أبان
المسار الصفحة الرئيسة » الرجال » أبان

 البحث  الرقم: 16  المشاهدات: 8395
وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات تبلغ زهاء تسعمائة مورد.
فقد روى عن علي بن الحسين، وأبي جعفر، وأبي عبد الله عليهم السلام،
وعن أبي أسامة، وأبي إسحاق، وأبي إسماعيل، وأبي أيوب، وأبي بصير، وأبي
الجارود، وأبي حمزة، وأبي سعيد المكاري، وأبي شيبة، وأبي صالح، وأبي العباس
وأبي العباس البقباق، وأبي مريم، وأبي مريم الأنصاري، وأبي المغرا، وأبي هاشم،
وأبي يحيى، وابن أبي يعفور، وابن حكيم، وابن مضارب، وابن المنذر. وإبراهيم بن
عمر، وإبراهيم بن الصيقل أبي إسحاق. وإسحاق بن عمار، وإسماعيل بن
عبد الرحمان الجعفي، وإسماعيل ابن الفضل، وإسماعيل ابن الفضل الهاشمي،
وبشار، وبشير النبال، وبكير، وجميل، والحارث ابن المغيرة، وحديد بن حكيم، وحذيفة،
وحريز، والحسن بن زياد، والحسن بن زياد الصيقل، والحسن بن زياد الطائي،
والحسن بن زياد العطار، والحسن بن كثير، والحسن بن المنذر، والحسن الصيقل،
والحسن العطار، والحسين بن زيد، والحسين بن كثير، وحفص الكناسي، والحكم،
والحكم بن حكيم، وحكيم، وذريح، وربيع بن القاسم، وزرارة، وزرارة بن أعين،
وزياد الكناسي، وزيد الشحام، وسلمة، وسلمة أبي حفص، وسليمان بن خالد،
وسليمان بن عبد الله الهاشمي، وسليمان بن هارون، وسليم بن قيس الهلالي،
وشعيب، وشهاب ابن عبد ربه، وصباح بن سيابة، وعامر بن جذاعة، و عبد الاعلى،
وعبد الرحمن، وعبد الرحمان البصري، وعبد الرحمان بن أبي عبد الله،
وعبد الرحمان بن أعين، وعبد الرحمان بن سيابة، وعبد الله بن راشد، وعبد الله بن
سليمان، وعبد الله بن سنان، وعبد الله بن عجلان، وعبد الله بن عطا، وعبد الملك،
وعبيد، وعبيد بن زرارة، وعبيد الله الحلبي، وعجلان أبي صالح، وعقبة بن بشير
الأسدي، والعلاء،
وعلي بن إسماعيل، وعلي بن عبد العزيز، وعمر بن يزيد،
وعمرو بن خالد، وعنبسة، وعنبسة بن مصعب، وعيسى بن عبد الله، وعيسى بن
عبد الله القمي، وعيسى القمي، والفضل البقباق - وهو أبو العباس المتقدم -،
والفضل بن عبد الملك، والفضيل، والفضيل بن يسار،
وليث المرادي - وهو أبو
بصير المتقدم -، ومحمد، ومحمد بن حكيم، ومحمد بن حمران،
ومحمد بن علي
الحلبي، ومحمد بن الفضل الهاشمي، ومحمد بن مروان، ومحمد بن مسلم، ومحمد
بن مضارب، ومحمد الحلبي، ومحمد الواسطي، ومدرك بن الهزهاز، ومسمع بن
عبد الملك، ومسمع بن مالك البصري، ومنصور، ومنصور بن حازم، وميمون
القداح، ويحيى الأزرق، ويحيى الأزرق بياع السابري، ويحيى بن أبي البلاد،
ويحيى بن أبي العلا، ويعقوب بن شعيب، ويعقوب بن عثيم، والأحول، والحلبي،
والسدوسي، والسندي (أو السدوسي)، والطيار، والواسطي.
وروى عنه ابن أبي عمير، وابن أبي نصر، وابن فضال، وابن محبوب، وأحمد
بن أبي عبد الله، وأحمد بن الحسن الميثمي، وأحمد بن حمزة، وأحمد بن عبد الله،
وأحمد بن عديس، وأحمد بن محمد، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وأحمد بن الوليد،
وأحمد القروي، وثعلبة، وجعفر، وجعفر بن بشير، وجعفر بن سماعة، وجميل،
والحسن، والحسن بن أحمد، والحسن بن عديس، والحسن بن علي، والحسن بن
علي بن فضال، والحسن بن علي الوشاء، والحسن بن محبوب، والحسين، وصفوان،
وظريف أبو الحسن، وظريف بن ناصح، والعباس، والعباس بن عامر، وعبد الله
بن محمد، وعبد الله بن المغيرة، وعيسى بن هشام، وعلي بن الحكم، وعلي بن
مهزيار، وعمر بن أذينة، وفضالة، وفضالة بن أيوب، والقاسم، والقاسم بن محمد،
والمثنى، ومحسن بن أحمد، ومحمد بن أبي عمير،
ومحمد بن إسماعيل، ومحمد بن
خالد الطيالسي، ومحمد بن زياد بياع السابري، ومحمد بن سنان، ومحمد بن
عمرو، ومحمد بن عيسى، ومحمد بن الوليد، ومعاوية بن حكيم، وموسى بن
القاسم، والنظر، والنضر بن سويد، ويونس، ويونس بن عبد الرحمان، والبرقي،
والحجال، والقروي، والميثمي، والوشاء.
ثم إن أبان في أكثر هذه الروايات يراد به: أبان بن تغلب، أو أبان بن
عثمان، وقد يكون غيرهما، وتعيين ذلك إنما يكون بلحاظ الراوي والمروي عنه.
اختلاف الكتب
روى الشيخ بسنده، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن أبي الحسن عليه
السلام، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات
في فقه الحج، الحديث 1734.
كذا في الطبعة القديمة أيضا ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج
3، باب ما يهدى إلى الكعبة 25، الحديث 3، وفيه جعفر بن بشير، عن أبان، عن
أبي الحر، عن أبي عبد الله عليه السلام.
ورواها أيضا في باب النوادر 212، الحديث 24، من الكتاب إلا أن فيه:
أبا الحسن، بدل أبي الحر عن أبي عبد الله عليه السلام، والطبعة القديمة والمرآة
كما في هذه الطبعة في الموردين، وفي الوافي والوسائل عن كل من التهذيب والكافي
مثله.
ورواها الصدوق في العلل: باب العلة التي من أجلها لا يستحب الهدي إلى
الكعبة، الحديث 4، وفيه أبان، عن ابن الحر، عن أبي عبد الله عليه السلام.
أقول: على ذلك لم تثبت رواية أبان (بن عثمان)، عن أبي الحسن عليه
السلام في الكتب الأربعة ولا روايته، عن أبي الحر أو ابن الحر وهو أيوب بن
الحر.
روى الكليني بسنده، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم والحسن
ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعا، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام.
الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب بيع الماء ومنع فضول الماء...،
136، الحديث 2.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب بيع الماء والمنع منه..، الحديث
618، والاستبصار: الجزء 3، باب من له شرب مع قوم يستغني عنه..،
الحديث 378، إلا أن فيهما علي بن الحكم والحسن بن محمد بن سماعة جميعا، عن
أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام.
أقول: الاختلاف بين الكافي والتهذيبين واضح والصحيح ما في الكافي من
جهة الراوي إذ لم يثبت رواية الحسن بن سماعة عن أبان بلا واسطة، وهو الموافق
للوافي والوسائل، وأما من جهة المروي عنه فالصحيح ما في التهذيبين لأنه
الموافق للطبعة القديمة من الكافي والمرآة والوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه
السلام. الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب الصبي يزني بالمرأة مدركة 4،
الحديث 3.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ورواها الشيخ في التهذيب، الجزء 10،
باب حدود الزنا، الحديث 46، إلا أن فيه: أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله
عليه السلام، وهو الموافق لما في الوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن محمد بن الصلت،
عن أبان، عن أبي العديس، عن أبي جعفر عليه السلام. الكافي: الجزء 2، كتاب
العشرة 4، باب من يجب مصادقته ومصاحبته 3، الحديث 2.
كذا في سائر النسخ من الكافي والوافي والوسائل أيضا، ولكن رواها الشيخ
في التهذيب: الجزء 6، باب المكاسب، الحديث 1104، وفيه هكذا: عبد الرحمن
ابن أبي نجران، عن محمد بن الصلت - أبو العديس -، عن صالح، قال: قال لي
أبو جعفر عليه السلام، ولكن الظاهر وقوع التحريف في كليهما، والصحيح
عبد الرحمان بن أبي نجران، عن محمد بن الصلت، قال: حدثني أبو العديس، عن
صالح، عن أبي جعفر عليه السلام، الموافق للمحاسن: الجزء 2، الحديث 603.
روى الشيخ بسنده، عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله
عليه السلام. التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 744، والاستبصار: الجزء
3، باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعي، الحديث 115، إلا أن فيه:
فضالة عن أبي مريم بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي
والوسائل، فإنه لم يرو فضالة عن أبي مريم في شئ من الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن أحمد، عن أبان،
عن أبي مريم. التهذيب: الجزء 9، باب ميراث الأعمام والعمات..، الحديث
1163.
كذا في الطبعة القديمة أيضا ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب
الميراث 2، باب ميراث ذوي الأرحام 26، الحديث 4، إلا أن فيه محسن بن أحمد،
بدل الحسن بن أحمد، والظاهر هو الصحيح فإنه الراوي لأصل أبان.
وروى أيضا بسنده، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك وابن
أبي يعفور. التهذيب: الجزء 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، الحديث
562.
كذا في الطبعة القديمة والوسائل أيضا ولكن رواها في الاستبصار: الجزء 1،
باب من نسى تكبيرة الافتتاح، الحديث 1333، وفيه: أو ابن أبي يعفور بدل وابن
أبي يعفور، والظاهر هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب
السهو في إفتتاح الصلاة 34، الحديث 2، والوافي أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك أو
ابن أبي يعفور. التهذيب: الجزء 9، باب ميراث الأزواج، الحديث 1075،
والاستبصار: الجزء 4، باب أن المرأة لا ترث من العقار، الحديث 581، إلا أن فيه:
وابن أبي يعفور، بدل أو ابن أبي يعفور، والظاهر هو الصحيح الموافق للفقيه:
الجزء 4، باب موارد المواريث، الحديث 812، والوسائل أيضا وفي الوافي نسختان.
وروى أيضا، عن السندي بن محمد، عن أبان، عن حكم بن حكيم
الصيرفي. التهذيب: الجزء 5، باب وجوب الحج، الحديث 11، والاستبصار: الجزء
2، باب المملوك يحج باذن مولاه، الحديث 483، إلا أن فيه: السندي، عن أبان
ابن محمد، عن حكم بن حكيم الصيرفي والوافي والوسائل كما في التهذيب
والظاهر هو الصحيح.
وروى أيضا بسنده، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن زكار بن فرقد.
التهذيب: الجزء 1، باب الاحداث الموجبة للطهارة، الحديث 104.
ورواها في باب المياه وأحكامها، الحديث 1314، من الجزء إلا أن فيه:
القاسم بن محمد بن أبان، بدل القاسم بن محمد عن أبان.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة كما في المورد الأول: القاسم
ابن محمد، عن أبان وهو الصحيح الموافق للاستبصار: الجزء 1، باب الماء القليل
يحصل فيه شئ من النجاسة، الحديث 52، والوافي والوسائل أيضا إلا أن في
الأخير بكار بن فرقد نسخة لزكار بن فرقد وهو الموجود في النسخة المخطوطة
أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي حفص، عن
أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة وصفتها، الحديث
1331، والاستبصار: الجزء 1، باب الرعاف، الحديث 1540، إلا أن فيه: ابان، عن
مسلم، عن أبي حفص.
ورواها الكليني بسنده، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة بن أبي حفص.
الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحديث 45،
الحديث 11، والظاهر أن الصحيح سلمة أبو حفص الموافق للوافي بقرينة ساير
الروايات وفي الوسائل كما في التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي
عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 4، باب كمية الفطرة، الحديث 237،
والاستبصار: الجزء 2، باب كمية زكاة الفطرة، الحديث 157، وفيه أبان بن عثمان
عن سلمة بن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام، والصحيح ما في التهذيب
الموافق للوافي والوسائل.
روى الكليني بسنده، عن إبراهيم بن عمر اليماني وعمر بن أذينة، عن
أبان، عن سليم بن قيس. الكافي: الجزء 1، كتاب الحجة 4، باب الإشارة والنص
على الحسن بن علي عليهما السلام 66، الحديث 1.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوافي أيضا ورواها الشيخ في التهذيب:
الجزء 9، باب الوصية ووجوبها، الحديث 714. إلا أن فيه: أبان رفعه إلى سليم بن
قيس الهلالي.
وروى أيضا بسنده، عن يحيى بن أبي زكريا، عن أبان، عن صفوان الجمال.
الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب الجمع بين الصلاتين 9، الحديث 5.
كذا في هذه الطبعة ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: يحيى بن أبي زكريا،
عن الوليد، عن أبان، عن صفوان الجمال، وفي التهذيب: الجزء 2، باب المواقيت
من الزيادات، الحديث 1048. يحيى بن أبي زكريا، عن الوليد بن أبان، عن
صفوان الجمال، ولا يبعد صحة ما في التهذيب الموافق لما عن بعض نسخ الكافي
كما في نسخة الجامع، وفي الوافي عن الكافي والتهذيب: يحيى بن أبي بكر زكريا،
عن الوليد، عن صفوان الجمال، وفي الوسائل: أبي يحيى بن أبي زكريا، عن الوليد
ابن أبان، عن صفوان الجمال.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن الوليد، عن أبان، عن عامر بن عبيد الله
ابن جذاعة. الكافي: الجزء 2، كتاب الدعاء، باب الدعاء عند النوم والانتباه 49،
الحديث 17.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن رواها في كتاب فضل القرآن
باب النوادر 13، الحديث 21 من الجزء، وفيه عامر بن عبد الله بن جذاعة، وهو
الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة..،
الحديث 698، والفقيه: الجزء 1، باب ما يقول الرجل إذا أوى إلى فراشه، الحديث
1359، والوافي أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن
عبد الرحمان، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب
الاستراحة في السعي والركوب فيه 144، الحديث 4.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: أبان بن عبد الرحمان،
وذكر المجلسي - قدس سره - في بعض النسخ أبان، عن عبد الرحمان وهو
عبد الرحمان بن الحجاج، ويؤيده رواية الفقيه، عن عبد الرحمان بن الحجاج.
أقول: في الفقيه: الجزء 2، باب السعي راكبا والجلوس بين الصفا والمروة،
الحديث 1251، عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو
الصحيح كما في الوافي والوسائل أيضا.
روى الشيخ بسنده، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمان بن
أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته، التهذيب: الجزء 2، باب
ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان، الحديث 885، والاستبصار: الجزء 1، باب
الرجل تصيب ثوبه الجنابة..، الحديث 586، ولكن الموجود فيه علي بن الحكم،
قال: سألته من دون وساطة أبان، عن عبد الرحمان.
وروى أيضا بسنده، عن معلى بن محمد وابن سماعة، عن غير واحد جميعا،
عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله. التهذيب: الجزء 5، باب الذبح،
الحديث 754.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب الاكل من الهدي
الواجب 186، الحديث 4. إلا أن فيه: معلى بن محمد، عن الحسن بن علي وابن
سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله
وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة ساير الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن الحسن بن سماعة، عن أحمد بن عديس، عن
أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، التهذيب: الجزء 9، باب الوقوف
والصدقات، الحديث 559، والاستبصار: الجزء 4، باب أنه لا يجوز بيع الوقف،
الحديث 379، إلا أن فيه أحمد بن عبدوس، بدل أحمد بن عديس، والظاهر أن
ما في التهذيب هو الصحيح لموافقته للكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب
ما يجوز من الوقف والصدقة 23، ذيل حديث 40، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن أبان، عن
عبد الرحمان ابن أبي عقبة، عن حمران. التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة
وصفتها، الحديث 1234، والاستبصار: الجزء 1، باب السجود على شئ ليس
عليه سائر البدن، الحديث 1259.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب ما يسجد عليه
وما يكره 27، الحديث 11، إلا أن فيه: فضالة عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي
عبد الله، عن حمران، والظاهر أن ما في الكافي هو الصحيح، وذلك أما من جهة
الراوي فلكثرة رواية فضالة عن أبان بلا واسطة وعدم وجودها بواسطة جميل،
وأما بالنسبة إلى المروي عنه فلعدم وجود عبد الرحمان بن أبي عقبة لا في الرجال
ولا في كتب الأربعة.
وروى أيضا بسنده، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن عبد الرحمان بن
أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان. التهذيب: الجزء 9، باب النحل والهبة، الحديث
636.
كذا في الطبعة القديمة، والوافي، والوسائل أيضا، ولكن رواها في
الاستبصار: الجزء 4، باب الهبة المقبوضة، الحديث 414، وفيه عبد الله بن سنان،
بدل عبد الله بن سليمان، وهو الموافق لما في التهذيب: الحديث 650، من الباب
والنسخة المخطوطة من المورد الثاني من التهذيب كما في المورد الأول عبد الله
ابن سليمان.
وروى أيضا بسنده، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الله بن سنان.
التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 731، والاستبصار: الجزء 3، باب
ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز، الحديث 105، ولكن فيه عبد الله بن
سليمان، بدل عبد الله بن سنان، وفي الوسائل نسختان، وفي الوافي كما في
التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن عجلان بن صالح.
التهذيب: الجزء 5، باب دخول مكة، الحديث 324.
كذا في هذه الطبعة وفي الطبعة القديمة على نسخة، وفي نسخة أخرى منها:
عجلان بن أبي صالح، وفي ثالثة: عجلان أبو صالح والأخير هو الصحيح
الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب دخول مكة 118، الحديث 6،
والوسائل أيضا ومن ذلك يظهر ما في الروضة: الحديث 301، فإن في بعض
نسخها: عجلان بن صالح كما في المرآة وغيرها وان ما في هذه الطبعة من: عجلان
أبي صالح هو الصحيح.
وروى أيضا بسنده، عن صفوان بن يحيى، عن أبان، عن غياث الضبي.
التهذيب: الجزء 7، باب التدليس في النكاح، الحديث 1714، والاستبصار: الجزء
3، باب العنين وأحكامه، الحديث 896.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب الرجل يدلس
نفسه والعنين 68، الحديث 4، إلا أن فيه عباد الضبي بدل غياث الضبي، والظاهر
أن ما في التهذيبين هو الصحيح لموافقته لما في الفقيه: الجزء 3، باب حكم العنين،
الحديث 1707، وفي الطبعة القديمة من التهذيب: أبان بن غياث الضبي، وفي
الوافي والوسائل عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن فضل أبي العباس.
التهذيب: الجزء 8، باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع، الحديث 353،
والاستبصار: الجزء 3، باب أن الأب أحق بالولد من الام، الحديث 1140، إلا
أن فيه: الحسن بن علي الوشاء، عن فضل أبي العباس بلا واسطة أبان، والصحيح
ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب العقيقة 1، باب من أحق بالولد
إذا كان صغيرا 31، الحديث 1، لعدم ثبوت رواية الوشاء عن الفضل بدون
واسطة، بل روى عنه بواسطة أبان في موارد، والوافي والوسائل كما في التهذيب.
روى الكليني بسنده، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن محمد بن
الفضل الهاشمي. الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب صلاة العيدين والخطبة
فيهما 88، الحديث 11.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 3،
باب صلاة العيدين، الحديث 308.
ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 1، باب صلاة العيدين، الحديث 1475،
إلا أن فيهما محمد بن الفضيل الهاشمي، وفي نسخة من الطبعة القديمة من الفقيه
ونسخة من النسخة المخطوطة من التهذيب والوافي والوسائل كما في الكافي.
وروى أيضا بسنده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه،
عن أبان، عن مدرك بن الهزهاز، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 5،
كتاب المعيشة 2، باب الغنم تعطى بالضريبة 101، الحديث 3.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوسائل أيضا، ورواها الشيخ في التهذيب:
الجزء 5، باب الغرر والمجازفة، الحديث 555، والاستبصار: الجزء 3، باب اعطاء
الغنم بالضريبة، الحديث 360، إلا أن فيهما الحسن بن محمد بن سماعة، عن
بعض أصحابه، عن مدرك بن الهزهاز بلا واسطة، وفى الوافي عن كل مثله.
روى الشيخ بسنده، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير
واحد، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 1، باب
تلقين المحتضرين وتوجيههم، الحديث 993، والاستبصار: الجزء 1، باب الميت
يموت في المركب..، الحديث 759، إلا أن فيه: حميد بن زياد، عن غير واحد بلا
واسطة الحسن بن محمد، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب
الجنائز 3، باب من يموت في السفينة 77، الحديث 2، والوافي والوسائل أيضا.
روى الشيخ بسنده، عن معلى بن محمد، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي
جعفر وأبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 1، باب حكم الحيض
والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك، الحديث 458.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب
الحيض 2، باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة 18، الحديث 1، إلا أن
فيه: معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل
بقرينة ساير الروايات. ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما رواه الكليني بسنده، عن
معلى بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله. الكافي: الجزء 3،
كتاب الصلاة 4، باب صلاة النوافل 84، الحديث 32.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة وصفتها، الحديث
503، وإن كان في جميع النسخ كذلك حتى الوافي والوسائل.
اختلاف النسخ
روى الشيخ بسنده، عن فضالة، عن أبان، عن أبي عبد الله بن سليمان.
التهذيب: الجزء 6، باب المكاسب، الحديث 1050.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة والوافي
والوسائل: عبد الله بن سليمان، والظاهر هو الصحيح.
وروى أيضا بسنده، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم بن الحكم
جميعا، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، التهذيب: الجزء 10، باب الحد
في الفرية والسب، الحديث 290.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: موسى بن القاسم
وعلي بن الحكم، بدل موسى بن القاسم بن الحكم، وهو الصحيح الموافق للوافي
والوسائل بقرينة كلمة (جميعا).
وروى أيضا بسنده، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن عثمان، عن زرارة.
التهذيب: الجزء 8، باب لحوق الأولاد بالآباء، الحديث 611.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة أبان بن عثمان، بدل أبان عن
عثمان، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
روى الكليني بسنده، عن علي بن الحكم (عن أبان)، عن علي بن أبي
حمزة، عن أبي بصير. الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب ما يوجب الجلد 5،
الحديث 9.
كذا في هذه الطبعة ولكن في الطبعة القديمة والمرآة علي بن الحكم، عن علي
ابن أبي حمزة بلا واسطة وهو الموافق للوافي، كما أن الوسائل موافق لهذه الطبعة،
والظاهر زيادة كلمة أبان، لعدم ثبوت روايته عن علي بن أبي حمزة في الكتب
الأربعة وكثرة رواية علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة بلا واسطة.
ثم أن الشيخ روى بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد
وأبان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء
9، باب الوقوف والصدقات، الحديث 612.
كذا في الطبعة القديمة ونسخة الوافي وغيرهما أيضا، ولكن الظاهر وقوع
التحريف فيه، والصحيح الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان،
وذلك بقرينة سائر الروايات فإن الحسين بن سعيد روى عن أبان بن عثمان
بواسطة القاسم بن محمد في كثير من الروايات، ولاختلاف الطبقة فإن أبان بن
عثمان لم يدرك الرضا عليه السلام، والحسين بن سعيد وإن أدرك الرضا عليه
السلام، ولكنه بقي إلى زمان الهادي عليه السلام، وعد من أصحابه عليه السلام
ولم يدرك أبا الحسن موسى عليه السلام.


الفهرسة