ابن أبي عمير
المسار الصفحة الرئيسة » الرجال » ابن أبي عمير

 البحث  الرقم: 15027  المشاهدات: 1685
روى عن منصور بن يونس، وروى عنه إبراهيم بن هاشم. تفسير القمي:
سورة سبأ، في تفسير قوله تعالى: (ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت).
طبقته في الحديث
وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات، تبلغ أربعة آلاف وسبعمئة
وخمسة عشر موردا.
فقد روى عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام، وعن أبي
إسماعيل، وأبي إسماعيل البصري، وأبي أيوب (ورواياته عنه تبلغ ثمانية وخمسين
موردا)، وأبي أيوب الخزاز، وأبي البختري، وأبي بصير، وأبي بكر الحضرمي، وأبي
جرير القمي، وأبي جعفر الشامي، وأبي الجهم، وأبي الحسن الأنباري، وأبي
الحسن الحذاء، وأبي زياد النهدي، وأبي سعيد المكاري، وأبي عبد الله الخزاز، وأبي
عبد الله صاحب السابري - على احتمال -، وأبي عبد الله الفراء، وأبي عبيدة
الحذاء، وأبي علي صاحب الأنماط، وأبي علي صاحب الشعير، وأبي علي صاحب
الكلل، وأبي عوف البجلي، وأبي مالك الحضرمي، وأبي محمد الفراء، وأبي محمد
الوابشي، وأبي المغراء، وابن أبي حمزة، وابن أخي فضيل، وابن أخي الفضيل بن
يسار، وابن أذينة (ورواياته عنه تبلغ مئة واثنين وخمسين موردا)، وابن أذينة
البصري، وابن بكير، وابن دراج، وابن رئاب، وابن سنان، وابن محبوب، وابن
مسعود الطائي، وابن مسكان، وابن المغيرة، وأبان، وأبان الأحمر، وأبان بن عثمان،
وإبراهيم بن إسحاق الخدري، وإبراهيم بن زياد الكرخي، وإبراهيم بن
عبد الحميد (ورواياته عنه تبلغ خمسة وستين موردا)، وإبراهيم بن عثمان أبي
أيوب، وإبراهيم بن عثمان أبي أيوب الخزاز، وإبراهيم بن عمر، وإبراهيم بن
عيسى أبي أيوب، وإبراهيم بن مهزم، وإبراهيم الشعيري، وإبراهيم صاحب
الشعير، وإبراهيم الكرخي، وأحمد بن أبي علي، وأحمد بن عبد الرحمان، وأحمد
ابن علي، وأسباط بن سالم، وأسباط بياع الزطي، وإسحاق بن أبي هلال،
وإسحاق بن أبي هلال المدائني، وإسحاق بن عبد العزيز، وإسحاق بن عمار،
وأسلم مولى علي بن يقطين، وإسماعيل البصري، وإسماعيل بن إبراهيم،
وإسماعيل بن أبي سارة، وإسماعيل بن رباح، وإسماعيل بن عبد الخالق،
وإسماعيل بن عمار، وإسماعيل بن محمد المنقري، وإسماعيل الخثعمي، وبشر
ابن سلمة، وبشر بن مسلمة، وبشير، وثعلبة، وجابر، وجعفر بن عثمان، وجعفر بن
علي، وجميل (ورواياته عنه تبلغ مئة وتسعة وستين موردا)، وجميل بن دراج،
(ورواياته عنه تبلغ مئتين وثمانية وتسعين موردا)، وجميل بن صالح، وجندب،
والحارث بن بهرام، وحبيب الخثعمي، وحريز، والحسن ابن أخي فضيل، والحسن
ابن راشد، والحسن بن عطية، والحسن بن محبوب، والحسن الحضرمي، والحسن
العطار، والحسين، والحسين الأحمسي، والحسين بن أبي حمزة، والحسين بن أبي
العلاء، والحسين بن أحمد، والحسين بن أحمد المنقري، والحسين بن بشير، والحسين
ابن الحسن بن عاصم، والحسين بن حماد، والحسين بن خالد الصيرفي، والحسين
ابن عثمان، والحسين بن عطية، والحسين بن المختار، والحسين بن مصعب، والحسين
ابن مصعب الهمداني، والحسين بن نعيم، والحسين بن نعيم الصحاف، والحسين
الرواسي، وحفص، وحفص أخي مرازم، وحفص بن البختري (ورواياته عنه
تبلغ مئة وخمسة وستين موردا)، وحفص بن سوقة، وحفص بن عثمان، وحفص
ابن قرط، وحفص بن قرعة، والحكم بن أيمن، والحكم بن مسكين، وحماد
(ورواياته عنه تبلغ تسعمئة وخمسة وستين موادا)، وحماد بن عثمان (ورواياته عنه
تبلغ مئتين وأحد وعشرين موردا)، وحنان بن سدير، وخالد بن نجيح الجواني،
وخطاب بن مسلمة، وخلاد، وخلاد السندي، وداود، وداود بن زربي، وداود بن
فرقد، وداود بن النعمان، وداود الرقي، ودرست، ودرست بن أبي منصور، وذريح
ابن محمد المحاربي، وذريح المحاربي، وربعي، وربعي بن عبد الله، ورفاعة،
ورفاعة بن موسى، ورفاعة النخاس، وزكريا صاحب السابري، وزياد بن أبي
الحلال، وزياد بن مروان، وزياد القندي، وزيد الشحام، وزيد الشحام أبي أسامة، وزيد
النرسي، والسري بن خالد، وسعد، وسعد بن أبي خلف، وسعد بن بكر، وسعد بن
طريف، وسعيد، وسعيد الأزرق، وسعيد بن غزوان، وسفيان بن السمط، وسلمة
بياع السابري، وسلمة صاحب السابري، وسليم، وسليم الفراء، وسليم مولى
علي بن يقطين، وسليمان، وسليمان بن جعفر، وسليمان بن خالد، وسليمان بن
العيص، وسليمان صاحب السابري، وسليمان الفراء، وسماعة، وسماعة بن مهران،
وسيف، وسيف بن عميرة، وسيف التمار، وشعيب، وشعيب العقرقوفي، وصالح بن
عبد الله، وصفوان بن مهران الجمال، وعاصم بن حميد، وعبد الحميد،
وعبد الحميد بن أبي العلاء، وعبد الحميد بن عواض، وعبد الرحمان،
وعبد الرحمان بن الحجاج (ورواياته عنه تبلغ مئة وخمسة وثلاثين موردا)،
وعبد الرحمان بن حماد، وعبد الرحمان بن سالم، وعبد الرحمان بن عمير بن
أسلم، وعبد الرحمن الحذاء، وعبد الصمد بن بشير، وعبد الله، وعبد الله بن
أبان، وعبد الله بن بكير (ورواياته عنه تبلغ خمسة وستين موردا)، وعبد الله بن
مسكان، وعبد الله بن المغيرة، وعبد الله بن يحيى الكاهلي، وعبد الوهاب بن
صباح، وعبيد الله الطويل، وعبيدة الواسطي، والعلاء، والعلاء بن مقعد، وعلي،
وعلي الأحمسي، وعلي بن أبي حمزة، وعلي بن إسماعيل، وعلي بن إسماعيل بن
عمار، وعلي بن حديد، وعلي بن الحسن بن رباط، وعلي بن رئاب، وعلي بن
الزيات، وعلي بن سالم، وعلي بن عبد العزيز، وعلي بن عطية، وعلي بن عقبة،
وعلي بن عيينة، وعلي بن يقطين، وعلي (بن) النهدي، وعلي الزيات، وعلي
الصيرفي، وعلي النهدي، وعمار بن مروان، وعمر بن أذينة (ورواياته عنه تبلغ
مئتين وأربعة وخمسين موردا)، وعمر بن شهاب، وعمر بن عاصم، وعمر بن يزيد،
وعمرو بن أبي المقدام، وعيسى بن أعين، والفضيل بن غزوان، والقاسم، والقاسم
ابن عروة، والقاسم بن الفضيل، والقاسم بن محمد، والقاسم الصيرفي، وكليب بن
معاوية الصيداوي، وكليب الصيداوي، ومثنى، ومثنى بن راشد، ومحمد بن أبي
حمزة (ورواياته عنه تبلغ ستين موردا)، ومحمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق بن
عمار، ومحمد بن أعين، ومحمد بن الحكم أخي هشام، ومحمد بن حكيم، ومحمد بن
حمران، ومحمد بن سكين، ومحمد بن طلحة، ومحمد بن عاصم، ومحمد بن
عبد الحميد، ومحمد بن عثمان، ومحمد بن عطية، ومحمد بن الفيض، ومحمد بن
قيس، ومحمد بن كردوس، ومحمد بن مرازم، ومحمد بن مسلم، ومحمد بن مقرن،
ومحمد بن مهاجر، ومحمد بن ميسر، ومحمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى الخثعمي،
ومحمد الجعفي، ومحمد الزعفراني، ومرازم، ومرازم بن حكيم، ومسمع، ومعاوية،
ومعاوية بن شريح، ومعاوية بن عمار (ورواياته عنه تبلغ أربعمئة وثمانية وأربعين
موردا)، ومعاوية بن وهب، ومعمر بن يحيى، والمفضل بن مزيد، والمفضل بن يزيد،
ومنصور، ومنصور بن حازم، ومنصور بن يونس، وموسى بن عامر، ومهران بن
محمد، وميسر، ونصير بن كثير، والنضر بن سويد، ونوح بن دراج، والوليد بن
صبيح، ووهب بن عبد ربه، وهارون بن خارجة، وهشام، وهشام بن الحكم
(ورواياته عنه تبلغ مئة وسبعة موارد)، وهشام بن سالم (ورواياته عنه تبلغ مئتين
وخمسة وعشرين موردا)، وهشام بن المثنى، والهيثم الصيرفي، ويحيى، ويحيى بن
الحجاج، ويحيى بن عمران، ويحيى بن عمران الحلبي، ويحيى الحلبي، ويحيى
الطويل، ويحيى الطويل صاحب المنقري، ويعقوب بن شعيب، ويعقوب بن
يقطين، ويوسف البزاز، ويوسف بن أيوب شريك إبراهيم بن ميمون، ويونس بن
ظبيان، ويونس بن عبد الرحمان، ويونس بن عمار، ويونس بن يعقوب،
والأحول، والكاهلي، والنخعي.
وروى عنه أبو إسحاق، وأبو أيوب المدني، وأبو جعفر، وأبو الحسن
النخعي، وأبو الحسين النخعي، وأبو عبد الله البرقي، وابن أبي نجران، وابن
إسماعيل، وابن مسكان، وإبراهيم بن عثمان، وإبراهيم بن مهزيار، وإبراهيم بن
مهزيار عن أخيه، وإبراهيم بن هاشم، وأحمد، وأحمد بن أبي عبد الله عن أبيه،
وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال، وأحمد بن محمد، وأحمد بن محمد عن أبيه،
وأحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن هلال، وأيوب بن نوح، وبكر بن صالح،
والحسن، والحسن عن أبيه، والحسن بن طريف، والحسن بن ظريف، والحسن بن
علي بن فضال، والحسن بن محبوب، والحسن بن محمد بن سماعة، والحسين،
والحسين بن سعيد، والسندي، والسندي بن الربيع، وسهل بن زياد، وصالح أبي
حماد، وصفوان، وصفوان بن يحيى، والعباس، والعباس بن معروف، والعباس بن
موسى الوراق، وعبد الرحمان، وعبد الرحمان بن أبي نجران، وعبد العظيم بن
عبد الله الحسني، وعبد الله بن أحمد النهيكي، وعبد الله بن الصلت، وعبد الله
ابن الصلت أبو طالب، وعبد الله بن عامر، وعبد الله بن محمد، وعبد الله بن
محمد بن عيسى، وعبد الله بن نهيك، وعبيد الله بن أحمد، وعبيد الله بن أحمد
ابن نهيك، وعبيد الله بن أحمد النهيكي، وعبيد الله بن نهيك، وعلي بن أحمد
ابن أشيم، وعلي بن إسماعيل، وعلي بن إسماعيل الميثمي، وعلي بن السندي،
وعلي بن سليمان، وعلي بن مهزيار، وفضالة، والفضل، والفضل بن شاذان، ومحمد،
ومحمد بن إسماعيل، ومحمد بن إسماعيل بن سماك، ومحمد بن الحسين، ومحمد بن
خالد، ومحمد بن خالد البرقي، ومحمد بن عبد الجبار، ومحمد بن عبد الحميد،
ومحمد بن عبد الله، ومحمد بن عبد الله بن زرارة، ومحمد بن عبد الله بن عيسى،
ومحمد بن عيسى، ومحمد بن عيسى بن عبيد، ومعاوية بن حكيم، وموسى بن
إسماعيل، وموسى بن عمر، وموسى بن القاسم، وهارون بن مسلم، ويعقوب،
ويعقوب بن يزيد، ويعقوب بن يزيد الكاتب، ويعقوب الكاتب، ويونس،
والبرقي، والزيات، والنخعي، والنهدي.
اختلاف الكتب
روى الكليني بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، والفضل بن شاذان، عن
صفوان، وابن أبي عمير، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 4، كتاب
الحج 3، باب الذبح 185، الحديث 6.
كذا في الطبعة القديمة والوافي والوسائل أيضا، ورواها الشيخ في التهذيب:
الجزء 5، باب الذبح، الحديث 746.
ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 2، باب الذبح والنحر، الحديث 1489،
وفيه: معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي طريق الصدوق إليه:
صفوان وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، وهو الصحيح بقرينة سائر
الروايات، ففي الكافي والتهذيب سقط.
روى الشيخ بسنده، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن أبي عبد الله عليه
السلام. التهذيب: الجزء 10، باب دية عين الأعور..، الحديث 1067.
كذا في الوافي أيضا، ورواها في الاستبصار: الجزء 4، باب دية من قطع رأس
الميت، الحديث 1115، إلا أن فيه: ابن أبي عمير، وصفوان، عن رجالهم، عن أبي
عبد الله عليه السلام، وفي الوسائل: ابن أبي عمير، عن جميل، عن صفوان، عن
أبي عبد الله عليه السلام.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن أبي
أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 3، باب الصلاة في السفر،
الحديث 495، والجزء 4، باب حكم المسافر والمريض في الصيام، الحديث 654،
والاستبصار: الجزء 1، باب مقدار المسافة التي يجب فيها التقصير، الحديث 791،
إلا أن فيه: أيوب، بدل أبي أيوب.
وتقدم تفصيل هذا الاختلاف في أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن عيسى، عن ابن
أبي عمير، عن أبي بصير. التهذيب: الجزء 8، باب حكم الظهار، الحديث 71،
والاستبصار: الجزء 3، باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة،
الحديث 940، إلا أن فيه: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، بلا واسطة محمد
ابن عيسى، وما في التهذيب موافق للوافي والوسائل.
روى الصدوق بسنده، عن ابن أبي عمير، عن أبي حبيب. الفقيه: الجزء 3،
باب الإباق، الحديث 330.
وهنا اختلاف تقدم في أبي حبيب، عن محمد بن مسلم.
روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن
أبي عمير، عن أبي المغراء. التهذيب: الجزء 7، باب المزارعة، الحديث 895،
والاستبصار: الجزء 3، باب من استأجر أرضا بشئ معلوم..، الحديث 464، إلا
أن فيه: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، بلا واسطة أبيه، والصحيح ما في
التهذيب الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الرجل يستأجر الأرض
أو الدار..، 132، الحديث 3، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن ابن
أبي يعفور، عن حماد. التهذيب: الجزء 7، باب العارية، الحديث 805.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: ابن أبي عمير،
عن حماد، بلا واسطة، والظاهر هو الصحيح الموافق لما رواها في الاستبصار:
الجزء 3، باب أن العارية غير مضمونة، الحديث 449، ولما رواها الكليني في
الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب ضمان العارية والوديعة 111، الحديث 1،
والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن ابن
أذينة. التهذيب: الجزء 1، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات،
الحديث 786.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وهو الصحيح الموافق للاستبصار: الجزء 1، باب
عرق الجنب والحائض يصيب الثوب، الحديث 644، والكافي: الجزء 3، كتاب
الطهارة 1، باب الجنب يعرق في الثوب..، 34، الحديث 1، والوافي والوسائل
أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة،
عن زرارة. التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة وصفتها، الحديث 509، وهذا
الباب من الزيادات، الحديث 1389، والاستبصار: الجزء 1، باب وقت ركعتي
الفجر، الحديث 1027، إلا أن فيه: ابن أبي عمير، عن زرارة، بلا واسطة،
والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب صلاة
النوافل 84، الحديث 25، والوافي والوسائل أيضا.
روى الكليني بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن جميل
وابن بكير. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الشرط والخيار في البيع 70،
الحديث 4.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب عقود البيع، الحديث 100، وفيه:
وبكير، بدل: وابن بكير، والصحيح ما في الكافي الموافق للوسائل، والوافي عن كل
مثله.
روى الشيخ بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن جميل
ابن دراج، وابن بكير. التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 504.
كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى منها والنسخة
المخطوطة: عن ابن بكير، بدل: وابن بكير، وهو الموافق للاستبصار: الجزء 4،
باب الخمر يصير خلا، الحديث 355، والصحيح ما في هذه الطبعة من التهذيب
الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب الأشربة 7، باب الخمر تجعل خلا 34، الحديث
2، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن ابن
بكير. التهذيب: الجزء 9، باب الرجوع في الوصية، الحديث 760.
ورواها الصدوق بسنده، عن محمد بن أبي عمير، عن بكير بن أعين.
الفقيه: الجزء 4، باب الرجوع عن الوصية، الحديث 509، والصحيح ما في
التهذيب الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب الرجل يوصي بوصية
ثم يرجع عنها 8، الحديث 1، وفي الوافي والوسائل عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل
ابن دراج، وابن حمران. الاستبصار: الجزء 3، باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما
لا يجوز، الحديث 82.
ورواها في التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 711، إلا أن فيه:
الحسين بن سعيد، عن جميل بن دراج، وابن حمران، بلا واسطة، وهو الموافق
لنسخة من الطبعة القديمة أيضا، وفي نسخة أخرى منها كما في الاستبصار،
والظاهر هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الشهادات 5، باب ما يجوز
من شهادة النساء وما لا يجوز 13، الحديث 1، والوسائل أيضا، وفي الوافي عن
الكافي مثله، وعن التهذيبين كما في التهذيب.
روى الشيخ أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن
ابن فضال. التهذيب: الجزء 10، باب الحد في الفرية والسب، الحديث 320.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب ما يجب فيه
التعزير في جميع الحدود 48، الحديث 19، إلا أن فيه: إبراهيم بن هاشم، عن ابن
فضال، بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، بقرينة سائر
الروايات.
روى الكليني بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن ابن
محبوب. الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب ميراث أهل الملل 39،
الحديث 6.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 9،
باب ميراث أهل الملل المختلفة، الحديث 1306، والاستبصار: الجزء 4، باب أنه
يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر، الحديث 710، إلا أن فيهما: إبراهيم بن
هاشم، عن ابن محبوب، بلا واسطة، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي، وفي
الوسائل عن التهذيب مثله، وعن الكافي: وعن ابن محبوب جميعا.. إلخ.
روى الشيخ بسنده، عن أحمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن
مسكان. التهذيب: الجزء 4، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها، الحديث 116،
والاستبصار: الجزء 2، باب تعجيل الزكاة عن وقتها، الحديث 98، إلا أن فيه:
أحمد، عن ابن أبي عمير، بلا واسطة أبيه، والوافي والوسائل موافقان لما في
التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، أو غيره،
عن ابن مسكان. التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 84،
والاستبصار: الجزء 3، باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات، الحديث 959.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب تفسير طلاق
السنة والعدة 8، الحديث 4، إلا أن فيه: ابن أبي نجران، بدل ابن أبي عمير،
والوافي والوسائل عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن ابن
المغيرة. التهذيب: الجزء 8، باب حكم الظهار، الحديث 36، والاستبصار: الجزء
3، باب أنه لا يصح الظهار بيمين، الحديث 926.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب الظهار 73،
الحديث 7، إلا أن فيه: صفوان، عن ابن أبي عمير، بدل: صفوان وابن أبي عمير،
وهو الموافق للوسائل، وفي الوافي عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي
عمير، عن أبان، ويحيى. التهذيب: الجزء 7، باب الشركة والمضاربة، الحديث
728، والاستبصار: الجزء 3، باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما
يشترط، الحديث 451، إلا أن فيه: أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، بلا واسطة،
والوافي والوسائل كما في التهذيب.
روى الكليني بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن أبان
ابن تغلب. الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب من وجب عليه صوم شهرين
متتابعين..، 56، الحديث 9.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 10، باب القاتل في الشهر الحرام والحرم،
الحديث 851، إلا أن فيه: أبان بن عثمان، بدل أبان بن تغلب، وهو الصحيح
بقرينة الطبقة، والوافي كالكافي، والوسائل عن كل مثله.
روى الشيخ بسنده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى،
عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان. التهذيب: الجزء 8، باب العتق وأحكامه،
الحديث 877، والاستبصار: الجزء 4، باب من لا يصح ملكه من جهة النسب،
الحديث 53، إلا أن فيه: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، بلا
واسطة، وهو الموافق للوسائل، كما أن الوافي موافق للتهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن
إبراهيم بن عبد الحميد. التهذيب: الجزء 7، باب الزيادات في فقه النكاح،
الحديث 1824، والاستبصار: الجزء 3، باب تزويج القابلة، الحديث 640، إلا أن
فيه: إبراهيم بن أبي عمير، بدل ابن أبي عمير، والصحيح ما في التهذيب الموافق
للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أحمد
ابن إسحاق. التهذيب: الجزء المتقدم، الباب المذكور، الحديث 1925،
والاستبصار: الجزء 3، باب كراهية دخول الخصي على النساء، الحديث 902.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب الخصيان 171،
الحديث 2.
ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 3، باب النوادر، الحديث 1434، إلا أن
فيهما: محمد بن إسحاق، بدل أحمد بن إسحاق، وهو الصحيح الموافق لنسخة من
الطبعة القديمة من التهذيب، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أحمد
ابن محمد، عن جميل بن دراج. التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث
198، والاستبصار: الجزء 3، باب طلاق الغائب، الحديث 1039.
ورواها أيضا في التهذيب المتقدم تحت رقم 231، من الباب المتقدم، وفيه:
الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمد، وهو الصحيح الموافق
للفقيه: الجزء 3، باب اللاتي يطلقن على كل حال، الحديث 1615، فإن الصدوق
رواها بسنده، عن جميل بن دراج، وفي طريقه إليه ابن أبي عمير، عن جميل بلا
واسطة، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن سيف
ابن عميرة، ومحمد بن أبي حمزة، وإسحاق بن عمار. التهذيب: الجزء 8، باب
السراري وملك الايمان، الحديث 723.
كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى منها: عن
إسحاق بن عمار، بدل: وإسحاق بن عمار، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء
5، كتاب النكاح 3، باب المرأة تكون زوجة العبد ثم ترثه..، 125، الحديث 3،
والوافي أيضا، وفي الوسائل نسختان.
روى الكليني بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن
إسماعيل بن بشار. الكافي: الجزء 6، كتاب الأشربة 7، باب أن الخمر رأس كل
إثم وشر 17، الحديث 1.
ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 3، باب معرفة الكبائر، الحديث 1762،
إلا أن فيه: إسماعيل بن سالم، بدل إسماعيل بن بشار، وفي الوافي والعلل والخصال
وعقاب الأعمال والمحاسن: إسماعيل بن يسار، وكذلك في الوسائل نقلا عن
الكافي، وعن الفقيه مثله.
روى الكليني بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن
إسماعيل بن مرار. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب الاكل من الهدي
الواجب 176، الحديث 8.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 5،
باب الذبح، الحديث 756، والاستبصار: الجزء 2، باب الهدي المضمون هل يجوز
أن يؤكل منه، الحديث 965، إلا أن فيهما: إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن
مرار، بلا واسطة، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي بقرينة سائر الروايات.
روى الشيخ بسنده، عن موسى بن القاسم، عن صفوان، وابن أبي عمير،
عن بريد. التهذيب: الجزء 5، باب ضروب الحج، الحديث 95، والاستبصار: الجزء
2، باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم، الحديث 513، إلا أن فيه: يزيد،
بدل بريد، والوافي والوسائل كما في التهذيب.
روى الكليني بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن بشر
ابن مسلمة. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب القرض يجر المنفعة 119،
الحديث 3.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة على نسخة، وفي نسخة أخرى منهما: بشر بن
سلمة.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 6، باب الديون وأحكامها، الحديث
435، وفيه: الحسن بن علي بن فضال، عن بشير بن سلمة، عن أبي عبد الله
عليه السلام، ورواها في الاستبصار: الجزء 3، باب القرض لجر المنفعة. الحديث
21، وفيه: الحسن بن علي بن فضال، عن بشير بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه
السلام، وفي الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة من التهذيب: بشير بن مسلمة،
والوافي كالكافي وكذلك الوسائل على نسخة، وفي نسخة أخرى منه: بشر بن
مسلمة.
روى الشيخ بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل.
التهذيب: الجزء 6، باب المكاسب، الحديث 977، والاستبصار: الجزء 3، باب من
يجبر الرجل على نفقته، الحديث 145، إلا أن فيه: ابن أبي عمير، عن علي، عن
جميل، وهو الموافق لما رواه الشيخ في باب الزيادات في القضايا والاحكام،
الحديث 815، من الجزء المتقدم من التهذيب، وما في المورد الأول هو الصحيح
الموافق للوسائل، والكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب حق المرأة على الزوج
152، الحديث 8، كما يظهر من متن الرواية أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل.
الاستبصار: الجزء 1، باب الصلاة في جلود الثعالب والأرانب، الحديث 1447.
ورواها في التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة وصفتها من الزيادات،
الحديث 809، إلا أن فيه: الحسين بن سعيد، عن جميل بن دراج، بلا واسطة، وما
في الاستبصار موافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن حديد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن
دراج. التهذيب: الجزء 10، باب القضاء في اختلاف الأولياء، الحديث 694،
والاستبصار: الجزء 4، باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود، الحديث 994.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب الرجل يقتل وله
وليان أو أكثر 47، الحديث 1، إلا أن فيه: علي بن حديد وابن أبي عمير،
بالعطف، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
روى الكليني بسنده، عن عبيد الله بن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن
الحسين بن أحمد المنقري. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب النوادر 159،
الحديث 57.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب من الزيادات من الإجارات،
الحديث 984، إلا أن فيه: عبد الله بن أحمد، بدل عبيد الله بن أحمد، والظاهر
صحة ما في الكافي الموافق للوافي والوسائل.
روى الشيخ بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن
الحسين بن أحمد المنقري. التهذيب: الجزء 10، باب القضايا في الديات
والقصاص، الحديث 652.
وهنا اختلاف تقدم في محسن بن أحمد المنقري، عن عيسى الضعيف.
وروى أيضا بسنده، عنه (يعقوب بن يزيد)، عن ابن أبي عمير، عن
الحسين بن عثمان. التهذيب: الجزء 4، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها، الحديث
113، والاستبصار: الجزء 2، باب تعجيل الزكاة عن وقتها، الحديث 95، إلا أن
فيه: عنه (يعقوب بن يزيد)، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، وهو الموافق للوافي،
كما أن الوسائل موافق للتهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن الحسن، عن ابن أبي عمير، عن حفص.
التهذيب: الجزء 8، باب لحوق الأولاد بالآباء، الحديث 608.
كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى منها: الحسين،
بدل الحسن، وهو الموافق لما في الاستبصار: الجزء 3، باب أن من اشترى من
امرأة جارية..، الحديث 1293، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن
البختري. التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1618.
ورواها أيضا في باب الكفارة عن خطأ المحرم، الحديث 1343، من الجزء،
إلا أن فيه: البرقي، عن حفص بن البختري، بلا واسطة، وهو الموافق للوسائل،
وفي الوافي عن كل مورد مثله.
وروى أيضا بسنده، عن الزيات، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن
البختري. التهذيب: الجزء 7، باب الزيادات في فقه النكاح، الحديث 1861،
والاستبصار: الجزء 3، ما يوجب المهر كاملا، الحديث 819، إلا أن فيه: الريان،
بدل الزيات، وعن بعض نسخه والوسائل كما في التهذيب والوافي كما في
الاستبصار.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن حماد.
التهذيب: الجزء 1، باب صفة الوضوء والفرض منه، الحديث 263.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب
الطهارة 1، باب الشك في الوضوء ومن نسيه..، 22، الحديث 3، إلا أن فيه: علي
ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل
أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن
ابن أبي عمير، عن حماد. التهذيب: الجزء 1، باب حكم الجنابة، الحديث 334،
والاستبصار: الجزء 1، باب الرجل يجامع المرأة في ما دون الفرج، الحديث 370،
إلا أن فيه: محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي عمير، بلا واسطة، والصحيح
ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن حماد.
التهذيب: الجزء 1، باب تلقين المحتضرين، الحديث 836.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز
3، باب تلقين الميت 9، الحديث 1، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هشام، عن ابن أبي عمير، عن حماد،
عن الحلبي، عن زرارة. التهذيب: الجزء 6، باب الحوالات، الحديث 496.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب
المعيشة 2، باب الكفالة والحوالة 29، الحديث 2، وفيه: ابن أبي عمير، عن جميل،
عن زرارة، وفي الوافي عن الكافي فقط، مثله، وفي الوسائل عن التهذيب مثله،
وعن الكافي: ابن أبي عمير، عن جميل (الحلبي)، عن زرارة.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد. التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 211، والاستبصار:
الجزء 3، باب طلاق التي لم يدخل بها، الحديث 1047، إلا أن فيه: علي بن
إبراهيم، عن ابن أبي عمير، بلا واسطة أبيه، والصحيح ما في التهذيب الموافق
للكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب طلاق التي لم يدخل بها 23، الحديث 3.
والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد. التهذيب: الجزء 8، باب الخلع والمباراة، الحديث 322، والاستبصار:
الجزء 3، باب الخلع، الحديث 1121، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي
عمير، بلا واسطة أبيه، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب
الطلاق 2، باب الخلع 63، الحديث 1، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن حماد.
التهذيب: الجزء 6، باب ميراث ابن الملاعنة، الحديث 1229، والاستبصار: الجزء
4، باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله..، الحديث 682، إلا أن فيه: إبراهيم بن
هاشم، عن حماد، بلا واسطة، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق لما رواه أيضا
في التهذيب الجزء 8، باب اللعان، الحديث 650 و 684، والكافي: الجزء 6، كتاب
الطلاق 2، باب اللعان 74، الحديث 6، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد،
الاستبصار: الجزء 2، باب الموضع الذي يجهر فيه بالتلبية..، الحديث 559،
والتهذيب: الجزء 5، باب صفة الاحرام، الحديث 277، إلا أن فيه: الحسين بن
سعيد، عن حماد بلا واسطة، والوافي موافق للاستبصار، والوسائل عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حماد،
عن الحلبي. الاستبصار: الجزء 3، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها،
الحديث 1238.
ورواها في التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 535، إلا أن فيه:
ابن أبي عمير، عن الحلبي، بلا واسطة.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة والوافي والوسائل
كما في الاستبصار.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن حماد،
عن الحلبي، الاستبصار: الجزء 4، باب حكم الرجل إذا قتل المرأة، الحديث
997، وباب حكم المرأة إذا قتلت رجلا، الحديث 1005.
ورواهما في التهذيب: الجزء 10، باب القود بين الرجال والنساء، الحديث
704، إلا أن فيه: ابن أبي عمير، عن الحلبي، بلا واسطة، وما في الاستبصار
موافق للكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل
الرجل 20، الحديث 2، والوافي والوسائل والنسخة المخطوطة أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن أحمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان. التهذيب: الجزء 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة،
الحديث 96.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 1، باب غسل
اليدين قبل إدخالهما الاناء، الحديث 141، إلا أن فيه: أحمد بن محمد، عن أبيه،
بدل: محمد بن أحمد، عن أبيه، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان. التهذيب: الجزء 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة،
الحديث 551، والاستبصار: الجزء 1، باب من صلى في غير الوقت، الحديث 869،
إلا أن فيه: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، والصحيح ما
في التهذيب الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن محمد، عن ابن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان. التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة وصفتها من الزيادات،
الحديث 1212.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: أحمد بن محمد،
عن ابن أبي عمير، بلا واسطة، وهو الموافق للاستبصار: الجزء 1، باب الاقعاء بين
السجدتين، الحديث 1226، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن
عثمان. التهذيب: الجزء 3، باب الصلاة على الأموات، الحديث 999،
والاستبصار، الجزء 1، باب وقت الصلاة على الميت، الحديث 1815، إلا أن فيه:
حماد بن عيسى، بدل حماد بن عثمان، والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي
والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن حماد
ابن عثمان، عن الحلبي. التهذيب: الجزء 7، باب الإجارات، الحديث 962،
والاستبصار: الجزء 3، باب الصانع يعطى شيئا ليصلحه فيفسده، الحديث 478،
إلا أن فيه: إبراهيم بن هاشم، عن حماد، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي،
والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب ضمان
الصانع، 113، الحديث 3، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد
ابن عثمان. التهذيب: الجزء 9، باب الاشهاد على الوصية، الحديث 719.
ورواها في الجزء 6، باب البينات، الحديث 718، إلا أن فيه: الحسين بن
سعيد، عن حماد، بلا واسطة، وهو الموافق للاستبصار: الجزء 3، باب ما يجوز فيه
شهادة النساء، الحديث 89.
وهنا اختلاف في المروي عنه أيضا في ربعي، عن أبي عبد الله عليه
السلام.
روى الكليني بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن حماد
ابن عيسى. الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب بناء مسجد النبي صلى الله
عليه وآله وسلم 13، الحديث 2.
أقول: رواية ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، مع رواية إبراهيم بن
هاشم عنه وردت في أحمد عشر موردا، ولم تثبت رواية إبراهيم بن هاشم، عن
حماد بن عيسى بواسطة ابن أبي عمير في هذه الموارد، وتقدم الكلام فيه في
إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن (ابن أبي عمير)، عن
حنان بن سدير، عن أبيه. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الدين 19،
الحديث 6.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة ونسخة المرآة: إبراهيم بن
هاشم، عن حنان بن سدير، بلا واسطة، والظاهر هو الصحيح الموافق للتهذيب:
الجزء 6، باب الديون وأحكامها، الحديث 380، والوافي والوسائل أيضا.
روى الشيخ بسنده، عن (أحمد بن محمد بن عيسى)، عن ابن أبي عمير،
عن داود بن رزين. التهذيب: الجزء 6، باب المكاسب، الحديث 939.
كذا في الطبعة القديمة والوسائل أيضا، ولكن رواها تحت رقم 978 من
الباب، وفيه: الحسين بن سعيد، عن داود بن زربي، وهو الصحيح من جهة المروي
عنه الموافق للفقيه: الجزء 3، باب الدين والقروض، الحديث 489، والوافي أيضا،
أما من جهة الراوي فيحتمل رجوع الضمير في كلمة (عنه) في صدر السند إلى
أحمد بن محمد بن عيسى الواقع في السند السابق على هذا السند، كما أرجعناه
إليه، أو إلى الحسين بن سعيد الواقع في الأسانيد السابقة على هذا السند، كما أن
صاحبي الوافي والوسائل أرجعاه إليه.
روى الكليني بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن زرارة.
الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب القنوت في الفريضة والنافلة..، 31،
الحديث 7.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 2، باب
كيفية الصلاة وصفتها، الحديث 330، وفيه: ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة،
عن زرارة، وهو الصحيح، لعدم ثبوت رواية ابن أبي عمير، عن زرارة، والوافي
والوسائل عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن زرارة.
الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب شراء الرقيق 93، الحديث 14.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7،
باب ابتياع الحيوان، الحديث 302، إلا أن فيه: ابن أبي عمير، عن رجل، عن
زرارة، وهو الصحيح، والوافي والوسائل عن كل مثله.
روى الشيخ بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن زرارة.
التهذيب: الجزء 3، باب صلاة العيدين، الحديث 276.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب
الصلاة 4، باب صلاة العيدين 88، الحديث 1، وفيه: ابن أبي عمير، عن عمر
ابن أذينة، عن زرارة، وهو الصحيح الموافق للوسائل، وفي الوافي عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن زرارة.
التهذيب: الجزء 3، باب الزيادات من الصلاة، الحديث 457، والاستبصار: الجزء
1، باب الصلاة على الأطفال، الحديث 1856.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب غسل الأطفال
والصبيان 73، الحديث 3، إلا أن فيه: ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن
زرارة، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
ومما ذكرناه يظهر ما رواه الشيخ بسنده، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي
عمير، عن زرارة. التهذيب: الجزء 9، باب الصيد والذكاة، الحديث 103، فإنه لا
يبعد وقوع التحريف فيه أيضا، وإن كانت الطبعة القديمة والوافي والوسائل كما
في هذه الطبعة.
روى الكليني بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، والفضل بن شاذان، عن ابن
أبي عمير، عن سعد بن هشام بن الحكم. الكافي: الجزء 7، كتاب القضاء
والاحكام 6، باب أن القضاء بالبينات والايمان 10، الحديث 1.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة على نسخة، وفيها عن بعض النسخ: سعد
وهشام بن الحكم، وهو الموافق لما رواها الشيخ في التهذيب: الجزء 6، باب كيفية
الحكم والقضاء، الحديث 552، ففيه: ابن أبي عمير، عن سعد، وهشام بن الحكم،
وهو الصحيح الموافق للوافي، وفي الوسائل: سعد، عن هشام بن الحكم.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن
صفوان، أو قال عن عمر بن أذينة. الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب
ميراث الولد مع الأبوين 18، الحديث 1.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 9، باب ميراث الوالدين، الحديث 982،
إلا أن فيه: ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، بلا ترديد، والظاهر هو الصحيح،
لعدم ثبوت رواية ابن أبي عمير عن صفوان، وهو الموافق للوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن
صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج. الكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب
قتل العمد وشبه العمد 5، الحديث 3.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: وصفوان بالعطف،
بدل عن صفوان، وهو الصحيح لما ذكرناه، وبقرينة كلمة جميعا الواقع في السند،
وهو الموافق للتهذيب: الجزء 10، باب القضايا في الديات والقصاص، الحديث
627، والوسائل أيضا، وفي الوافي عن كل مثله.
ومما ذكرناه يظهر الكلام فيما رواه الكليني بسنده، عن إبراهيم بن هاشم،
عن ابن أبي عمير، عن صفوان، عن معاوية بن عمار. الكافي: الجزء 4، كتاب
الحج 3، باب المحرم يتزوج أو يزوج...، 102، الحديث 4.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوسائل أيضا، ورواها الشيخ في التهذيب:
الجزء 5، باب الكفارة عن خطأ المحرم، الحديث 1135، والصحيح: صفوان،
بالعطف، بدل عن صفوان، كما هو الموجود في الوافي.
روى الشيخ بسنده، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الحميد بن أبي العلاء، أو غيره. التهذيب: الجزء 1، باب آداب الاحداث
الموجبة للطهارة، الحديث 65.
وفي المقام اختلاف من جهة المعنون، تقدم في يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي
عمير.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعن حماد،
عن عبد الرحمان بن الحجاج. التهذيب: الجزء 6، باب الزيادات في القضايا
والاحكام، الحديث 829.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها في الاستبصار: الجزء 3، باب اختلاف
الرجل والمرأة في متاع البيت، الحديث 149، وفيه: الحسين بن سعيد، عن ابن
أبي عمير، عن حماد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، بلا كلمة الواو، وهو الموافق
للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الله، عن زرارة. التهذيب: الجزء 9، باب ميراث ابن الملاعنة،
الحديث 1231.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها في الاستبصار: الجزء 4، باب أن ولد
الملاعنة يرث أخواله، الحديث 684، إلا أن فيه: عبد الله بن زرارة، بدل:
عبد الله عن زرارة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للفقيه: الجزء 4، باب
ميراث ابن الملاعنة، الحديث 752، فإن فيه: ابن أبي عمير، عن أبان، وغيره،
عن زرارة، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الله بن الحجاج. التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 472.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 6، كتاب الأشربة 7،
باب مدمن الخمر 18، الحديث 6، وفيه: عبد الرحمان بن الحجاج، بدل عبد الله
ابن الحجاج، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، بقرينة سائر الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن عبيد الله
ابن علي الحلبي. التهذيب: الجزء 1، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها،
الحديث 347، والاستبصار: الجزء 1، باب الجنب والحائض يقرآن القرآن،
الحديث 381، إلا أن فيه: ابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الله بن علي
الحلبي، وهو الصحيح الموافق للوسائل، كما يظهر ذلك من طرق النجاشي
والشيخ والصدوق وسائر الروايات، وفي الوافي عن كل مثله.
روى الكليني بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن علي
الزيات. الكافي: الجزء 6، كتاب الأطعمة 6، باب آخر منه وفيه ما يعرف به ما
يؤكل من الطير..، 3، الحديث 3.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ورواها أيضا في باب ما يعرف به
البيض 4، الحديث 2، إلا أن فيه: علي بن الزيات، بدل علي الزيات.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: علي الزيات، وما في
هذه الطبعة هو الموافق للتهذيب: الجزء 9، باب الصيد والذكاة، الحديث 60
و 63، والفقيه: الجزء 3، باب الصيد والذبائح، الحديث 936، وفي الوافي نقلا عن
الجميع: علي بن رئاب، وكذلك الوسائل عن الكافي فقط، وعن التهذيب والفقيه:
علي بن الزيات.
روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن عمر
ابن أذينة. التهذيب: الجزء 1، باب حكم الحيض والاستحاضة، الحديث 460.
كذا في هذه الطبعة، ولكن الطبعة القديمة: علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن ابن أبي عمير، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب الحيض 2، باب
الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة 18، الحديث 3، والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد،
عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة. التهذيب: الجزء 4، باب حكم الساهي
والغالط في الصيام، الحديث 825.
ورواها في باب الزيادات من الصيام، الحديث 979 من الجزء، إلا أن فيه:
أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، بلا واسطة، وما في المورد الأول موافق
للاستبصار: الجزء 2، باب حكم من أمذى وهو صائم، الحديث 255، والوافي
والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن ابن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن محمد
ابن أبي حمزة. التهذيب: الجزء 7، باب ابتياع الحيوان، الحديث 342.
وفي المقام اختلاف تقدم في ابن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن محمد
ابن أبي حمزة. التهذيب: الجزء 8، باب حكم الظهار، الحديث 61، والاستبصار:
الجزء 3، باب أن من وطئ قبل الكفارة كان عليه كفارتان، الحديث 954، إلا
أن فيه: محمد بن الحسن، بدل محمد بن الحسين، والصحيح ما في التهذيب الموافق
للوافي والوسائل.
روى الكليني بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن محمد
ابن الحكم. الكافي: الجزء 5، كتاب الجهاد 1، باب اعطاء الأمان 9، الحديث 4.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 6،
باب اعطاء الأمان، الحديث 237، إلا أن فيه: محمد بن حكيم، بدل محمد بن
الحكم، والظاهر هو الصحيح الموافق لنسخة من الوسائل، وفي نسخة أخرى منه،
والوافي كما في الكافي.
روى الشيخ بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد
ابن مسلم. التهذيب: الجزء 8، باب لحوق الأولاد بالآباء، الحديث 612،
والاستبصار: الجزء 3، باب من اشترى جارية فأعتقها في الحال.. الحديث
1295، إلا أن فيه: ابن أبي عمير، عن العلا، عن محمد بن مسلم، والظاهر هو
الصحيح، فإن ابن أبي عمير كثيرا ما يروي عن محمد بن مسلم بواسطة، والوافي
كما في الاستبصار، كما أن الوسائل موافق لما في التهذيب.
روى الكليني بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن محمد
ابن الوليد. الكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب ما يمتحن به من يصاب في
سمعه أو بصره 32، الحديث 7.
وفي المقام اختلاف تقدم في محمد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباتة.
وروى أيضا بسنده، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن أبي
عمير جميعا، عن معاوية بن عمار. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب صلاة
الاحرام وعقده 80، الحديث 2.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 5، باب صفة الاحرام، الحديث 253، إلا
أن فيه: صفوان وابن أبي عمير، بالعطف، وهو الصحيح بقرينة قوله: (جميعا)،
وسائر الروايات والوافي والوسائل أيضا.
روى الشيخ بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه (إبراهيم بن
هاشم)، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار. التهذيب: الجزء 5، باب النفر
من منى، الحديث 934.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب النفر من منى
الأول والآخر 198، الحديث 5، إلا أن فيه: ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، وهو الموافق للوسائل، وفي الوافي عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن معاوية
ابن عمار. التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1428،
والاستبصار: الجزء 2، باب جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة، الحديث
1132، إلا أن فيه: إبراهيم بن هاشم، عن معاوية بن عمار، بلا واسطة،
والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب الرجل
يموت صرورة، أو يوصي بالحج 59، الحديث 3، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن معاوية
ابن عمار. التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1437.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة: علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وهو الصحيح الموافق للاستبصار: الجزء
2، باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل، الحديث 1141، والكافي: الجزء 4،
كتاب الحج 3، باب المرأة تحج عن الرجل 60، الحديث 2، والوافي والوسائل
أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن هاشم.
ابن المثنى. التهذيب: الجزء 5، باب الطواف، الحديث 460.
وفي المقام اختلاف تقدم في هاشم بن المثنى، عن أبي عبد الله عليه السلام.
روى الصدوق بسنده، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن محمد بن النعمان
الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام. الفقيه: الجزء 4، باب نوادر المواريث،
الحديث 816.
وفي المقام اختلاف تقدم في هشام، عن الأحول.
روى الشيخ بسنده، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام
ابن الحكم. التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1701.
وفي المقام اختلاف تقدم في هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام.
روى الشيخ بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وحماد،
عن الحلبي. التهذيب: الجزء 7، باب بيع الواحد بالاثنين، الحديث 437.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها في الاستبصار: الجزء 3، باب النهي
عن بيع الذهب بالفضة نسيئة، الحديث 327، وفيه: ابن أبي عمير، عن حماد،
بدل: ابن أبي عمير وحماد، بالعطف، والظاهر هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء
5، كتاب المعيشة 2، باب الصروف 115، الحديث 4، والوافي أيضا، وإن كان
الوسائل كما في التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي.
التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 535.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في النسخة المخطوطة والوافي والوسائل: ابن أبي
عمير، عن حماد، عن الحلبي، وهو الصحيح الموافق للاستبصار: الجزء 3، باب
عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، الحديث 1238.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي.
التهذيب: الجزء 10، باب ديات الأعضاء والجوارح، الحديث 970.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب ما تجب فيه الدية
كاملة 27، الحديث 3، إلا أن فيه: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وهو
الصحيح الموافق للوافي والوسائل والنسخة المخطوطة من التهذيب.
روى الكليني بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن كرام.
الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب من جعل على نفسه صوما معلوما..، 58،
الحديث 1.
ورواها الشيخ بعينها في التهذيب: الجزء 4، باب حكم المسافر والمريض في
الصيام، الحديث 683، والاستبصار: الجزء 2، باب صوم النذر في السفر،
الحديث 325.
ورواها الشيخ أيضا في باب فضل صيام يوم الشك، الحديث 510 من الجزء
المتقدم من التهذيب، إلا أن فيه: محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري،
عن عبد الكريم بن عمرو، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات، وفي الوافي
والوسائل عن كل مورد مثله.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن
النوفلي. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الغش 61، الحديث 5.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، وفي نسخة المرآة: إبراهيم بن هاشم، عن
النوفلي، بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 7، باب فضل التجارة
وآدابها، الحديث 52، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه،
عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب التعزية
وما يجب على صاحب المصيبة 70، الحديث 6.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة ونسخة المرآة: علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وهو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 1،
باب تلقين المحتضرين من الزيادات، الحديث 1514، والوافي والوسائل أيضا.
روى الشيخ بسنده، عن العباس بن موسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض
أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن
خطأ المحرم، الحديث 1249، والاستبصار: الجزء 2، باب من رمى صيدا يؤم الحرم،
الحديث 701، إلا أن فيه: العباس بن معروف، عن ابن أبي عمير، وهو الموافق
للوافي والوسائل أيضا.
روى الكليني بسنده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض
أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب
كراهية الصوم في السفر 48، الحديث 2.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 4، باب حكم المسافر والمريض في
الصيام، الحديث 628، إلا أن فيه: ابن أبي نجران، بدل ابن أبي عمير، وفي
الوسائل نقلا عن الكافي فقط مثله، وفي الوافي نقلا عن الكافي فقط كما في
التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير وغيره، قال:
الماء ماء الرجل.. إلخ. التهذيب: الجزء 7، باب تفصيل أحكام النكاح، الحديث
1155، والاستبصار: الجزء 3، باب أن ولد المتعة لاحق بأبيه، الحديث 558، إلا
أن فيه: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، بلا واسطة، والصحيح ما في
التهذيب الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب وقوع الولد 109،
الحديث 2، والوافي والوسائل أيضا.
اختلاف النسخ
روى الكليني بسنده، عن ابن القداح، عن ابن أبي عمير، عن أبي
عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 2، كتاب العشرة 4، باب العطاس
والتسميت 15، الحديث 26.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: ابن القداح، عن أبي
عبد الله عليه السلام، بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، بقرينة
سائر الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن ابن
أخي (عن) سعيد بن يسار. الكافي: الجزء 2، كتاب الدعاء 2، باب الدعاء
للكرب والهم والخوف 55، الحديث 17.
كذا في هذه الطبعة، ولكن عن بعض النسخ: ابن أخي سعيد، عن سعيد
ابن يسار، وهو الصحيح الموافق للوافي.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن ابن
محبوب. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الغش 16، الحديث 7.
كذا في الطبعة القديمة والوافي أيضا، ولكن في المرآة والوسائل: إبراهيم بن
هاشم، عن ابن محبوب، بلا واسطة، والظاهر هو الصحيح بقرينة سائر
الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن
إبراهيم، عن عبد الحميد. الكافي: الجزء 1، كتاب الحجة 4، باب أن القرآن يهدي
للامام 26، الحديث 2.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن في الطبعتين بعد هذه الطبعة:
إبراهيم بن عبد الحميد، بدل: إبراهيم، عن عبد الحميد، وهو الصحيح الموافق
للوافي أيضا.
روى الشيخ بسنده، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن الحسن
ابن محبوب. التهذيب: الجزء 4، باب الزيادات في الصيام، الحديث 976.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: محمد بن عيسى،
عن الحسن بن محبوب، بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل أيضا.
روى الكليني بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن
الحسن بن عثمان. الكافي: الجزء 1، كتاب الحجة 4، باب الفئ والأنفال 130،
الحديث 11.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة ونسخة المرآة: الحسين بن
عثمان، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن الحسين
ابن عطية. الكافي: الجزء 2، كتاب الدعاء 2، باب دعوات موجزات لجميع
الحوائج 60، الحديث 13.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة والوافي: الحسن بن
عطية، بدل الحسين بن عطية، والظاهر هو الصحيح بقرينة سائر الروايات.
روى الشيخ بسنده، عن أبي الحسن النخعي، عن ابن أبي عمير، عن
حماد. التهذيب: الجزء 5، باب ضروب الحج، الحديث 99، والاستبصار: الجزء
2، باب فرض من كان ساكن الحرم، الحديث 517.
كذا في الطبعة القديمة، والنسخة المخطوطة من التهذيب أيضا على نسخة،
وفي نسخة أخرى منهما: أبو الحسين النخعي، وهو الصحيح الموافق للوافي
والوسائل، بقرينة سائر الروايات.
روى الكليني بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن داود
ابن رزين. الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب الصبر والجزع 82، الحديث 6.
كذا في الطبعة القديمة والوافي أيضا، ولكن في نسخة المرآة والوسائل: داود
ابن زربي، وهو الصحيح لعدم وجود داود بن رزين في كتب الرجال، ولأن ابن
أبي عمير روى كتاب داود بن زربي، كما في الفهرست.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن
صفوان، عن معاوية بن عمار. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب المحرم يتزوج
أو يزوج 102، الحديث 4.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن خطأ المحرم،
الحديث 1135.
كذا في الوسائل أيضا، ولكن في الوافي: ابن أبي عمير، وصفوان بالعطف،
بدل عن صفوان، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن عقبة
ابن محرز. الكافي: الجزء 3، كتاب الحيض 2، باب غسل ثياب الحائض 24،
الحديث 2.
كذا في نسخة من المرآة والوسائل أيضا، وفي نسخة أخرى منهما والطبعة
القديمة والوافي: عقبة بن محمد، بدل عقبة بن محرز.
وروى، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن
سكين، وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 3، كتاب الطهارة
1، باب الكسير والمجدور..، 45، الحديث 5.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 1، باب التيمم وأحكامه، الحديث 529،
إلا أن في الطبعة القديمة والمرآة من الكافي: محمد بن مسكين، وهو الموافق
للوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية
ابن عثمان. الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب ما جاء في فضل الصوم والصائم
1، الحديث 5.
وهنا اختلاف تقدم في معاوية بن عثمان، عن إسماعيل بن يسار.
وروى أيضا بسنده، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن
أبي عمير، عن معاوية بن عمار. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب الوقوف
على الصفا والدعاء 141، الحديث 1.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: وابن أبي عمير،
بالعطف، بدل: عن ابن أبي عمير، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، بقرينة
سائر الروايات.
وروى عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن منصور. الكافي: الجزء
1، كتاب الحجة 4، باب في الأئمة عليهم السلام أنهم إذا ظهر أمرهم حكموا
بحكم داود..، 99، الحديث 1.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في بقية النسخ، علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، وهو الصحيح.
روى الشيخ بسنده، عن أحمد بن محمد البرقي، عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن سالم. التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1663.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة والوافي
والوسائل: أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، وهو الصحيح بقرينة
سائر الروايات، ويؤيد ذلك ما رواه بعينها الشيخ في التهذيب: باب الخروج إلى
الصفا، الحديث 501، من الجزء، وفيه: أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن محمد بن أبي عمير.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن يحيى
الطويل صاحب المنقري. التهذيب: الجزء 6، باب الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر، الحديث 361.
وهنا اختلاف في ضبط المنقري، تقدم في يحيى الطويل صاحب المنقري،
عن أبي عبد الله عليه السلام.
ثم إنه روى الشيخ بسنده، عنه (موسى بن القاسم)، عن صفوان، وابن
أبي عمير، وجميل بن دراج، وحماد بن عيسى، وجماعة ممن روينا عنه من
أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام. التهذيب: الجزء 5، باب
الذبح، الحديث 752.
أقول: في رواية ابن أبي عمير عن الباقر والصادق عليهما السلام كلام
تقدم في ترجمة محمد بن أبي عمير.
روى الكليني بسنده، عن ابن أبي عمير، عن أيوب، عن أبي عبيدة.
الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب النوادر 95، الحديث 18.
كذا في هذه الطبعة والمرآة أيضا، ولكن في الطبعة القديمة والوافي: أبا أيوب،
بدل أيوب، وهو الصحيح، فإن الكليني رواها بعينها في الجزء 2، كتاب الايمان
والكفر 1، باب ذم الدنيا والزهد فيها 61، الحديث 13، فإن فيه: علي بن الحكم،
عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبيدة الحذاء، وفي الوسائل أيضا: أبو أيوب الخزاز،
عن أبي عبيدة الحذاء.
روى الشيخ بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن الحسن
الأحمسي. التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1532.
كذا في الطبعة القديمة والوافي أيضا، ولكن في الوسائل: الحسين الأحمسي،
وهو الصحيح، لان ابن أبي عمير راو لكتابه، وعدم وجود للحسن الأحمسي، لا
في الرجال ولا في الكتب الأربعة.
وروى أيضا بسنده، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي
حمزة، والحسين بن يحيى. التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج،
الحديث 1604.
كذا في الطبعة القديمة والوافي، وفي الوسائل على نسخة أيضا، وفي نسخة
أخرى من الأخير: الحسين بن عثمان، بدل الحسين بن يحيى، والظاهر هو
الصحيح، فإن الشيخ روى هذا المضمون أيضا بسنده، عن ابن أبي عمير، عن
الحسين بن عثمان، باب المتقدم، الحديث 1451 من الجزء، وبقرينة سائر
الروايات.
روى الكليني بسنده، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
معاوية بن عمار، وحفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي:
الجزء 4، كتاب الحج 3، باب ما يستحب من الصدقة عند الخروج من مكة 204،
الحديث 1.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 5، باب الوداع، الحديث 963.
كذا في الوافي والوسائل أيضا، ولكن الظاهر أن كلمة (عن) بعد الحلبي
مصحف كلمة الواو، والصحيح: الحلبي ومعاوية بن عمار، عطفا على حماد،
فيكون ابن أبي عمير راويا عن حماد ومعاوية بن عمار، وحفص بن البختري،
بقرينة سائر الروايات.
وروى أيضا بسنده، هكذا: عنه، عن ابن أبي عمير، عن سيف التمار.
التهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 753، والضمير في (عنه) راجع إلى صدر
السند تحت رقم 751، وفيه: محمد بن موسى بن القاسم.
كذا في الوافي ونسخة من الطبعة القديمة أيضا، وفي نسخة أخرى منها
والوسائل: موسى بن القاسم، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي عمير، عن
عمر بن أذينة. التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة وصفتها، الحديث 1264.
كذا في الوافي والوسائل أيضا، ولكن لم تثبت رواية محمد بن علي بن محبوب،
عن ابن أبي عمير، ولعل الواسطة سقطت في المقام.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن فضالة،
عن جميل بن دراج. التهذيب: الجزء 1، باب دخول الحمام، الحديث 1173.
كذا في الطبعة القديمة والوافي والوسائل أيضا، ولكن الظاهر أن الصحيح:
ابن أبي عمير وفضالة، بالعطف، لعدم ثبوت رواية ابن أبي عمير، عن فضالة،
وكثرة روايتهما معا عن جميل بن دراج.
وتقدمت ترجمته بعنوان محمد بن أبي عمير.


الفهرسة