وقع بهذا العنوان في إسناد جملة من الروايات. فقد روى عن أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام. الفقيه: الجزء 1، باب وجوب الجمعة وفضلها، الحديث 1251. وروى عن عمار بن موسى، وروى عنه ثعلبة. الكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب أن صاحب المال أحق بماله ما دام حيا 4، الحديث 2، والتهذيب: الجزء 9، باب الرجوع في الوصية، الحديث 753، والاستبصار: الجزء 4، باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من ثلث، الحديث 459. وروى مرفوعا عن أمير المؤمنين عليه السلام، وروى عنه خلاد. التهذيب: الجزء 9، باب ميراث من لا وارث له الحديث 1382، والاستبصار: الجزء 4، باب ميراث من لا وارث له من ذوي الأرحام الحديث 735. ولكن في الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب بعد باب من مات وليس له وارث 66، الحديث 2، خلاد السري عن أبي عبد الله عليه السلام. أقول: السري في إسناد هذه الروايات مشترك بين جماعة، والتمييز إنما هو بالراوي والمروي عنه.