وقع في إسناد كثير من الروايات تبلغ ثلاثمائة واثنين وسبعين موردا. فقد روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مائة وسبعة عشر موردا، وعن أحدهما (عليهما السلام)، وعن أبي بكر والحضرمي، وأبي العباس، وأبي عبيدة الحذاء، وابن بكير، وأبان، وأبان بن تغلب، وإسماعيل الجعفي، وبريد، وحريز بن عبد الله، والحسن بن شهاب، وحمزة بن حمران، وزرارة - ورواياته عنه تبلغ ستة وتسعين موردا -، وزرارة بن أعين، وسدير، وسماعة، وسورة بن كليب، وعائذ بن حبيب الأحمسي، وعبد الحميد الطائي، وعبد الله بن محمد، وعبد الملك ابن عمرو وعلي بن يقطين، وعمرو بن الأشعث، وعمرو بن مصعب، وعنبسة بن مصعب، وفضيل، وفضيل بن يسار، ومحمد بن مروان، ومحمد بن مسلم، ومرازم، ومنصور بن حازم، ومهزم، وميسر، وهارون بن خارجة، وهشام بن سالم، والبرقي. وروى عنه ابن أبي عمير، وابن أبي نصر، وابن رباط، وابن فضال، وابن محبوب، وأبان، وإبراهيم بن عبد الحميد، وأحمد بن محمد، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وجعفر بن سماعة، وجعفر بن محمد بن حكيم، والحسن بن حذيفة، والحسن ابن علي الوشاء، والحسن بن محبوب، والحكم بن مسكين، وحماد بن عثمان، ودرست، وصفوان، وصفوان بن يحيى، وعبد الله بن جبلة، وعبد الله بن المغيرة، وعلي بن حديد، وعلي بن الحكم، وعمر بن عبد العزيز، وفضالة، وفضالة بن أيوب، ومحمد ابن أبي حمزة، ومحمد بن أبي عمير، ومحمد بن عمرو، وموسى بن جعفر البغدادي، وموسى بن القاسم، ويعقوب بن شعيب، ويونس، ويونس بن عبد الرحمان، والبزنطي. اختلاف الكتب روى محمد بن يعقوب بسنده، عن حماد، عن الحلبي، عن جميل وهشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام). الكافي: الجزء 7، كتاب القضاء والأحكام 6، باب أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 11، الحديث 1. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن الشيخ رواها بسنده عن حماد، عن الحلبي وجميل وهشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام). التهذيب: الجزء 6، باب كيفية الحكم والقضاء، الحديث 553. والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي أيضا، لعدم ثبوت رواية الحلبي، عن جميل، وأن جميلا وهشاما عطفان على حماد، والوسائل كالكافي. روى الشيخ بسنده، عن صفوان، عن جميل عن ابن بكير، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام). التهذيب: الجزء 7، باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب، الحديث 1280. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 3، باب أنه متى دخل بها الزوج الثاني لزمتها عدتان، الحديث 683، ابن بكير أو عن أبي العباس، وهو الموافق لما رواه أيضا في التهذيب: الجزء 8، باب لحوق الأولاد بالآباء، الحديث 585، والوسائل أيضا، والوافي موافق للمورد الأول. وروى أيضا بسنده، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن بريد. التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 87. ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد 45، الحديث 10، إلا أن فيه: ابن أبي نصر عن حميد ابن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وفي الطبعة القديمة منه والمرآة: حميد بن يزيد. وفي الوسائل: ابن أبي نصر، عن جميل، عن حميد بن زياد، عن بريد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، والوافي موافق لما في التهذيب. روى الكليني بسنده عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الشرط والخيار في البيع 70، الحديث 11. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب عقود البيع، الحديث 88، والاستبصار: الجزء 3، باب الرجل يشتري المتاع..، الحديث 258، إلا أن فيهما: علي بن حديد عن زرارة بلا واسطة، وما في الكافي هو الصحيح الموافق للفقيه: الجزء 3، باب الشرط والخيار في البيع، الحديث 554، والوسائل أيضا. روى الصدوق بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن الفضيل بن يسار. الفقيه: الجزء 3، باب الحكم بالقرعة، الحديث 182. وهنا اختلاف بين الكتب الأربعة، راجع إلى جميل بن صالح، عن الفضيل ابن يسار. وروى الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، عن جميل (وعبد الرحمان، عن محمد بن حمران) جميعا، عن محمد بن مسلم. التهذيب: الجزء 10، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة، الحديث 393، والاستبصار: 10 الجزء 4، باب مقدار ما يجب فيه القطع، الحديث 906، إلا أن فيها: ابن أبي عمير، عن جميل، عن عبد الرحمان، ومحمد بن حمران جميعا، عن محمد بن مسلم. والصحيح ما في التهذيب لموافقته للكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب قيمة ما يقطع فيه السارق 35، الحديث 4، والوافي والوسائل أيضا. وروى بسنده أيضا، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر، وصالح ابن خالد، عن جميل، عن منصور الصيقل. التهذيب: الجزء 7، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر، الحديث 490، والاستبصار: الجزء 3، باب بيع السيوف المحلاة بالفضة، الحديث 340، إلا أن فيها: الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر، وصالح بن خالد، وجميل، عن منصور الصيقل. والوافي كالتهذيب وفي الوسائل: ليس ذكر لجميل. وروى أيضا بسنده، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن ميسر، عن أبي عبد الله (عليه السلام). التهذيب: الجزء 7، باب الغرر والمجازفة، الحديث 560، وباب العيون الموجبة للرد، الحديث 283. ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 3، باب وجوب رد المبيع بخيار الرؤية، الحديث 767، إلا أن فيه: ابن أبي عمير عن ميسر بن عبد العزيز بلا واسطة والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب من اشترى شيئا فتغير عما رآه 106. الحديث 1، بناء على أن ابن أبي عمير لا يمكن أن يروي عمن مات في زمن أبي عبد الله (عليه السلام). والوافي والوسائل عن كل مورد مثله إلا ان في الوافي نقلا عن الكافي: ابن أبي عمير، عن علي بن حديد، عن جميل إلخ. وروى بسنده أيضا، عن ابن أبي عمير، عن علي، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام). التهذيب: الجزء 6، باب من الزيادات في القضايا والأحكام، الحديث 815، والاستبصار: الجزء 3، باب من يجبر على نفقته، الحديث 145. ولكن الشيخ رواها بعينها في التهذيب: الجزء 6، باب المكاسب، الحديث 977، وفيها ابن أبي عمير، عن جميل بلا واسطة، وهذا هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب حق المرأة على الزوج 152، الحديث 8، والوسائل أيضا، وفي الوافي عن كل مورد مثله. وروى أيضا بسنده، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام). التهذيب: الجزء 7، باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب، الحديث 1283. ورواها بعينها في التهذيب: الجزء 8، باب لحوق الأولاد بالآباء..، الحديث 584، إلا أن فيه: علي بن حديد، عن جميل بن صالح، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام). ورواها أيضا الصدوق بسنده، عن جميل بن دراج في المرأة تتزوج في عدتها؟ قال يفرق بينهما.. الحديث، والفقيه: الجزء 3، باب النوادر، الحديث 1441، والظاهر أنه الصحيح لكثرة رواية علي بن حديد عن جميل بن دراج وعدم ثبوت روايته عن جميل بن صالح في شئ من الكتب الأربعة. هذا من ناحية المعنون وأما من جهة المروي عنه فليس بينهما اختلاف لعدم ظهور في كلام الصدوق بأن جميلا روى ذلك عن الإمام (عليه السلام) بلا واسطة. أقول: جميل هذا مشترك بين جميل بن دراجوجميل بن صالح.