وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات تبلغ تسعة وسبعين موردا. فقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن بريد العجلي، وزرارة، وسماعة، وعبيد الله الدابقي، والعلاء بن مقعد، وعمر بن يزيد، والفضيل، والفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم. وروى عنه أبو عبد الله البرقي، وابن أبي عمير، والحسين بن علي، وحماد، وحماد بن عثمان، وحماد بن عيسى، وحمزة بن عبد الله، وخلف بن حماد، وصفوان، وصفوان بن يحيى، والقاسم بن الفضيل. والمراد بربعي في إسناد هذه الروايات هو ربعي بن عبد الله بن الجارود الآتي. اختلاف الكتب روى الشيخ بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبد الله، عليه السلام، التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 718، والاستبصار: الجزء 3، باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز، الحديث 89. ولكنه رواها بعينها في الجزء 9، باب الاشهاد على الوصية، الحديث 719، بسنده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام. وفي الفقيه: الجزء 4، باب الاشهاد على الوصية، الحديث 486، بطريقه عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله. وفي الكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب الاشهاد على الوصية 2، الحديث 4، بطريق آخر عن ابن أبي عمير، عن ربعي، بلا واسطة. ثم إن الشيخ روى بسنده، عن حماد بن عثمانوخلف بن حماد، عن ربعي، عن عبد الله بن الجارودوالفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 3 باب احكام الجماعة وأقل الجماعة، الحديث 165. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن الظاهر وقوع التحريف فيه، والصحيح ربعي بن عبد الله بن الجارود، بدل ربعي عن عبد الله بن الجاورد.