قال النجاشي: " الحسين بن أحمد المنقري، التميمي أبو عبد الله، روى عن أبي عبد الله عليه السلام رواية شاذة لا تثبت وكان ضعيفا، ذكر ذلك أصحابنا رحمهم الله، روى عن داود الرقي وأكثر. له كتب (كتاب) والرواية تختلف فيه، أخبرنا أبو عبد الله بن عبد الواحد وغيره، عن علي بن حبشي بن قوني، قال: حدثنا حميد بن زياد، قال: حدثنا القاسم بن إسماعيل، قال: حدثنا عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد بكتابه ". وقال الشيخ (227): " الحسين بن أحمد المنقري، له كتاب رويناه بالاسناد الأول، عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل عنه ". وأراد بالاسناد الأول: أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري عن حميد. وعده في رجاله من أصحاب الباقر عليه السلام (25) ومن أصحاب الكاظم عليه السلام 8 قائلا: ضعيف. وعده البرقي في أصحاب الكاظم عليه السلام. أقول: مقتضى كلام الشيخ: أن القاسم بن إسماعيل، يروي كتاب الحسين ابن أحمد بلا واسطة، وهو ينافي كلام النجاشي في أنه يرويه بواسطة عبيس بن هشام. وكيف كان فطريق الشيخ إليه ضعيف، بأبي طالب الأنباري، والقاسم بن إسماعيل. روى عن يونس بن ظبيان، وروى عنه علي بن حماد الخزاز. تفسير القمي: سورة الرحمن، في تفسير قوله تعالى: (مدهامتان). [طبقته في الحديث] وقع بعنوان الحسين بن أحمد المنقري في إسناد عدة من الروايات تبلغ خمسة عشر موردا. روى عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم عليهما السلام، وعن زرارة، وعن هشام الصيدناني، وعن يونس، وعن يونس بن ظبيان، وعن خاله عن أبي عبد الله عليه السلام. وروى عنه ابن أبي عميروأحمد بن المبارك، وعبد الله بن محمد، وعبد الرحمان بن أبي نجران، وعبيس بن هشام، ومحمد بن عمرو. [اختلاف الكتب] روى محمد بن يعقوب بإسناده، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن عيسى الضرير. الكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة 3، الحديث 4. ورواها بعينها في باب في القاتل يريد التوبة 17 من الكتاب المذكور، الحديث 1، إلا أن فيها عيسى الضعيف بدل عيسى الضرير، وهو الموافق للتهذيب: الجزء 10، باب القضايا في الديات والقصاص، الحديث 652، والفقيه: الجزء 4، باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها، الحديث 206، إلا أن في الفقيه محسن بن أحمد بدل الحسين بن أحمد. والصحيح ما في الكافي والتهذيب، لعدم ثبوت رواية ابن أبي عمير عن محسن ابن أحمد.