روى الشيخ بسنده، عن أبي عبد الله، عن علي بن عبد الملك، عن بكار ابن الجراح، عن بسطام. الاستبصار: الجزء 3، باب أن اللبن للفحل، الحديث 729، ورواها في التهذيب: الجزء 7، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم، الحديث 1329، إلا أن فيه: علي بن عبد الملك بن بكار بن الجراح، وهو الموافق للوافي والوسائل ونسخة من الطبعة القديمة منه، وفي نسخة أخرى منها كما في الاستبصار، وفي النسخة المخطوطة: عبد الملك بن بكار بن الجراح.