روى عن عاصم بن حميد، وروى عنه إبراهيم بن هاشم. تفسير القمي: سورة الشورى، في تفسير قوله تعالى: (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى). طبقته في الحديث وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات، تبلغ ثلاثمئة وتسعة وعشرين موردا. فقد روى عن أبي جعفر، وأبي جعفر الثاني عليه السلام، وعن أبي جميلة، وأبي المغرا، وابن أبي عمير، وابن أبي نصر، وابن سنان، وابن مسكان، وأبان بن تغلب، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وإسماعيل بن الصباح، وجميل بن دراج، وحماد، وحماد بن عثمان، وحماد بن عيسى، وحمزة بن حمران، وحنان - على احتمال -، وداود بن فرقد، وزيد بن إسحاق، وسيف التمار، والصباح الحذاء، وصفوان، وصفوان بن مهران الجمال، وصفوان بن يحيى، وصفوان الجمال، وعاصم، وعاصم بن حميد، (ورواياته عنه تبلغ مئة وأربعين موردا)، وعبد الكريم ابن عمرو، و عبد الله بن سنان، والعلا، والعلاء بن رزين، وعمار بن حكيم، وعمر ابن يزيد، وفضالة بن أيوب، والمثنى، والمثنى الحناط، ومحمد بن أبي عمير، ومحمد ابن حمران، ومحمد بن سماعة، ومحمد بن سنان، ومحمد بن عبيدة الهمداني، ومحمد ابن عبيد الهمداني، ومحمد بن عمرو، ومحمد بن الفضيل، ومحمد بن القاسم، ومحمد ابن المساور، ومحمد بن الهيثم، ومعاوية بن وهب، ومعاوية بن وهب البجلي، والمفضل، والمفضل بن صالح أبي جميلة، ويزيد بن إسحاق شعر، ويزيد بن حماد. وروى عنه إبراهيم بن هاشم، وأحمد، وأحمد بن أبي عبد الله، وأحمد بن محمد، وأحمد بن محمد بن خالد، وأحمد بن محمد بن عيسى، والحسين، والحسين ابن سعيد، وداود النهدي، وسهل، وسهل بن زياد، والعباس بن معروف، وعبد الله ابن عامر، وعبد الله بن القاسم، وعلي بن النعمان، ومحمد بن أبي الصهبان، ومحمد ابن أحمد، ومحمد بن الحسين، ومحمد بن سعيد بن غزوان، ومحمد بن عبد الجبار، ومنصور العباس، ويعقوب، والنهدي. اختلاف الكتب روى الكليني بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي نجران أو غيره، عن ابن مسكان. الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب تفسير طلاق السنة والعدة 8، الحديث 4. وهنا اختلاف تقدم في ابن أبي عمير، عن ابن مسكان. روى الشيخ بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، وأيوب بن نوح، ومحمد بن عبد الجبار جميعا، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى. التهذيب: الجزء 8، باب حكم الطلاق، الحديث 82. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب تفسير طلاق السنة والعدة 8، الحديث 1، إلا أن فيه ابن أبي نجران غير موجود، وهو الصحيح الموافق للوسائل والوافي أيضا. وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد. التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 517، والاستبصار: الجزء 3، باب أن الرجل يطلق امرأته ثم يموت...، الحديث 1225، إلا أن فيه: ابن أبي نجران، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، بدل: ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت..، 48، الحديث 6، ولما رواه الشيخ أيضا في التهذيب: الجزء 9، باب ميراث القاتل، الحديث 1362، فإن فيه: عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد الحناط، والوافي والوسائل أيضا. وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد. التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 3، والاستبصار: الجزء 4، باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم، الحديث 814، إلا أن فيه: ابن أبي عمير، بدل ابن أبي نجران، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب ما يوجب الرجم 7، الحديث 2، والوافي والوسائل أيضا. وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، ومحمد بن سنان، عن عبد الله بن سنان. التهذيب: الجزء 10، باب عين الأعور ولسان الأخرس، الحديث 1070، والاستبصار: الجزء 4، باب دية من قطع رأس الميت، الحديث 1118، إلا أن فيه: عبد الله بن مسكان، بدل عبد الله بن سنان، وهو الموافق للفقيه: الجزء 4، ما يجب على من قطع رأس ميت، الحديث 406، والنسخة المخطوطة من التهذيب أيضا، والوافي والوسائل كما في التهذيب. وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 4، باب حكم المسافر والمريض في الصيام، الحديث 628. وهنا اختلاف في المعنون تقدم في ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه. وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي نجران، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 9، باب ميراث أهل الملل، الحديث 1327، والاستبصار: الجزء 4، باب أنه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر، الحديث 722، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي نجران، بلا واسطة أبيه، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون 42، الحديث 2، والوافي والوسائل أيضا. اختلاف النسخ روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد. الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب ابن أخ وجد 25، الحديث 3. كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة والوافي: ابن أبي عمير، بدل ابن أبي نجران، وهو نسخة في الوسائل، وفي نسخة أخرى منه: ابن أبي نجران، وهو الموافق للتهذيب: الجزء 9، باب ميراث من علا من الآباء، الحديث 1106. وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي نجران، عن محمد ابن سنان. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب بيع العصير والخمر 107، الحديث 5. كذا في المرآة أيضا، وفي الطبعة القديمة والوسائل على نسخة، وفي نسخة أخرى منهما: ابن أبي عمير، بدل ابن أبي نجران، وفي الوافي: ابن أبي عمير، عن ابن أبي نجران. ثم إنه روى الشيخ بسنده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد وابن أبي نجران، عن حريز. التهذيب: الجزء 1، باب تلقين المحتضرين، الحديث 854. كذا في الطبعة القديمة والوافي والوسائل أيضا، والظاهر سقوط الواسطة بين ابن أبي نجران، وحريز، ولا يبعد أن الواسطة هو حماد بقرينة سائر الروايات، وطريقي الشيخ والصدوق إلى حريز. وروى أيضا بسنده، عن سعد بن عبد الله، عن ابن أبي نجران، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز. التهذيب: الجزء 2، باب أحكام السهو، الحديث 1440، والاستبصار: الجزء 1، باب الشك في فريضة الغداة، الحديث 1403. كذا في الطبعة القديمة والوافي أيضا، وفي الوسائل: ابن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد، بالعطف، وهو الصحيح من جهة المروي عنه بقرينة ما تقدم، وأما من جهة الراوي: فلم يثبت رواية سعد بن عبد الله، عن ابن أبي نجران، والحسين بن سعيد. أقول: وتقدمت ترجمته بعنوان عبد الرحمان بن أبي نجران.