الحكم بن عتيبة (عينية)
المسار الصفحة الرئيسة » الرجال » الحكم بن عتيبة (عينية)

 البحث  الرقم: 3875  المشاهدات: 4011
أبو محمد الكندي الكوفي: وقيل: أبو عبد الله، توفي سنة أربع عشرة وقيل
خمس عشرة ومائة، من أصحاب السجاد عليه السلام، رجال الشيخ (6).
وعده في أصحاب الباقر عليه السلام قائلا: الحكم بن عتيبة أبو محمد
الكوفي الكندي مولى الشموس بن عمرو الكندي (11).
وفي أصحاب الصادق عليه السلام، قائلا: الحكم بن عتيبة أبو محمد الكوفي
الكندي: مولى زيدي بتري (102).
وعده البرقي في أصحاب السجاد والباقر عليهما السلام.
وعده الكشي في البترية بعد ما رواه بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام،
قال: لو أن البترية صف واحد ما بين المشرق إلى المغرب، ما أعز الله بهم دينا.
وتقدمت الرواية في ترجمة الحسن بن صالح بن حي.
روى الكشي، في ذمه روايات كثيرة. منها: ما ذكره في ترجمة الحكم نفسه
(85) قال: حدثني أبو الحسن، وأبو إسحاق، حمدويه، وإبراهيم ابنا نصير، قالا:
حدثنا الحسن بن موسى الخشاب الكوفي، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن
إبراهيم بن عبد الحميد، عن عيسى بن أبي منصور وأبي أسامة، ويعقوب الأحمر،
قالوا: كنا جلوسا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل زرارة بن أعين، فقال له:
إن الحكم بن عتيبة، روى عن أبيك أنه قال له: صل المغرب، دون المزدلفة، فقال
له أبو عبد الله عليه السلام بأيمان ثلاثة: ما قال أبي هذا قط، كذب الحكم بن
عتيبة على أبي. قال: فخرج زرارة وهو يقول: ما أرى الحكم كذب على أبيه.
حدثني محمد بن مسعود، قال: حدثني علي بن محمد بن فيروزان القمي،
قال: أخبرني محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحجال عن
أبي مريم الأنصاري، قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: قل لسلمة بن كهيل،
والحكم بن عتيبة، شرقا، أو غربا لن تجدا علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا
أهل البيت.
أقول: هذه الرواية رواها محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي مريم، إلا أن
فيها شرقا وغربا. الكافي: الجزء 1، كتاب الحجة 4، باب أنه ليس شئ من الحق
في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة عليهم السلام (101)، الحديث 3.
ثم قال الكشي: حدثني محمد بن مسعود، قال: حدثنا علي بن الحسن بن
فضال، قال: حدثني العباس بن عامر، وجعفر بن محمد بن حكيم. عن أبان بن
عثمان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة ولد الزنا
أتجوز؟ قال: لا. فقلت: إن الحكم بن عتيبة، يزعم أنها تجوز! فقال: اللهم لا تغفر
ذنبه، قال الله للحكم: إنه لذكر لك ولقومك، فليذهب الحكم يمينا وشمالا، فوالله
لا يوجد العلم، إلا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل عليه السلام.
ثم قال: وحكي عن علي بن الحسن بن فضال، أنه قال: كان الحكم من
فقهاء العامة، وكان أستاذ زرارة، وحمران، والطيار، قبل أن يروا هذا الامر، وقيل
إنه كان مرجئا.
أقول: هذه الرواية رواها الكليني أيضا في الكافي بإسناده عن أبي بصير في
الباب المتقدم، الحديث 5.
وفي الجزء 7، كتاب الشهادات 5، باب ما يرد من الشهود 17، الحديث 4،
وفيهما ما قال الله عز وجل للحكم بن عتيبة: (وإنه لذكر لك ولقومك)، وما في
الكافي، هو الصحيح وقد سقطت كلمة النفي في نسخة الكشي.
ومنها: ما ذكره في ترجمة كثير النوا (116 - 118) عن علي بن الحسن
بالاسناد السابق، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر، عليه السلام، يقول: إن
الحكم بن عتيبة وسلمة وكثير النوا وأبا المقدام والتمار (يعني سالما) أضلوا كثيرا
ممن ضل من هؤلاء، وإنهم ممن قال الله عز وجل: (ومن الناس من يقول آمنا
بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين).
أقول: لا شبهة في ذم الرجل، وانحرافه عن أبي جعفر عليه السلام، لكنه
مع ذلك حكم الشيخ النوري بوثاقته في النقل لرواية الأجلة عنه، ولكنك قد
عرفت فيما تقدم أنه لا دلالة في ذلك، فالرجل لا يعتد بروايته.
طبقته في الحديث
فقد وقع بعنوان الحكم بن عتيبة في إسناد جملة من الروايات تبلغ أربعة
وعشرين موردا.
فقد روى عن الحسين بن علي وعلي بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد الله
عليهم السلام.
وروى عنه إسماعيل بن إبراهيم، وإسماعيل الشعيري، والحارث بن
الحصيرة، وزياد بن سوقة، ومعاوية بن عمار، ومعاوية بن ميسرة.
اختلاف الكتب
روى محمد بن يعقوب بإسناده عن زكريا بن يحيى الشعيري، عن الحكم
ابن عتيبة، عن أبي جعفر عليه السلام. الكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب
من أوصى وعليه دين 18، الحديث 3.
ورواها بعينها في كتاب المواريث 2، باب إقرار بعض الورثة بدين 63،
الحديث 1، إلا أن فيها زكريا بن يحيى عن الشعيري، والطبعة القديمة من كل
منهما كالحديثة.
وفي الفقيه: الجزء 4، باب ما جاء في من أوصى أو أعتق وعليه دين، الحديث
579، زكريا بن يحيى السعدي، وفي التهذيب: الجزء 9، باب الاقرار في المرض،
الحديث 671، والاستبصار: الجزء 4، باب إقرار بعض الورثة لغيره بدين على
الميت، الحديث 436، الشعيري فقط، وفي الطبعة القديمة من التهذيب:
السعدي، وجعل الشعيري نسخة.


الفهرسة