وقع بهذا العنوان في إسناد عدة روايات تبلغ اثنين وأربعين موردا: فقد روى - في جميع ذلك - عن أبي عبد الله عليه السلام، إلا في موردين روى فيهما عن سالم الأشل، وفي مورد واحد عن عيسى بن عبد الله، وفي آخر عن محمد بن مسلم. وروى عنه أبو سليمان الجصاص، وأبو المغراء، وابن رئاب، وابن مسكان، وحماد، وحماد بن عثمان، وسلمة بن الخطاب، وسيف بن عميرة، وعبد الله بن مسكان، وعتيبة، وعيينة بياع القصب، وعقبة بن مسلم، وعلي بن أبي حمزة، وعلي ابن رئاب، ومعاوية بن عمار. ثم إن الكليني روى بسنده، عن صفوان، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب الرجل يسلم ويحج قبل أن يختتن 43، الحديث 1. كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن في التهذيب: 5، باب الطواف، الحديث 412، وباب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1646، صفوان، عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون، وهو الموافق للفقه، الجزء 2، باب ما جاء في طواف الأغلف، الحديث 1206، ولا يبعد صحة ما في التهذيب لوجود هذا السند في مورد آخر من الكافي مع وجود الواسطة، وعدم ثبوت رواية صفوان عن إبراهيم بلا واسطة، والوافي والوسائل عن كل مثله. وروى الشيخ بسنده، عن عبد الله بن المغيرة، عن عيينة، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 3، باب الصلاة في السفينة، الحديث 902، والاستبصار: الجزء 1، باب صلاة الجماعة في السفينة، الحديث 1696، إلا أن فيه عتبة، بدل عيينة، وفي الوسائل في مورد كما في التهذيب على نسخة، وفي نسخة أخرى منها: عنبسة، وفي مورد آخر: عيينة بياع القصب، وفي الوافي: عتيبة.