إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي
المسار الصفحة الرئيسة » الرجال » إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي

 البحث  الرقم: 332  المشاهدات: 14142
قال النجاشي: " إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي، أصله كوفي انتقل
إلى قم، قال أبو عمرو الكشي: تلميذ يونس بن عبد الرحمان، من أصحاب الرضا
عليه السلام، وهذا قول الكشي، وفيه نظر، وأصحابنا يقولون: أول من نشر
حديث الكوفيين بقم هو.
له كتب منها: النوادر، وكتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام. أخبرنا محمد
ابن محمد، قال: حدثنا الحسن بن حمزة الطبري، قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن
هاشم، عن أبيه بها ".
وقال الشيخ (6): " إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي، أصله من الكوفة،
وانتقل إلى قم، وأصحابنا يقولون: إنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم، وذكروا
أنه لقي الرضا عليه السلام، والذي أعرف من كتبه كتاب النوادر، وكتاب قضايا
أمير المؤمنين عليه السلام أخبرنا بهما جماعة من أصحابنا، منهم الشيخ أبو
عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد، وأحمد بن عبدون، والحسين بن
عبيد الله، كلهم عن الحسن بن حمزة بن علي بن عبد (عبيد) الله العلوي، عن
علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه ".
وعده في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام (30) قائلا: " تلميذ يونس
ابن عبد الرحمان ".
روى عن ابن أبي عمير، وروى عنه ابنه علي. كامل الزيارات: باب فضل
إتيان المشاهد بالمدينة وثواب ذلك 6، الحديث 1.
بقي هنا أمران:
الأول: أن الكشي عد إبراهيم بن هاشم من أصحاب الرضا عليه السلام،
وقال: إنه تلميذ يونس بن عبد الرحمان، وتبعه على ذلك الشيخ في رجاله وقد تنظر
النجاشي في ذلك كما مر.
أقول: تنظر النجاشي في محله، بل لا يبعد دعوى الجزم بعدم صحة ما ذكره
الكشي والشيخ. والوجه في ذلك إن إبراهيم بن هاشم مع كثرة رواياته، حتى أنه
لا يوجد في الرواة - على اختلاف طبقاتهم - من يدانيه في ذلك، وقد روى عن
مشايخ كثيرة يبلغ عددهم زهاء مائة وستين شخصا، ومع ذلك لم توجد له ولا رواية
واحدة عن الرضا عليه السلام، بلا واسطة ولا عن يونس. وكيف يمكن أن يكون
إبراهيم بن هاشم من أصحاب الرضا عليه السلام وتلميذ يونس، ومع ذلك لم
يرو عنهما. نعم لا منافاة في لقائه الرضا عليه السلام، كما ذكره الأصحاب.
ومن الغريب أن الشيخ لم يذكره في أصحاب الجواد عليه السلام مع أنه
أدركه، وروى عنه عليه السلام، كما يأتي.
الثاني: أن العلامة في الخلاصة قال: " لم أقف لاحد من أصحابنا على قول
في القدح فيه، ولا على تعديل بالتنصيص والروايات عنه كثيرة. والأرجح قبول
روايته ".
أقول: لا ينبغي الشك في وثاقة إبراهيم بن هاشم، ويدل على ذلك عدة أمور:
1 - أنه روى عنه ابنه علي في تفسيره كثيرا، وقد التزم في أول كتابه بأن
ما يذكره فيه قد انتهى إليه بواسطة الثقات. وتقدم ذكر ذلك في (المدخل) المقدمة
الثالثة.
2 - أن السيد ابن طاووس ادعى الاتفاق على وثاقته، حيث قال عند ذكره
رواية عن أمالي الصدوق في سندها إبراهيم بن هاشم: " ورواة الحديث ثقات
بالاتفاق ". فلاح السائل: الفصل التاسع عشر، الصفحة 158.
3 - أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم. والقميون قد اعتمدوا على
رواياته، وفيهم من هو مستصعب في أمر الحديث، فلو كان فيه شائبة الغمز لم
يكن يتسالم على أخذ الرواية عنه، وقبول قوله.
وللصدوق إليه طريقان: أحدهما أبوه، ومحمد بن الحسن - رضي الله عنهما -
عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن هاشم.
وثانيهما محمد بن موسى بن المتوكل - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم، عن
أبيه إبراهيم بن هاشم، والطريق كطريق الشيخ إليه صحيح.
وذكر الأردبيلي في جامعة: أن الطريق الشيخ إليه صحيح في المشيخة أيضا،
وهذا سهو منه - قدس سره -، فإن الشيخ لم يذكر طريقه في المشيخة إلى
إبراهيم بن هاشم، وإنما ذكر طريقه إلى علي بن إبراهيم.
طبقته في الحديث
وقع إبراهيم بن هاشم. في إسناد كثير من الروايات تبلغ ستة آلاف
وأربعمائة وأربعة عشر موردا، ولا يوجد في الرواة مثله في كثرة الرواية.
فقد روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام، وعن أبي إسحاق الخفاف،
وأبي ثمامة صاحب أبي جعفر الثاني عليه السلام، وأبي جرير بن إدريس صاحب
موسى بن جعفر عليهما السلام، وأبي الجوزا، وأبي عبد الله البرقي، وأبي عبد الله
الخراساني، وأبي قتادة القمي، وأبي هاشم الجعفري، وابن أبي عمير (ورواياته
عنه بهذا العنوان تبلغ 2921 موردا).
وروى عن ابن أبي نجران (ورواياته عنه بهذا العنوان تبلغ 150 موردا).
وروى عن ابن أبي نصر، وابن أسباط، وابن سنان، أو عن غيره وابن
فضال، وابن محبوب (ورواياته عنه بهذا العنوان تزيد على 600 مورد).
وروى عن ابن المغيرة، وآدم بن إسحاق، وإبراهيم بن أبي محمود، وإبراهيم
ابن إسحاق الأحمر، وإبراهيم بن محمد الهمداني، وأحمد بن الحسن الميثمي، وأحمد
ابن العباس، وأحمد بن عبد الله العقيلي، وأحمد بن محمد بن أبي الفضل المدني،
وأحمد بن أبي نصر (ورواياته عنه تبلغ زهاء 120 موردا).
وروى عن أحمد بن النضر الخزاز، وإدريس بن زيد القمي، وإسماعيل بن
عبد العزيز، وإسماعيل بن عيسى، وإسماعيل بن مرار (ورواياته عنه تبلغ زهاء
250 موردا).
وروى عن إسماعيل بن مهران، وإسماعيل بن همام أبي همام، والأصبغ بن
الأصبغ، وبراقة الأصفهاني، وبكر بن صالح الرازي، وبكر بن محمد الأزدي،
وجعفر بن بشير، وجعفر بن عبد الله الأشعري، وجعفر بن محمد الأشعري،
وجعفر بن محمد بن يونس، والحسن بن إبراهيم، والحسن بن أبي الحسين
الفارسي، والحسن بن الجهم، والحسن بن الحسين اللؤلؤي، والحسن بن راشد،
والحسن بن سيف، والحسن بن علي بن أبي حمزة، والحسن بن علي بن فضال،
والحسن بن علي الوشاء، والحسن بن قارن، والحسن بن محبوب (ورواياته عنه
بهذا العنوان تزيد على 50 موردا).
وروى عن الحسين بن خالد، والحسين بن سعيد، والحسين بن سيف،
والحسين بن محمد القمي، والحسين بن يزيد النوفلي، والحكم بن بهلول، وحماد
(ورواياته عنه بهذا العنوان تزيد على 270 موردا).
وروى عن حماد بن عيسى (ورواياته عنه تزيد على 700 مورد).
وروى عن حمدان الديواني، وحنان بن سدير، وخلاد القلانسي، وخلف بن
حماد، وداود بن القاسم أبي هاشم الجعفري، وداود بن محمد النهدي، والريان بن
شبيب، والريان بن الصلت، وزكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي، وزكريا بن
يحيى الكندي الرقي، وزياد القندي، وسليمان بن جعفر الجعفري، وسليمان
المنقري، وسمان الأرمني، وسهل بن اليسع، وصالح بن سعيد الراشدي، وصالح
ابن السندي، وصفوان (ورواياته عنه بهذا العنوان تزيد على 50 موردا).
وروى مثل ذلك عنه بعنوان صفوان بن يحيى، وروى عن العباس بن
عمرو الفقيمي، والعباس بن هلال، وعبد الرحمان بن أبي نجران، وعبد الرحمان
ابن حماد الكوفي، وعبد الله بن جندب، وعبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن
الحسين، وعبد الله بن الصلت أبي طالب، وعبد الله بن عبد الرحمان الأصم،
وعبد الله بن عثمان، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن المغيرة (ورواياته عنه تزيد
على 150 موردا).
وروى عن عبد الله بن ميمون القداح المكي، وعثمان بن سعيد، وعثمان بن
عيسى (ورواياته عنه تزيد على 45 موردا).
وروى عن عثمان بن عيسى العامري، وعلي بن إدريس، وعلي بن
أسباط، وعلي بن بلال، وعلي بن حديد، وعلي بن حسان، وعلي بن الحسن
التيمي، وعلي بن الحكم، وعلي بن الريان، وعلي بن سعيد، وعلي بن سليمان أبي
الحسن، وعلي بن الفضل الواسطي صاحب الرضا عليه السلام، وعلي بن
القاسم، وعلي بن محمد بن شيره، وعلي بن محمد القاساني، وعلي بن معبد، وعلي
ابن مهزيار، وعلي بن النعمان، وعمر بن عبد العزيز، وعمرو بن عثمان (ورواياته
عنه
تزيد على 60 موردا).
وروى عن عمرو بن عثمان الخزاز (ورواياته عنه بهذا العنوان تبلغ 9
موارد).
وروى عن القاسم بن محمد (ورواياته عنه بهذا العنوان تزيد على 50
موردا).
وروى عن القاسم بن محمد الأصبهاني، والقاسم بن محمد الجوهري،
والقاسم بن يحيى، والقاسم الخزاز، وكردويه الهمداني، ومحسن بن أحمد بن معاذ،
ومحمد بن إبراهيم، ومحمد بن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، ومحمد بن جعفر،
ومحمد بن الحسن، ومحمد بن حفص، ومحمد بن خالد البرقي، ومحمد بن الريان
ابن الصلت، ومحمد بن زياد، ومحمد بن سليمان الديلمي، ومحمد بن سنان، ومحمد
ابن عيثم النخاس، ومحمد بن عمرو، ومحمد بن الوليد الكرماني، ومحمد بن يحيى،
- احتمالا - وموسى بن عمرو بن بزيع، والنضر بن سويد، ونوح بن شعيب
النيسابوري، وهارون بن الجهم، وهارون بن مسلم، وهاشم الحناط، وهشام بن
إبراهيم صاحب الرضا عليه السلام، وياسر خادم الرضا عليه السلام، ويحيى بن
أبي عمران، ويحيى بن زكريا، ويحيى بن عبد الرحمان بن خاقان، ويحيى بن المبارك،
والبرقي، والبزنطي، والحجال، والنوفلي. (ورواياته عنه بهذا العنوان تزيد على
750 موردا). وروى عن الوشاء.
وروى عنه أحمد بن إدريس، وسعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر
الحميري، وعلي ابنه (ورواياته عنه تبلغ 6214 موردا).
وروى عنه علي بن الحسن بن فضال، ومحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران
الأشعري، ومحمد بن الحسن الصفار، ومحمد بن علي بن محبوب، ومحمد بن يحيى
العطار.
اختلاف الكتب
روى الشيخ بطريقه، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر الثاني عليه
السلام. التهذيب: الجزء 4، باب الزيادات من كتاب الزكاة، الحديث 397،
والاستبصار: الجزء 2، باب ما أباحوه لشيعتهم عليهم السلام من الخمس، الحديث
197، إلا أن فيه، إبراهيم بن سهل بن هاشم، بدل إبراهيم بن هاشم، والصحيح
ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 1، كتاب الحجة 4، باب الفئ والأنفال..،
130، الحديث 27.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبي هاشم الجعفري عن
الرضا عليه السلام. التهذيب: الجزء 3، باب الصلاة على الأموات، الحديث
1021.
كذا في الطبعة القديمة والوافي أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز
3، باب الصلاة على المصلوب 78، الحديث 2، علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن
أبي هاشم الجعفري، وهو الصحيح الموافق للوسائل لان علي بن إبراهيم لم تثبت
روايته عن أبي هاشم الجعفري بلا واسطة أبيه، وأما أبوه فقد روى عن أبي هاشم
في عدة موارد. وكلمة عن أبيه في نسخة المرآة والطبعة القديمة أيضا موجودة،
وعلق عليه المجلسي بأن جملة عن أبيه غير موجودة في أكثر النسخ.
روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي حبيب، عن محمد بن
مسلم. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب نادر 96، الحديث 1.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب ابتياع الحيوان، الحديث 308.
ورواها الصدوق أيضا في الفقيه: الجزء 3، باب الإباق، الحديث 330، إلا
أن فيه: ابن أبي عمير، عن أبي حبيب. عن محمد بن مسلم، والوافي والوسائل
عن كل مثله.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن
أذينة. الكافي: الجزء 3، كتاب الحيض 2، باب الحائض؟ ضي الصوم ولا تقضي
الصلاة 18، الحديث 3.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 1، باب حكم الحيض والاستحاضة،
الحديث 460، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير بلا واسطة، ولكن
في الطبعة القديمة منه كما في الكافي، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. الكافي:
الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب تلقين الميت 9، الحديث 1.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 1، باب تلقين المحتضرين وتوجيهم عند
الوفاة..، الحديث 836، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير بلا
واسطة، ولكن في النسخة المخطوطة من التهذيب كما في الكافي، وهو الصحيح
الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد،
عن حريز. الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب من نام عن الصلاة 12،
الحديث 10.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 2، باب المواقيت، الحديث 1098، إلا أن
فيه: إبراهيم بن هاشم عن حماد بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافي، فإن
حمادا هو ابن عيسى بقرينة روايته عن حريز ولم يثبت رواية ابن أبي عمير،
عن حماد بن عيسى، والوسائل كما في الكافي.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن حماد
ابن عيسى. الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب من توالى عليه رمضانان 40،
الحديث 1.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 4، باب من أسلم في شهر رمضان..، الحديث 743.
كذا في الطبعة القديمة منه أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى منه إبراهيم
ابن هاشم، عن حماد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للنسخة
المخطوطة من التهذيب والاستبصار: الجزء 2، باب من أفطر شهر رمضان ولم
يقضه، الحديث 361.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية
ابن عمار. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب المرأة تحج عن الرجل 60،
الحديث 2.
ورواها في التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1437،
إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير بلا واسطة، وفي الطبعة القديمة
منه كما في الكافي وهو صحيح، الموافق للاستبصار: الجزء 2، باب جواز أن تحج
المرأة عن الرجل، الحديث 1141، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد.
الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب المتمتع ينسى أن يقصر حتى يهل بالحج
147، الحديث 6.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 5، باب الخروج إلى الصفا، الحديث
543، إلا أن فيه: إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عثمان بلا واسطة، والصحيح
ما في الكافي الموافق للوافي، وإن كان الوسائل موافقا لما في التهذيب، وذلك فإن
إبراهيم بن هاشم لم يثبت روايته عن حماد بن عثمان بلا واسطة، وكثيرا ما يروي
عنه بواسطة ابن أبي عمير، والمراد بحماد هو حماد بن عثمان بقرينة روايته عن
الحلبي.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد،
عن الحلبي. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب الغدو إلى عرفات 163،
الحديث 4.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 5، باب الغدو إلى عرفات، الحديث 607،
إلا أن فيه: إبراهيم بن هاشم، عن حماد، بلا واسطة ابن أبي عمير، والصحيح
ما في الكافي الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن إسماعيل بن مرار. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب الاكل من الهدي
الواجب 186، الحديث 8.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن رواها الشيخ في التهذيب: الجزء
5، باب الذبح، الحديث 756، والاستبصار: الجزء 2، باب الهدي المضمون،
الحديث 965، إلا أن فيهما: إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، بلا واسطة
ابن أبي عمير، وهو الصحيح الموافق للوافي، لان الراوي عن إسماعيل بن مرار
في جميع الموارد، هو إبراهيم بن هاشم.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن (ابن أبي عمير) عن حنان
ابن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة
2، باب الدين 19، الحديث 6.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: إبراهيم بن هاشم،
عن حنان بن سدير بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 6، باب
الديون وأحكامها، الحديث 380، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
النوفلي. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الغش 61، الحديث 5.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في المرآة: إبراهيم بن هاشم، عن
النوفلي بلا واسطة ابن أبي عمير، وهو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 7، باب
فضل التجارة وآدابها، الحديث 52، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا عن علي (بن إبراهيم)، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الرهن 109، الحديث
15.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب الرهون، الحديث 752، إلا أن
فيه: إبراهيم بن هاشم، عن حماد بلا واسطة، والصحيح ما في الكافي الموافق
للوسائل، وفي الوافي عن كل مثله.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن
محبوب. الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب ميراث أهل الملل 39، الحديث
6.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 9،
باب ميراث أهل الملل، الحديث 1306، والاستبصار: الجزء 4، باب أنه يرث
المسلم الكافر ولا يرثه الكافر، الحديث 710، إلا أن فيهما، إبراهيم بن هاشم،
عن ابن محبوب بلا واسطة ابن أبي عمير، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي،
وفي الوسائل نقلا عن الكافي: إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، وعن ابن
محبوب، وعن التهذيب كما فيه.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد
ابن الوليد، عن محمد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباته، قال سئل أمير المؤمنين
عليه السلام. الكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب ما يمتحن به من يصاب في
سمعه أو بصره 32، الحديث 7.
كذا في الطبعة القديمة وفي المرآة على نسخة، ولكن رواها الشيخ في
التهذيب: الجزء 10، باب ديات الأعضاء والجوارح، الحديث 1053، وفيه: علي
ابن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن الوليد بلا واسطة، والظاهر صحة ما في
التهذيب، لوقوع السند في موردين آخرين بلا واسطة ابن أبي عمير الموافق
للوافي ونسخة الجامع، وفي الوسائل عن الشيخ كما في التهذيب، وعن الكافي عن
علي بن إبراهيم مرفوعا عنه. كما في نسخة من المرآة أيضا.
روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا عن حماد بن عيسى.
التهذيب: الجزء 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، الحديث 117،
والاستبصار: الجزء 1، باب مقدار الماء الذي لا ينجسه شئ، الحديث 4، ولكن
عن بعض نسخه: إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى بلا واسطة ابن أبي
عمير، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب الطهارة 1، باب الماء الذي
لا ينجسه شئ 2، الحديث 3، والوسائل أيضا، وفي الوافي عن كل مثله، وفيه
حماد فقط. وهو رمز لحماد بن عثمان.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير.
التهذيب: الجزء 1، باب تلقين المحتضرين، الحديث 1514.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب التعزية وما يجب
على صاحب المصيبة 70، الحديث 6، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي
عمير بلا واسطة، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للطبعة القديمة من
الكافي، والمرآة، والوافي، والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب
الزيادات في فقه الحج، الحديث 1428، والاستبصار: الجزء 2، باب جواز أن يحج
الصرورة عن الصرورة، الحديث 1132، إلا أن فيه: إبراهيم بن هاشم، عن
معاوية بن عمار بلا واسطة، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء
4، كتاب الحج 3، باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحج 59، الحديث 3،
والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير.
التهذيب: الجزء 7، باب المزارعة، الحديث 895، والاستبصار: الجزء 3، باب من
استأجر أرضا بشئ معلوم، الحديث 464، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن ابن
أبي عمير بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب
المعيشة 2، باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار 132، الحديث 3، والوافي
والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد. التهذيب: الجزء 7، باب الاجارات، الحديث 962، والاستبصار: الجزء
3، باب الصانع يعطى شيئا ليصلحه فيفسده، الحديث 478، إلا أن فيه: علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن ابن أبي عمير، وما في التهذيب هو الصحيح
الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب ضمان الصناع 113، الحديث 2،
والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير.
التهذيب: الجزء 7، باب تفصيل أحكام النكاح، الحديث 1155، والاستبصار:
الجزء 3، باب أن الولد المتعة لاحق بأبيه، الحديث 558، إلا أن فيه: علي بن
إبراهيم، عن ابن أبي عمير بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي:
الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب وقوع الولد 119، الحديث 2، والوافي والوسائل
أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، أو
غيره. التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 84، والاستبصار: الجزء
3، باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات، الحديث 959.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب تفسير طلاق
السنة والعدة 000، 8، الحديث 4، إلا أن فيه، ابن أبي نجران أو غيره، بدل ابن
أبي عمير أو غيره، والوافي والوسائل عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير.
التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 211، والاستبصار: الجزء 3،
باب طلاق التي لم يدخل بها، الحديث 1047، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن
ابن أبي عمير بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 6،
كتاب الطلاق 2، باب طلاق التي لم يدخل بها 23، الحديث 3، والوافي والوسائل
أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير.
التهذيب: الجزء 8، باب الخلع والمباراة، الحديث 322، والاستبصار: الجزء 3، باب
الخلع، الحديث 1121، إلا أن فيه، علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير بلا
واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب
الخلع 63، الحديث 1، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد، عن الحلبي. التهذيب: الجزء 9، باب ميراث ابن الملاعنة، الحديث
1229، والاستبصار: الجزء 4، باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله، الحديث 682،
إلا أن فيه: إبراهيم بن هاشم، عن حماد بلا واسطة، وما في التهذيب هو
الصحيح الموافق لما رواها في الجزء 8، باب اللعان، الحديث 650، والكافي: الجزء
6، كتاب الطلاق 2، باب اللعان 74، الحديث 6، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير،
عن ابن فضال. التهذيب: الجزء 10، باب الحد في الفرية والسب..، الحديث
320.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب
الحدود 3، باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود 48، الحديث 19، إلا أن فيه:
إبراهيم بن هاشم، عن ابن فضال بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافي
والوسائل، فإنه لم يرو ابن أبي عمير، عن ابن فضال في غير هذا المورد، وقد
روى إبراهيم بن هاشم، عن ابن فضال بلا واسطة كثيرا، والوافي والوسائل كما
في الكافي أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير.
الاستبصار: الجزء 1، باب عرق الجنب والحائض يصيب الثوب، الحديث 644،
والتهذيب: الجزء 1، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، الحديث 786،
إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة من التهذيب كما
في الاستبصار، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب الطهارة 1، باب
الجنب يعرق في الثوب 34، الحديث 1، والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران،
وأحمد بن محمد بن أبي نصر. التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 517،
والاستبصار: الجزء 3، باب أن الرجل يطلق امرأته ثم يموت، الحديث 1225،
إلا أن فيه: ابن أبي نجران، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، والصحيح ما في
التهذيب الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب الرجل يطلق امرأته ثم
يموت 48، الحديث 6، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران.
التهذيب: الجزء 9، باب ميراث أهل الملل المختلفة..، الحديث 1327،
والاستبصار: الجزء 4، باب أنه يرث المسلم الكافر..، الحديث 722، إلا أن
فيه: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي نجران بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب
الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب من يترك من الورثة بعضهم
المسلمون وبعضهم المشركون 42، الحديث 2، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن رئاب، عن أبي بصير.
التهذيب: الجزء 7، باب الزيادات في فقه النكاح، الحديث 1797.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في النسخة المخطوطة: إبراهيم بن هاشم، عن
ابن محبوب، عن ابن رئاب، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب النكاح
3، باب نكاح الذمية 33، الحديث 11، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي (بن إبراهيم)، عن أبيه، عن إسحاق الأحمر.
التهذيب: الجزء 6، باب الديون وأحكامه، الحديث 389.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب
المعيشة 2، باب قضاء الدين 20، الحديث 5، علي بن محمد، عن إبراهيم بن
إسحاق الأحمر، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة ساير الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسن بن موسى، عن
محمد بن الصباح. التهذيب: الجزء 10، باب دية عين الأعور، الحديث 1065،
والاستبصار الجزء 4، باب دية من قطع رأس الميت، الحديث 1113.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب الرجل يقطع
رأس الميت 41، الحديث 1، إلا أن فيه، الحسين بن موسى بدل الحسن بن موسى،
وفي الوافي والوسائل كما في التهذيب.
وروى أيضا عن علي، عن أبيه، عن حماد. التهذيب: الجزء 6، باب
المكاسب، الحديث 1159.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب
المعيشة 2، باب ركوب البحر للتجارة 121، الحديث 4، عن أحمد ابن أبي
عبد الله، عن أبيه، عن حماد، وفي الوافي والوسائل عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد. التهذيب:
الجزء 9، باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر، الحديث 775، والاستبصار: الجزء
4، باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، الحديث 464، إلا أن فيه: علي بن
إبراهيم، عن حماد بلا واسطة أبيه، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي:
الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب قبل باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها
70، الحديث 1، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان،
عن حريز. التهذيب: الجزء 4، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها..، الحديث 123.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب الزكاة 5، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد 35، الحديث 2، وفيه حماد بن
عيسى، بدل حماد بن عثمان، وهو الصحيح فإنه لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم،
عن حماد بن عثمان على ما ذكره المجلسي، وصاحب المنتقى، بل صرح الصدوق
في مشيخة الفقيه في طريقه إلى ما كان فيه من وصية أمير المؤمنين عليه السلام
لابنه محمد بن الحنفية: ان إبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان، وإنما لقي
حماد بن عيسى، وروى عنه ومن هذا يظهر الكلام.
فيما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن
حريز. الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب تحنيط الميت وتكفينه 19، الحديث
5، والجزء 4، كتاب الحج 3، باب الوصية 47، الحديث 6، وباب التلبية 81،
الحديث 6، من الكتاب.
وروى الرواية الأخيرة أيضا الشيخ في التهذيب: الجزء 5، باب صفة
الاحرام، الحديث 306.
وروى الشيخ أيضا بسنده، عن علي، عن أبيه، عن خالد بن سعيد.
التهذيب: الجزء 2، باب الأذان والإقامة، الحديث 1100.
كذا في الطبعة القديمة والوسائل أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى منها
صالح بن سعيد بدل خالد بن سعيد، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 3،
كتاب الصلاة 4، باب بدء الأذان والإقامة 18، الحديث 12، والوافي أيضا، لعدم
وجود خالد بن سعيد في هذه الطبقة.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن رفاعة بن موسى.
التهذيب: الجزء 8، باب لحوق الأولاد بالآباء، الحديث 616، والاستبصار: الجزء
3، باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى، الحديث 1298، إلا أن فيه: علي
ابن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن رفاعة.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب الحج 3، باب الأمة يشتريها
الرجل وهي حبلى 116، الحديث 1، وفيه علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن رفاعة، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن سيف بن عميرة،
عن سعد بن طريف. التهذيب: الجزء 1، باب تلقين المحتضرين، الحديث 1460
و 1461 و 1462.
كذا في الطبعة القديمة أيضا إلا أن فيها سعد بن ظريف بالظاء المعجمة
ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب ثواب من غسل
مؤمنا 33، الحديث 2، وباب ثواب من كفن مؤمنا 34، الحديث 1، وباب ثواب
من حفر لمؤمن قبرا 35، الحديث 1، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير،
عن سعد بن طريف في الأول، وإبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن سيف
ابن عميرة، عن سعد بن طريف في الآخرين، وفي الوسائل كما في الكافي، والوافي
عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن علي، عن أبيه، عن صالح بن سعيد. التهذيب:
الجزء 10، باب القضاء في قتيل الزحام..، الحديث 827، والاستبصار: الجزء
4، باب إذا أعنف أحد الزوجين على صاحبه، الحديث 1058، إلا أن فيه: علي
ابن إبراهيم، عن صالح بن سعيد بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق
للكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب من لا دية له: 14، الحديث 15، والوافي
والوسائل أيضا.
روى الصدوق بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن السندي.
الفقيه: الجزء 4، باب حد المماليك في الزنا، الحديث 95.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 94،
والاستبصار: الجزء 4، باب المكاتبة التي أدت بعض مكاتبتها، الحديث 784، إلا
أن فيهما صالح بن سعيد، بدل صالح بن السندي، وهو الموافق للكافي: الجزء 7،
كتاب الحدود 3، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد 45، الحديث 21،
وفي الوسائل عن كل مثله، والوافي كما في الكافي.
روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل،
عن الفضل، عن صفوان، وابن أبي عمير. التهذيب: الجزء 5، باب الرجوع إلى
منى ورمى الجمار، الحديث 888.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب رمي الجمار في أيام
التشريق 174، الحديث 1، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن
أبي عمير، وهو الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن
إسماعيل بن مرار، وعبد الجبار بن مبارك. التهذيب: الجزء 4، باب الكفارة في
اعتماد يوم من شهر رمضان، الحديث 601، وباب الزيادات من الصيام، الحديث
944.
ورواها في الاستبصار: الجزء 2، باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان،
الحديث 314، إلا أن فيه: إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن الجبار
ابن مبارك، والصحيح ما في التهذيب بقرينة سائر الروايات، وفي الوافي والوسائل
كما في التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن
المغيرة. والاستبصار: الجزء 1، باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم،
الحديث 636.
ورواها في التهذيب: الجزء 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان
من الزيادات، الحديث 1488، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن عبد الله بن
المغيرة بلا واسطة، والصحيح ما في الاستبصار، الموافق للنسخة المخطوطة من
التهذيب، والكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب الرجل يصلي في الثوب وهو
غير طاهر 000، 61، الحديث 9، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم،
عن علي بن أسباط، عن موسى بن سعدان. التهذيب: الجزء 7، باب فيمن يحرم
نكاحهن بالأسباب دون الأنساب، الحديث 1285.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب
النكاح 3، باب الرجل يفسق بالغلام فيتزوج ابنته أو أخته 75، الحديث 3، إلا
أن فيه، علي بن إبراهيم، عن أبيه، أو عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان.
وفي المرآة: إبراهيم بن هاشم. عن محمد بن علي، وفي الطبعة القديمة من الكافي:
" وعن محمد بن علي " نسخة، والوافي والوسائل عن كل مثله.
روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن عطية. الكافي:
الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب الفجر ما هو ومتى يحل ومتى يحرم الاكل 18،
الحديث 2.
ورواها في الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب وقت الفجر 7، الحديث 3، إلا
أن فيه: إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية، وهو الصحيح
الموافق للتهذيب: الجزء 2، باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها، الحديث
118، والجزء 4، باب علامة وقت فرض الصيام..، الحديث 515،
والاستبصار: الجزء 1، باب وقت صلاة الفجر، الحديث 997.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد، جميعا عن
القاسم بن محمد. الكافي: الجزء 2، كتاب الايمان والكفر 1، باب حب الدنيا
والحرص عليها 126، الحديث 8.
ورواها في باب ذم الدنيا والزهد فيها 61، الحديث 11، إلا أن فيه: علي بن
إبراهيم (عن أبيه)، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن المرآة موافقة للموضع الأول، وهو
الصحيح بقرينة كلمة جميعا.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن سعيد. الكافي:
الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب غسل الأطفال والصبيان 73، الحديث 7.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوافي والوسائل أيضا، ولكن رواها في باب
صلاة الكسوف 90 من كتاب الصلاة 4، الحديث 1، وفيه عمرو بن عثمان، بدل
عمرو بن سعيد، وهو الصحيح الموافق للتهذيب، الجزء 3، باب صلاة الكسوف،
الحديث 329، والوافي والوسائل أيضا، وذلك لعدم ثبوت رواية إبراهيم بن هاشم،
عن عمرو بن سعيد، وكثرة روايته عن عمرو بن عثمان.
روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الفضل بن
شاذان، عن ابن أبي عمير. التهذيب: الجزء 7، باب فضل التجارة وآدابها،
الحديث 19.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2،
باب آداب التجارة 54، الحديث 6، علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن ابن أبي عمير، وهو الصحيح
بقرينة ساير الروايات، وفي الوافي والوسائل عن كل مثله.
روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد
المنقري، عن النعمان بن عبد السلام. الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب
ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود 48، الحديث 15.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن رواها الشيخ في التهذيب: الجزء
10، باب الحد في الفرية والسب، الحديث 314، وفيه القاسم بن محمد، عن
سليمان بن داود، عن النعمان بن عبد السلام، وهو الصحيح فإن المنقري لقب
سليمان بن داود، ويروي عنه القاسم بن محمد كثيرا، ففي عبارة الكافي سقط،
والصحيح القاسم بن محمد، عن المنقري.
روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان. التهذيب: الجزء 7، باب عقد المرأة على نفسها
النكاح..، الحديث 1562.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب
النكاح 3، باب الرجل يريد أن يتزوج ابنته 000، 58، الحديث 4، وفيه، علي
ابن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، وهو الصحيح
الموافق للنسخة المخطوطة من التهذيب والوافي أيضا بقرينة ساير الروايات، وفي
الوسائل: وعن محمد بن إسماعيل.
روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن جعفر، عن
عبد الله بن طلحة. الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب ميراث المماليك 43،
الحديث 6.
كذا في الطبعة القديمة المرآة أيضا، لكن في التهذيب: الجزء 9، باب الحر
إذا مات وترك وارثا مملوكا، الحديث 1198، والاستبصار: الجزء 4، باب من خلف
وارثا مملوكا..، الحديث 660، وفيهما محمد بن حفص، بدل محمد بن جعفر،
والظاهر أنه الصحيح الموافق للوافي بقرينة ساير الروايات، ولكثرة رواية
إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص.
روى الشيخ بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن جعفر، عن
عبد الله بن سنان. التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 17،
والاستبصار: الجزء 4، باب من يجب عليه الحد، الحديث 757.
ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 4، باب ما يجب به التعزير، الحديث 68،
إلا أن فيه، محمد بن حفص، بدل محمد بن جعفر، والظاهر أنه الصحيح الموافق
للوافي بقرينة ساير الروايات.
ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن محمد بن جعفر. الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب ما يجب فيه التعزير
48، الحديث 20.
ورواها أيضا الشيخ في التهذيب: الجزء 10، باب الزيادات من الحدود،
الحديث 576، ولا يبعد وقوع التحريف فيهما وإن كان في الوافي والوسائل أيضا
محمد بن جعفر.
روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن
يونس. الكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب من لا دية له 14، الحديث 3 و 4
و 5.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن روى الشيخ هذه الروايات في
التهذيب: الجزء 10، باب القضاء في قتيل الزحام، الحديث 815 و 817 و 818.
إلا أن فيها علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة أبيه، وهو الصحيح
الموافق للوافي والوسائل إلا في الرواية الأولى، فإن ما في الوسائل كما في الكافي.
روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى.
التهذيب: الجزء 2، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة،
الحديث 716، والاستبصار: الجزء 1، باب الشك في فريضة الغداة، الحديث
1392، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو
الصحيح الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب السهو في الفجر
والمغرب والجمعة 39، الحديث 4، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى.
التهذيب: الجزء 3، باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة الامام..، الحديث
187.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب من شك في صلاته كلها ولم يدر زاد أو نقص..، 43،
الحديث 5، وفيه علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح
الموافق للوسائل والوافي.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى.
التهذيب: الجزء 3، باب صلاة العيدين: الحديث 857.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء 3،
كتاب الصلاة 4، باب صلاة العيدين والخطبة فيهما 88، الحديث 9، وفيه، علي بن
إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل
أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى.
التهذيب: الجزء 4، مستحق الفطرة وأقل ما يعطى الفقير منها، الحديث 259،
والاستبصار: الجزء 2، باب مستحق الفطرة، الحديث 172، إلا أن فيه: علي بن
إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 4،
كتاب الصيام 2، باب الفطرة 75، الحديث 19، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي، عن أبيه، عن محمد بن عيسى. التهذيب:
الجزء 4، باب حد المرض الذي يجب فيه الافطار، الحديث 759، والاستبصار:
الجزء 2، باب حد المرض الذي يبيح لصاحبه الافطار، الحديث 372.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب حد المرض الذي
يجوز للرجل أن يفطر فيه 39، الحديث 3، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن محمد
ابن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة ساير
الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى.
التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 601 و 602.
ورواهما الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب الشهادات 5، باب ما يرد من
الشهود 17، الحديث 1 و 2، إلا أن فيهما، علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى،
وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى.
التهذيب: الجزء 7، باب تفصيل أحكام النكاح، الحديث 1138.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الكليني في الجزء 5، كتاب النكاح
3، باب أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقد النكاح 99، الحديث 5، عن
علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافي
بقرينة ساير الروايات، وفي الوسائل عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى.
التهذيب: الجزء 10، باب القود بين الرجال والنساء..، الحديث 728،
والاستبصار: الجزء 4، باب مقدار دية أهل الذمة، الحديث 1010، إلا أن فيه:
علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للكافي:
الجزء 7، كتاب الديات 4، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه 26، الحديث 1،
والوافي أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى.
الاستبصار: الجزء 3، باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعي، الحديث
109.
ورواها في التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 742، إلا أن فيه: علي
ابن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء
7، كتاب الشهادات 5، باب شهادة الواحد ويمين المدعي 8، الحديث 3، والوافي
والوسائل أيضا، والطبعة القديمة من التهذيب والنسخة المخطوطة منه كما في
الاستبصار.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى.
الاستبصار: الجزء 4، باب ميراث ولد الزنا، الحديث 689.
ورواها في التهذيب: الجزء 9، باب ميراث ابن الملاعنة، الحديث 1238،
إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح
الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب ميراث ولد الزنا 58، ذيل حديث
4.
روى الكليني عن علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن محمد بن عيسى. الكافي:
الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الشفعة 138، الحديث 7.
كذا في هذه الطبعة، وفي الطبعة القديمة والمرآة كلمة عن أبيه موجودة،
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب الشفعة، الحديث 729، والاستبصار:
الجزء 3، باب عدد الذين تثبت بينهم الشفعة، الحديث 412، إلا أن فيهما، علي
ابن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد بلا واسطة، وهو الصحيح وإن كان
ما في الوافي والوسائل كما في الكافي.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن الوليد، ومحمد
ابن الفرات، عن الأصبغ بن نباتة، رفعه، قال: أتى عمر.. الخ، الكافي: الجزء 7،
كتاب الحدود 3، باب النوادر 63، الحديث 26.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: محمد بن الوليد، عن
محمد بن الفرات، رفعه عن الأصبغ بن نباتة، قال: أتى.. الخ.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 188، وفيه:
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباتة، قال:
أتي.. الخ، والظاهر صحة ما في الطبعة القديمة والمرآة لبعد الطبقة، فلا يمكن
رواية إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن الفرات بلا واسطة، وكذلك رواية محمد
ابن الفرات. عن الأصبغ بن نباتة، لاشعار ما ورد في الكشي في ترجمة محمد بن
الفرات من أنه لم يرو عنه إلا رواية واحدة.
روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن المختار بن محمد
ابن المختار. التهذيب الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 323.
والاستبصار: الجزء 4، باب تحريم جلود الميتة، الحديث 341، ولكن الموجود في
الكافي: الجزء 6، كتاب الأطعمة 6، باب ما ينتفع به من الميتة 9، الحديث 6: علي
ابن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق
للوافي والوسائل بقرينة ساير الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم،
عن نوح بن شعيب. التهذيب: الجزء 1، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها،
الحديث 400، والاستبصار: الجزء 1، باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من
الجنابة، الحديث 446، إلا أن فيه، يعقوب بن شعيب، بدل نوح بن شعيب، وهو
الموافق لرقم 389 من الباب المذكور من التهذيب والوافي والوسائل أيضا،
والظاهر صحة نوح بن شعيب، لكثرة رواية إبراهيم بن هاشم عنه، وعدم ثبوت
روايته عن يعقوب بن شعيب في غير هذين الموردين.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن وهب بن حفص.
التهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، الحديث
1125.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: وهيب بن
حفص، بدل وهب بن حفص، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الحج
3، باب المحرم يقبل امرأته..، 104، الحديث 10، والوافي أيضا، وما في الوسائل
ما في التهذيب.
روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، الكافي:
الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب النوادر 159، الحديث 40.
كذا في المرآة ونسخة من الطبعة القديمة أيضا، وفي نسخة أخرى منها: علي
ابن إبراهيم، عن هارون بن مسلم بلا واسطة، وهو الموافق لما في التهذيب: الجزء
7، باب من الزيادات من الاجارات، الحديث 989، وفي الوافي والوسائل عن
كل مثله.
روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم.
التهذيب: الجزء 7، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، الحديث 1279،
والاستبصار: الجزء 3، باب مقدار ما يحرم من الرضاع، الحديث 702.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب حد الرضاع
الذي يحرم 88، الحديث 10، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم
بلا واسطة، وهو الموافق للوافي.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم
التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 309.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 6، كتاب الذبائح 5، باب ذبيحة الصبي
والمرأة 14، الحديث 2، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم بلا
واسطة، وهو الموافق للوافي والوسائل.
روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن عمران، عن
يونس. الكافي: الجزء 5، كتاب الجهاد 1، باب إعطاء الأمان 9، الحديث 3.
كذا في الطبعة القديمة ونسخة من المرآة أيضا، وفي نسخة أخرى منها: يحيى
ابن أبي عمران، وهو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 6، باب إعطاء الأمان،
الحديث 236، والوافي والوسائل أيضا بقرينة ساير الروايات.
روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وإسماعيل بن مهران
عن يونس. التهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن خطأ المحرم، الحديث 1089،
والاستبصار: الجزء 2، باب من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية، الحديث 636،
إلا أن فيه إسماعيل بن مرار، بدل إسماعيل بن مهران.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب ما يجوز للمحرم بعد
اغتساله من الطيب 79، الحديث 10، وفيها علي بن إبراهيم عن أبيه، عن
إسماعيل بن مرار، عن يونس، وهو الصحيح لعدم ثبوت رواية إبراهيم بن هاشم،
عن يونس، والوافي والوسائل كما في الكافي أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن السكوني.
التهذيب: الجزء 8، باب الايمان والأقسام، الحديث 1090.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة منه: علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، وهو الصحيح الموافق للكافي:
الجزء 7، كتاب الايمان والنذور 7، باب النوادر 18، الحديث 19، والوافي
والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني. التهذيب: الجزء 1، باب تلقين المحتضرين، الحديث 917.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب دخول القبر
والخروج منه 62، الحديث 3، إلا أن فيه: علي بن محمد، عن أبيه، بدل علي بن
إبراهيم، عن أبيه، والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل بقرينة ساير
الروايات.
اختلاف النسخ
روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن
محبوب. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الغش 61، الحديث 7.
كذا في الطبعة القديمة والوافي أيضا، ولكن في المرآة: إبراهيم بن هاشم،
عن ابن محبوب بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوسائل لأنه لم يثبت رواية
إبراهيم بن هاشم، عن ابن محبوب بواسطة ابن أبي عمير.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى. الكافي:
الجزء 4، كتاب الحج 3، باب المتمتع تعرض له الحاجة خارجا من مكة بعد إحلاله
148، الحديث 1.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة ونسخة المرآة: علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، وما في هذه الطبعة
هو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 5، باب الخروج إلى الصفا، الحديث 546،
والوافي والوسائل أيضا، لأنه لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن
عيسى بواسطة ابن أبي عمير، وإنما يروى بواسطته عن حماد بن عثمان كثيرا.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد، عن محمد بن فلان
الواقفي. الكافي: الجزء 1، كتاب الحجة 4، باب ما يفصل به بين دعوى المحق
والمبطل 81، الحديث 8.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن في الطبعة المعربة عن أبيه، عن
محمد بن فلان الواقفي، وفي الوافي عن أبيه، عن محمد بن محمد بن فلان
الواقفي، وفي الارشاد للمفيد بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن الرافعي، باب ذكر طرف من دلائل أبي الحسن موسى عليه
السلام، والله العالم بالصواب.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، وغيره،
عن منصور بن يونس. الروضة: الحديث 526.
كذا في النسخة المطبوعة في هامش مرآة العقول أيضا، ولكن في النسختين
المطبوعتين في إيران والنجف الأشرف: علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن
إسماعيل، وغيره، وعن منصور بن يونس.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، (عن أبيه)، وعلي بن محمد بن بندار،
عن أبيه (وأحمد ابن أبي عبد الله) جميعا، عن محمد بن علي الهمداني. الكافي:
الجزء 6، كتاب الأطعمة 6، باب السمك 74، ذيل حديث 3.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: علي بن إبراهيم، عن
محمد بن علي الهمداني بلا واسطة، ولا يبعد صحة ما في الطبعة القديمة والمرآة،
لان إبراهيم بن هاشم لم يرو عن محمد بن علي الهمداني في غير هذا المورد،
وروى علي بن إبراهيم عنه في جملة من الروايات، وفي الوافي والوسائل جملة
(علي بن إبراهيم، عن أبيه) غير مذكور في السند.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى. الكافي:
الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب آخر منه في حفظ المال 155، الحديث 2.
كذا في جميع النسخ حتى الوافي والوسائل.
ورواها أيضا في الجزء 1، كتاب فضل العلم 2، باب الرد إلى الكتاب والسنة
20، الحديث 5.
كذا في الطبعة المعربة والحديثة بعد هذه الطبعة أيضا، ولكن في المرآة والوافي
والطبعة القديمة: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو
الصحيح، لان رواية علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة أبيه كثيرة،
ولم تثبت روايته عنه بواسطة أبيه، ومما مر يظهر الكلام في الموارد الآتية أيضا.
منها: ما رواه أيضا في الكافي: الجزء 6، كتاب الدواجن 9، باب ارتباط الدابة
والمركوب 1، الحديث 7.
كذا في الطبعة القديمة والوافي والوسائل أيضا، ولكن في المرآة: علي بن
إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة.
ومنها: ما رواه أيضا في الكافي: الجزء 1، كتاب الحجة 4، باب مولد علي بن
الحسين عليه السلام 117، الحديث 3.
ومنها: ما رواه أيضا في الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب إخراج روح المؤمن 14،
الحديث 1 و 2.
ومنها: ما رواه في هذا الجزء، كتاب الزكاة 5، باب أدب المصدق 22، الحديث
7.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 4، باب الزيادات في الزكاة، الحديث
273.
ومنها: ما رواه الكليني أيضا في الكافي: الجزء 6، كتاب الزي والتجمل 8،
باب النوادر 29، الحديث 2، وفي جميع الموارد، النسخ متفقة على ذلك حتى الوافي
والوسائل.
ومنها: ما رواه أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى
ابن عبيد. الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب ولاء السائبة 68، الحديث 8.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوافي أيضا، ولكن في الوسائل: علي بن
إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، بلا واسطة أبيه.
ومنها: ما رواه أيضا بعين السند المتقدم في الكافي: الجزء 3، كتاب الزكاة
باب العلة في وضع الزكاة 3، الحديث 4، كذا في جميع النسخ.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن القاسم، عن
محمد بن سليمان، عن داود، عن حفص بن غياث. الكافي: الجزء 2، كتاب فضل
القرآن 3، باب النوادر 13، الحديث 6.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: علي بن إبراهيم عن
أبيه، ومحمد بن القاسم، عن محمد بن سليمان، وفي الوافي: علي بن إبراهيم، عن
أبيه، وعلي بن محمد، عن الجوهري، عن المنقري، عن حفص بن غياث، وهو
الصحيح كما عن بعض النسخ أيضا، لان إبراهيم بن هاشم لم يرو عن محمد بن
القاسم، بل يروي كثيرا عن القاسم بن محمد وكذلك علي بن محمد (القاساني)،
والقاسم بن محمد أيضا لم يرو عن محمد بن سليمان، بل يروي كثيرا عن سليمان
ابن داود، ويؤيد ما ذكرناه أن صاحب الوسائل روى هذا المضمون عن فضائل
شهر رمضان باختلاف في صدر السند، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن
حفص.
ثم إن الكليني روى عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد بن عيسى، عن الحلبي. الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب بناء مسجد
النبي صلى الله عليه وآله 13، الحديث 2.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن في التهذيب: الجزء 3، باب فضل
المساجد والصلاة فيها، الحديث 736، حماد بن عثمان، بدل حماد بن عيسى وهو
الصحيح، الموافق للوافي، وفي الوسائل حماد فقط وذلك لان إبراهيم بن هاشم،
يروي عن حماد بن عيسى بلا واسطة كما افاده الصدوق في المشيخة، ولم يثبت
روايته بواسطة ابن أبي عمير في شئ من الكتب الأربعة، كما أن روايته عن
حماد بن عثمان بلا واسطة غير ثابتة وإنما يروي عنه بواسطة ابن أبي عمير،
ومن ذلك يظهر الكلام فيما نذكر من الروايات الآتية:
منها: ما روى الكليني أيضا في الجزء 4: كتاب الحج 3، باب صيد الحرم 21،
الحديث 25.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوسائل أيضا، ولكن في الوافي: حماد بن
عثمان وهو الصحيح، كما يظهر من مشيخة الفقيه في طريقه إلى عمران الحلبي.
ومنها: ما رواه أيضا في باب المحرم يذبح ويحتش لدابته 98 الحديث 1، من
الكتاب المزبور.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوسائل أيضا، ولكن في الوافي: إبراهيم بن
هاشم، عن حماد بن عثمان، والظاهر أن الصحيح إبراهيم بن هاشم، عن حماد
بن عيسى بلا واسطة، بقرينة روايته عن حريز، فإن حماد بن عثمان لا يروي
عنه.
ومنها: ما رواه في باب السهو في ركعتي الطواف 138، الحديث 5، من
الكتاب.
كذا في جميع النسخ حتى الوافي والوسائل، ولكن الظاهر أن كلمة ابن أبي
عمير زائدة في السند، أو أن الصحيح حماد بن عثمان، بدل حماد بن عيسى.
ومنها: ما رواه أيضا في الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب آخر في حفظ المال
وكراهة الإضاعة 155، الحديث 1.
والكلام فيه كما في سابقه بعينه.
ومنها: ما رواه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن الحلبي.
الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب فضل المقام بالمدينة..، 219، الحديث 4.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوسائل أيضا، وفي الوافي: إبراهيم بن
هاشم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، وهو الصحيح، فإن حمادا هو ابن عثمان
بقرينة روايته، عن الحلبي.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن طلحة
ابن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 5، كتاب الجهاد 1، باب
ارتباط الخيل واجرائها والرمي 22، الحديث 16.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، وفي الوافي والوسائل: عن محمد بن
يحيى، بدل العطف وهو الصحيح، فإن محمد بن يحيى في السند هو الخزاز، ولم يرو
علي بن إبراهيم عنه في شئ من الروايات.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل
الهاشمي. الكافي: الجزء 6، كتاب الزي والتجمل 8، باب الكحل 41، الحديث 4.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوافي أيضا، ولكن عن بعض النسخ كلمة
(عنه) مكان علي بن إبراهيم، فعليه الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد الله الذي
هو مذكور في السند المتقدم على هذا السند، وهو الصحيح الموافق للوسائل، فإنه
لم يرو إبراهيم بن هاشم، عن عبد الله بن الفضل، وكثيرا ما يروي أحمد بن أبي
عبد الله بواسطة أبيه، عنه.
روى الشيخ بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 4، باب
الزيادات في الزكاة، الحديث 323.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الزكاة 1، باب الصدقة لبني
هاشم.. 42، الحديث 9، إلا أن فيه هكذا: وعنه عن أبيه، عن بعض أصحابنا،
عن أبي عبد الله عليه السلام، والرواية السابقة على هذه الرواية هكذا: عدة من
أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن النوفلي.. الخ، فالضمير راجع إلى أحمد
ابن أبي عبد الله، لا إلى علي بن إبراهيم، وهو الموافق للوافي ونسخة من الوسائل
أيضا.


الفهرسة