روى عن جابر، وروى عنه ابنه يونس. الكافي: الجزء 1، كتاب الحجة 4، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 108، الحديث 28. وروى عنه عبد العظيم. الكافي: الجزء 1، كتاب الحجة 4، باب المذكور، الحديث 60. وروى عن سليمان بن خالد، وروى عنه محمد بن أبي عمير. التهذيب: الجزء 9، باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا، الحديث 1205، والاستبصار: الجزء 4، باب من خلف وارثا مملوكا، الحديث 667. وروى عن محمد بن شريح، وروى عنه علي بن الحارث. التهذيب: الجزء 2، باب المواقيت من كتاب الصلاة، الحديث 1024، والجزء 7، باب بيع الثمار، الحديث 388، والاستبصار: الجزء 3، باب متى يجوز بيع الثمار، الحديث 203. ثم إنه روى الشيخ بسنده: عن علي بن الحكم، عن سيف، عن بكار، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 3، باب صلاة الغريق والمتوحل، الحديث 401. كذا في هذه الطبعة، وفي الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة والوافي والوسائل عن هذا المورد: بكر - بدل بكار -، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه 39، الحديث 6. فإن فيه بكر بن أبي بكر الحضرمي، ولكن الشيخ روى هذه الرواية بعينها بإسناده عن سيف: عن أبي بكر، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 4، باب الزيادات من كتاب الصيام، الحديث 1009. وفيه سقط، والصحيح بكر بن أبي بكر. ورواها الصدوق بإسناده عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد الله عليه السلام. الفقيه: الجزء 2، باب حد المرض الذي يفطر صاحبه، الحديث 371، ولا يبعد وقوع التحريف فيه. أقول: هذا متحد مع من بعده.