منها: ابن أبي عمير، بدل ابن أبي عمران. أقول: هذا هو متحد مع من بعده.