روى الشيخ بسنده، عن إبراهيم بن مهزيار، عن علي، عن أخيه، عن عثمان بن عيسى. الاستبصار: الجزء 3، باب أنه إذا سمى المهر ثم مات قبل أن يدخل بها..، الحديث 1212. ورواها في التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 502، إلا أن فيه: إبراهيم بن مهزيار، عن علي أخيه، عن عثمان بن عيسى، وهو الصحيح، الموافق للوافي والوسائل.