وقع بهذا العنوان في إسناد عدة من الروايات تبلغ مائتين وسبعة وخمسين موردا. فقد روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، وعن أبيه، وابن أبي عمير، وابن أبي نجران، وابن مسكان، وأبان، وإبراهيم بن أبي البلاد، وإبراهيم ابن عيسى أبي أيوب، وإبراهيم بن محمد الهمداني، وأحمد بن أبي عبد الله، وأحمد ابن هلال، وإسماعيل بن محمد، والحسن، وحماد، وحماد بن عيسى، وزيد الشحام، وسماعة، وصفوان، وصفوان بن يحيىوعثمان بن عيسى، وعلي بن الصلت، وعمرو بن خالد، وفضالة، وفضالة بن أيوب، والقاسم، والقاسم بن الحسين، والقاسم بن محمد، ومحمد بن أبي عمير، ومحمد بن سنان، ومحمد بن عبد الله، ومحمد بن عيسى، ومحمد بن الفضيل، ومحمد بن القاسم بن الفضيل، ومرازم، ومعلى، والنضر، والنضر بن سويد. وروى عنه أبو جعفر، وأبو الجوزاءوابن أبي عمير، وإبراهيم بن أبي البلاد، وأحمد، وأحمد بن الحسن، وأحمد بن الحسين ابنه، وأحمد بن محمد وأحمد بن محمد ابن الحسن، وأحمد بن محمد بن عيسى، وحماد، وعلي بن الحسين بن بابويه، وعلى ابن مهزيار، وفضالة، ومحمد بن الحسن بن الوليد، ومحمد بن الحسين ابنه، ومحمد ابن سنان، ومحمد بن علي بن محبوب، ومحمد بن عيسى، ويونس. والحسين هذا مشترك بين جماعة والتمييز إنما هو بالراوي والمروي عنه. [اختلاف الكتب] روى الشيخ بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين، عن ابن مسكان. التهذيب: الجزء 1، باب باب تلقين المحتضرين، الحديث 1442، ورواها في الاستبصار: الجزء 1، باب كيفية غسلالميت، الحديث 724، إلا أن فيه: فضالة عن ابن مسكان بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل بقرينة سائر الروايات. والتهذيب: الجزء 2، باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها، الحديث 109، والاستبصار: الجزء 1، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة، الحديث 985، وفيه أيضا فضالة عن ابن مسكان بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل. وروى بسنده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين، عن ابن مسكان. التهذيب: الجزء 8، باب حكم الظهار، الحديث 46، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه لا يصح الظهار بيمين، الحديث 937، إلا أن فيه: الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، فإنه رواها بعينها في هذا الباب تحت رقم 57 من هذا الجزء من التهذيب والاستبصار أيضا من هذا الجزء في باب أن من وطأ قبل الكفارة كان عليه كفارتان، الحديث 950، وفي هذين الموضعين الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان. وروى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن زرعة. التهذيب: الجزء 7، باب العيوب الموجبة للرد، الحديث 279، والاستبصار: الجزء 3، باب أن من اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا، الحديث 277، إلا أن فيه: الحسين عن الحسن، عن زرعة، ولا يبعد صحة ذلك فان الحسين بن سعيد كثيرا ما يروي عن زرعة بواسطة أخيه الحسن، وهو الموافق للوافي والوسائل كما في التهذيب. وروى بسنده أيضا، عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى وفضالة. التهذيب: الجزء 10، باب القضاء في قتيل الزحام، الحديث 838، والاستبصار: الجزء 4، باب من زلق من فوق على غيره فقتله، الحديث 1062، إلا أن فيه: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، والوافي والوسائل كما في التهذيب. وروى بسنده أيضا، عن الحسين، عن عثمان بن يحيى، عن ابن مسكان. التهذيب: الجزء 3، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، الحديث 637، والاستبصار: الجزء 1، باب العدد الذين يجب عليهم الجمعة، الحديث 1611، إلا أن فيه: الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل وللنسختين القديمة والمخطوطة من التهذيب، لكثرة رواية الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى، وعدم وجود لعثمان بن يحيى لا في الرجال ولا في الروايات. وروى أيضا بسنده، عن سعد، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة. التهذيب: الجزء 3، باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات، الحديث 529، والاستبصار: الجزء 1، باب من يجب عليه التمام في السفر، الحديث 831، إلا أن فيه: أحمد بن الحسين عن فضالة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل فإنه رواها أيضا في الجزء الرابع من التهذيب في باب حكم المسافر والمريض في الصيام، الحديث 638، وفيه: أبو جعفر (أحمد بن محمد بن عيسى) عن الحسين عن فضالة. وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة، الاستبصار: الجزء 1، باب عدد الفصول في الأذان والإقامة، الحديث 1135، وهنا اختلاف تقدم في أحمد بن الحسن عن فضالة. وروى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين، عن الحسين عن موسى بن سعدان. التهذيب: الجزء 1، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، الحديث 358، والاستبصار: الجزء 1، باب الجنب هل عليه المضمضة والاستنشاق أم لا، الحديث 394، إلا أن فيه: محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان بلا واسطة، والظاهر هو الصحيح الموافق للطبعة القديمة والنسخة المخطوطة من التهذيب والوافي والوسائل أيضا. وروى بسنده أيضا، عن محمد بن يعقوب، عن محمد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، ومحمد بن عيسى، عن يونس. التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 554، والاستبصار: الجزء 3، باب المتوفى عنها زوجها، الحديث 1259. كذا في الطبعة القديمة من التهذيب على نسخة وفي نسخة أخرى أحمد بن محمد عن الحسين بن محمد بن عيسى، ولكن في الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب المتوفى عنها زوجها 46، الحديث 9، أحمد بن محمد عن الحسين، عن محمد ابن عيسى، عن يونس، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل. وروى بسنده أيضا، عن علي بن الريان، عن الحسين عن بعض أصحابه عن مسمع. التهذيب: الجزء 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات، الحديث 90، والاستبصار: الجزء 1، باب البول في الماء الجاري، الحديث 25، إلا أن فيه الحسن بدل الحسين، والوافي والوسائل كما في التهذيب. ثم إن الشيخ روى بسنده، عن سعد بن عبد الله، عن الحسين، عن النضر ابن سويد.. وعلي بن النعمان. التهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 789، والاستبصار: الجزء 2، باب جواز صوم الثلاثة الأيام في السفر، الحديث 1001، والحسين هذا هو الحسين بن سعيد، فإنه رواها بعينها في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد، الباب المزبور، الحديث 775، والاستبصار: الجزء 2، باب من لم يجد الهدي وأراد الصوم، الحديث 984. فعلى هذا وقع السقط في الموضعين الأولين فإنه لم يثبت رواية سعد بن عبد الله عن الحسين بن سعيد في شئ من الكتب الأربعة مع أن كلا منهما كثير الرواية وقد أكثر الرواية عنه بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى، ويؤكد ما ذكرناه طريق النجاشي والشيخ فإن فيهما: سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد.