روى عن أبي الحسن عليه السلام، وروى عنه الحسين بن سعيد. التهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن خطأ المحرم، الحديث 1198. والاستبصار: الجزء 2، باب من قتل حمامة أو فرخها، الحديث 679. والمراد به محمد بن الفضيل، على ما صرح به في الفقيه: الجزء 2، باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد، الحديث 1117. وروى عن أبي الصباح الكناني، وروى عنه الحسين بن سعيد. التهذيب: الجزء 5، باب العمل والقول عند الخروج، الحديث 148. والاستبصار: الجزء 2، باب توفير عشر الرأس واللحية من أول شهر ذي القعدة، الحديث 526. والتهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن خطأ المحرم، الحديث 1129، والاستبصار: الجزء 2، باب أنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج، الحديث 648.