روى عن زرارة، وروى عنه سليمان بن سفيان. تفسر القمي: سورة الأنبياء، في تفسير قوله تعالى " فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ". كذا في الطبعة الحديثة وتفسير البرهان، والظاهر هو الصحيح وإن كان في الطبعة القديمة: تغلبة، كما إن في تفسر البرهان سليمان، عن سفيان - بدل سليمان بن سفيان -. وقع ثعلبة في إسناد عدة من الروايات، تبلغ ثمانين موردا. فقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام. وعن أبي بكر الحضرمي، وأبي الحسن (أبي الحسين) وأبي خالد القماط، وأبان، وأسباط بن سالم، وبريد، وبريد العجلي، وحمران، وزرارة، وزياد، وسعيد ابن عمرو الخثعمي، وسليمان بن طريف، وصباح الأزرق، وعبد الحميد بن عواض، وعبد الرحمان بن مسلمة الجريري، وعبد الملك بن عتبة، وعبيد بن زرارة، وعلي بن عبد العزيز وعلي بن عقبة، وعمر بن (عمرو بن) شداد الأزدي أبي الحسن، ومحمد بن قيس، ومحمد بن مضارب، ومعاوية، ومعاوية بن عمار، ومعمر، ومعمر بن عمر بن عطا، ومعمر بن يحيى، ومعمر بن يحيى بن سام، والمفضل بن صالح أبي جميلة، ويعقوب بن سالم، ويوسف بن ثابت بن أبي سعدة أبي أمية، ويونس بن يعقوب، والسري. وروى عنه أبو الحسن بن ظريف، وابن أبي عمير، وابن أبي نصر، وابن فضال، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، والحسن بن الجهم، والحسن بن علي بن فضال، والحسن بن فضال، وظريف، وعبد الله بن محمد الحجال، وعلي بن أسباط والحجال. اختلاف الكتب روى الشيخ - قدس سره - بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحجاج، عن ثعلبة، عن حفص الأعور. التهذيب: الجزء 9، باب الذبايح والأطعمة، الحديث 503، ولكن الموجود في الكافي: الجزء 6، كتاب الأشربة 7، باب الأواني يكون فيها الخمر 33، الحديث 2، الحجال - بدل الحجاج -، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات. روى الشيخ بإسناده، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة وعبد الله ابن هلال، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب الزيادات في فقه النكاح، الحديث 1917، كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن الموجود في الفقيه: الجزء 3، باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه، الحديث 1286، ثعلبة بن ميمون، عن عبد الله بن هلال. ولا يبعد صحة ما في الفقيه لكثرة رواية ثعلبة عن عبد الله بن هلال. وروى أيضا بسنده، عن أبي الحسن بن ظريف، عن ثعلبة، عن أبان. التهذيب: الجزء 7، باب فيما حرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم، الحديث 1207، كذا في هذه الطبعة، وفى الطبعة القديمة، أبي الحسن ظريف عن ثعلبة، وهو الموافق لما رواه في الاستبصار: الجزء 3، باب مقدار ما يحرم من الرضاع، الحديث 708، والوافي أيضا وفي النسخة المخطوطة: أبو الحسن ظريف بن ثعلبة - بدل عن ثعلبة -، كما هو نسخة في الطبعة القديمة أيضا، وفي الوسائل: ظريف عن ثعلبة. وروى أيضا بسنده، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة، عن سعيد ابن عمرو الخثعمي. التهذيب: الجزء 6، باب اللقطة والضالة، الحديث 1170، كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى منها: سعيد بن عمرو الجعفي، وهو الموافق لما رواه الكليني في الكافي: الجزء: 5 كتاب المعيشة 2، باب اللقطة والضالة 49، الحديث 6، والوافي والوسائل أيضا. ثم إنه روى الكليني بسنده، عن الحجال، عن ثعلبة، عن معمر ابن يحيى. الكافي: الجزء 3، كتاب الحيض 2، باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة..، 16، الحديث 2. كذا في المرآة على نسخة، وفى نسخة أخرى منها: معمر بن عمير، وفي أخرى منها: معمر بن عمر كما هو الموجود في الطبعة القديمة منه، وما هذه الطبعة هو الموافق لما رواها الشيخ في التهذيب: الجزء 1، باب الحيض والاستحاضة والنفاس من الزيادات، الحديث 1198، والاستبصار: الجزء 1، باب الحائض تطهر عند وقت الصلاة، الحديث 484، وفي الوسائل: معمر بن عمر، وكذلك في الوافي نقلا عن الكافي، وعن التهذيب مثله. وروى الكليني بسنده، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن معمر بن عمر بن عطاء، عن أبي جعفر عليه السلام. الكافي: الجزء 2، كتاب الايمان والكفر 1، باب الكبر 124، الحديث 4. وروى أيضا بسنده، عن الحجال، عن ثعلبة، عن معمر بن عمرو، عن عطاء، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 2، كتاب الايمان والكفر 1، باب الكذب 139، الحديث 22. كذا في نسخ الكافي فيما عندنا، ولا يبعد وقوع التحريف في أحد الموضعين.