وقع بهذا العنوان في إسناد جملة من الروايات تبلغ اثنين وأربعين موردا. فقد روى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وعن فضيل بن يسار، ومحمد بن الحسن الميثمي، ومحمد بن مسلم، وروى عنه أبو جميلة، وأبو همام، وابن بكير، وابن مسكان، وأبان، وأبان بن عثمان، وصفوان بن يحيى، وعبد الكريم بن عمرو، وعبد الله ابن بكير، وعبد الله بن مسكان، وفضالة بن أيوب، ويعقوب بن يزيد. اختلاف الكتب روى الشيخ بإسناده، عن عبد الله بن مسكان، وعن الحلبي، عن الحسن ابن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام). التهذيب: الجزء 7، باب من أحل الله نكاحه من النساء، الحديث 1239، والاستبصار: الجزء 3، باب ما يحل للمملوك من النساء، الحديث 776، إلا أن فيه: عبد الله بن مسكان عن الحسين بن زياد بلا واسطة، ورواها بعينها، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، التهذيب: الجزء 8، باب السراري وملك الأيمان، الحديث 747، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب ما يحل للمملوك من النساء 118، الحديث 2. أقول: هو مشترك بين جماعة، والتمييز إنما يكون بالراوي والمروي عنه.