روى عن أبي جعفر عليه السلام، وروى عنه عمرو بن سعيد. الكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب أن صاحب المال أحق بماله ما دام حيا 4، الحديث 4، والتهذيب: الجزء 9، باب الرجوع في الوصية، الحديث 757، والاستبصار: الجزء 4، باب أن لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث، الحديث 469. أقول: استدل على عدالته بأن الإمام عليه السلام، أقر وصايته، وحيث أنه تعتبر العدالة في الوصي فتثبت عدالته. وفيه: أن اعتبار العدالة في الوصي وإن ذهب إليه جماعة إلا أنه لا دليل عليه أصلا، فالرجل مجهول الحال.