قال الشيخ (221): " الحسين بن زياد، له كتاب الرضاع، رواه الوليد بن حماد، عنه ". وطريقه إليه ضعيف بالوليد بن حماد، والارسال. وعده في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام (37). أقول: الظاهر أنه أدرك الصادق عليه السلام، وروى عنه، كما يأتي، وحمل تلك الروايات على الارسال بلا موجب. [طبقته في الحديث] وقع بهذا العنوان في إسناد جملة من الروايات تبلغ ستة موارد. فقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام. الفقيه: الجزء 2، باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز، الحديث 1047. وروى عنه أبان بن عثمان. الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب في الصائم يذوق القدر ويزق الفرخ 34، الحديث 2. وروى عنه عبد الكريم. التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 570، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه مات الرجل غائبا عن زوجته، الحديث 1273، وفيه الحسن بن زياد، وهو الموافق للوافي والوسائل. وروى عن يعقوب بن جعفر، وروى عنه جعفر بن محمد. الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب السحق 188، الحديث 4. وروى الشيخ بإسناده عن أبي جميلة، عن الحسين بن زياد، قال " إذا دخل الرجل بامرأة ثم ادعت المهر.. التهذيب: الجزء 7، باب المهور والأجور، الحديث 1521. كذا في نسخة من الطبعة القديمة أيضا. وفي نسخة أخرى الحسن بن زياد، وهو الصحيح الموافق لحديث 1463 من الباب المزبور، والاستبصار: الجزء 3، باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة..، الحديث 809، والكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب اختلاف الزوج والمرأة وأهلها في الصداق 53، الحديث 4، وفي هذه الموارد الثلاثة: الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو الصحيح، الموافق للوافي والوسائل.