روى عن عبد الله بن مسكان، وروى عنه النضر بن سويد. تفسير القمي: سورة الأنعام، في تفسير قوله تعالى: (هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده). طبقته في الحديث وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات، تبلغ ألفا وخمسمائة وسبعين موردا. فقد روى عن أبي جعفر، وأبي عبد الله، وأحدهما عليهما السلام، وعن ابن مسكان، وأيوب بن الحر، والحارث بن المغيرة، وحفص بن البختري، وعبيد بن زرارة، وهشام بن سالم. وروى عنه أبو أيوب، وأبو أيوب الخزاز، وأبو جميلة، وأبو سعيد، وأبو سعيد القماط، وأبو المغراء، وابن رئاب، وابن مسكان، وابن المغيرة، وأبان، وأبان بن عثمان، والحسين بن عثمان، وحماد، وحماد بن عثمان، وزرعة، وسفيان بن صالح، وعبد الرحمان بن حماد، وعبد الكريم، وعبد الكريم بن عمرو، وعبد الله، وعبد الله بن بكير، وعبد الله بن زرارة، وعبد الله بن عبد الرحمان، وعبد الله بن مسكان، وعلي، وعلي بن رئاب، ومحمد، والمفضل بن صالح، والنضر، والنضر بن سويد، ويونس، ويونس بن عبد الرحمان. اختلاف الكتب روى الكليني بسنده، عن حماد بن عيسى، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب بناء مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 13، الحديث 2. كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 3، باب فضل المساجد والصلاة فيها، الحديث 736، إلا أن فيه: حماد بن عثمان، بدل حماد بن عيسى، وهو الصحيح الموافق للوافي، وفي الوسائل: حماد، فقط، بقرينة سائر الروايات. روى الصدوق بسنده، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام. الفقيه: الجزء 3، باب طلاق التي لم تبلغ المحيض...، الحديث 1605. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 224، إلا أن فيه: أبان بن تغلب، بدل أبان بن عثمان، والصحيح ما في الفقيه الموافق للوافي، وفي الوسائل عن كل مثله. روى الشيخ بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وحماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر، الحديث 437. وهنا اختلاف تقدم في ابن أبي عمير عن الحلبي. وروى أيضا بسنده، عن عبد الملك بن عمرو، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 251، والاستبصار: الجزء 3، باب طلاق المعتوه، الحديث 1069. ورواها الكليني في الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب طلاق المعتوه والمجنون 52، الحديث 4، والصدوق في الفقيه: الجزء 3، باب طلاق المعتوه، الحديث 1576، وفيهما: عبد الكريم، بدل عبد الملك بن عمرو، وهو الصحيح الموافق للوسائل، وفي الوافي عن كل مثله. وروى أيضا بسنده، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 535. وهنا اختلاف تقدم في ابن أبي عمير، عن الحلبي. وروى أيضا بسنده، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب القود بين الرجال والنساء، الحديث 704. وهنا اختلاف تقدم في ابن أبي عمير، عن حماد. وروى أيضا بسنده، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب ديات الأعضاء والجوارح، الحديث 970. وفي المقام أيضا اختلاف تقدم في ابن أبي عمير، عن الحلبي. وروى أيضا بسنده، عن حماد، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي. الاستبصار: الجزء 3، باب الصانع يعطى شيئا ليصلحه فيفسده، الحديث 478. وهنا اختلاف تقدم في ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان. وروى الصدوق بسنده، عن صفوان بن يحيى، قال: سأل المرزبان أبا الحسن عليه السلام... (الحديث). ثم قال: وسأله الحلبي. الفقيه: الجزء 3، باب الصيد والذبائح، الحديث 970. والظاهر من هذا الكلام، أن الحلبي روى عن أبي الحسن عليه السلام، ولكنه رواها الكليني في الكافي: الجزء 6، كتاب الذبائح 5، باب آخر 13، الحديث 1، والشيخ في التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 305، والاستبصار: الجزء 4، باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمد عليهم السلام، الحديث 337، وفيها: الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، ولا يبعد أنه الصحيح بقرينة سائر الروايات. روى الشيخ بسنده، عن حماد، عن الحلبي، عن ابن أبي شعبة. التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 401. وهنا اختلاف تقدم في ابن أبي شعبة، عن أبيه. روى الكليني بسنده، عن حماد، عن الحلبي، عن جميل وهشام. الكافي: الجزء 7، كتاب القضاء والاحكام 6، باب أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 11، الحديث 1. وهنا اختلاف تقدم في هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام. وروى أيضا بسنده، عن حماد، عن الحلبي، عن حريز. الكافي: الجزء 6، كتاب الذبائح 5، باب ذبيحة الصبي والمرأة والأعمى 14، الحديث 1. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 310، إلا أن فيه: حماد، عن حريز، بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق لنسخة المرآة، ولما رواه الصدوق في الفقيه: الجزء 3، باب الصيد والذبائح، الحديث 981، والوافي والوسائل أيضا، فإنه لم تثبت رواية الحلبي، عن حريز في الكتب الأربعة. روى الشيخ بسنده، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن الحسن بن زياد. التهذيب: الجزء 7، باب من أحل الله نكاحه من النساء، الحديث 1239، والاستبصار: الجزء 3، باب ما يحل للمملوك من النساء بالعقد، الحديث 776، إلا أن فيه: عبد الله بن مسكان، عن الحسين بن زياد. ورواها أيضا في الجزء 8، باب السراري وملك الايمان، الحديث 747، وفيه: عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، وهو الموافق لما رواه الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب ما يحل لمملوك من النساء 118، الحديث 2، وفي الوافي والوسائل عن كل مورد مثله، إلا أن في الجميع: الحسن بن زياد. وروى أيضا بسنده، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 3، باب الزيادات من الصلاة، الحديث 456. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: عمن رواه، بدل زرارة. ورواها في الاستبصار: الجزء 1، باب الصلاة على الأموات، الحديث 1855، إلا أن فيه: حماد بن عثمان، عن الحلبي وزرارة، بالعطف، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب غسل الأطفال والصبيان 73، الحديث 2، والفقيه: الجزء 1، باب الصلاة على الميت، الحديث 486، والوافي أيضا، وفي الوسائل: نسختان. وروى أيضا بسنده، عن حماد، عن الحلبي، عن زرارة. التهذيب: الجزء 6، باب الحوالات، الحديث 496. وهنا اختلاف تقدم في ابن أبي عمير، عن حماد. وروى أيضا بسنده، عن عمر بن أبان الكلبي، عن الحلبي، عن ضريس الكناسي. الاستبصار: الجزء 2، باب ما أباحوه لشيعتهم عليهم السلام من الخمس، الحديث 188. ورواها في التهذيب: الجزء 4، باب الزيادات من الزكاة، الحديث 383، إلا أن فيه: عمر بن أبان الكلبي، عن ضريس الكناسي، بلا واسطة، وهو الموافق للوافي والوسائل أيضا. روى الكليني بسنده، عن حماد، عن الحلبي، عن عبد الله بن المغيرة. الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب قضاء شهر رمضان 41، الحديث 3. وهنا اختلاف تقدم في عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان. روى الشيخ بسنده، عن صفوان، عن الحلبي، عن عيص بن القاسم. التهذيب: الجزء 5، باب صفة الاحرام، الحديث 243، والاستبصار: الجزء 2، باب أن المرأة المحرمة لا ينبغي أن تلبس الحرير المحض، الحديث 1099. ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه 85، الحديث 1، إلا أن فيه: صفوان، عن عيص بن القاسم، بلا واسطة، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي والوسائل لعدم ثبوت رواية صفوان، عن الحلبي. وروى أيضا بسنده، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن محمد بن مسلم. التهذيب: الجزء 8، باب الايمان والأقسام، الحديث 1009. وفي المقام اختلاف تقدم في محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. روى الشيخ بسنده، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن هشام بن سالم، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان، جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب الغرر والمجازفة، الحديث 533. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم 83، الحديث 3، والصدوق في الفقيه: الجزء 3، باب البيوع، الحديث 617، إلا أن فيهما: الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، بلا واسطة، وهو الصحيح، ومن ذلك يظهر أن كلمة (عن) قبل هشام بن سالم مصحف كلمة (الواو). وأما علي بن النعمان، فهو عطف على محمد بن أبي عمير الواقع في صدر السند، والوافي والوسائل عن كل مثله. ثم إنه روى الكليني بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب صوم الوصال وصوم الدهر 16، الحديث 2. كذا في سائر النسخ حتى الوافي والوسائل أيضا، ولكن الظاهر سقوط الواسطة هنا، فإنه لم يعهد رواية ابن محبوب، عن الحلبي بلا واسطة في شئ من الروايات. روى الشيخ بسنده، عن حماد بن عيسى، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار، الحديث 903. أقول: إن كان المراد بالحلبي هو عمران الحلبي، فرواية حماد بن عيسى عنه متضافرة، وأما إذا كان هو المعروف فلم تثبت رواية حماد بن عيسى عنه، بل كثيرا ما يروي حماد بن عثمان عنه. وروى هذه الرواية الكليني في الكافي: الجز 4، كتاب الحج 3، باب من خالف الرمي أو زاد أو نقص 175، الحديث 2، وفيه: حماد فقط، وهو قابل لحمله على ابن عثمان، وكذلك في الوافي والوسائل. روى الكليني بسنده، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن معاوية بن عمار، وحفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب ما يستحب من الصدقة عند الخروج من مكة 204، الحديث 1. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 5، باب الوداع، الحديث 963. كذا في الوافي والوسائل أيضا، ولكن الظاهر أن كلمة (عن) بعد الحلبي مصحف كلمة (الواو)، والصحيح: الحلبي ومعاوية بن عمار، عطفا على حماد، فيكون ابن أبي عمير راويا عن حماد، ومعاوية بن عمار، وحفص بن البحتري، بقرينة ساير الروايات. وروى أيضا بسنده، عن حماد، عن الحلبي، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب الصلاة على المؤمن والتكبير والدعاء 54، الحديث 2. كذا في سائر النسخ حتى الوافي والوسائل، ولكنه لا يبعد وقوع التحريف فيه، والصحيح: الحلبي وزرارة، بالعطف، كما وقع في نظائره، ولم تثبت رواية الحلبي عن زرارة في شئ من الروايات. أقول: إن الحلبي يطلق على جماعة كلهم ثقات، والأشهر محمد بن علي بن أبي شعبة، وبعده أخوه عبيد الله.