سعيد الأعرج
المسار الصفحة الرئيسة » الرجال » سعيد الأعرج

 البحث  الرقم: 5109  المشاهدات: 3033
قال الشيخ (325): (سعيد الأعرج له أصل، أخبرنا به جماعة، عن أبي
المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع، وعبد الرحمان بن أبي نجران، جميعا، عن علي بن النعمان، وصفوان بن يحيى
جميعا، عنه).
روى عن أبي عبد الله عليه السلام، وروى عنه علي بن الحكم. كامل
الزيارات: الباب 98، في أقل ما يزار فيه الحسين عليه السلام، وأكثر ما يجوز
تأخير زيارته للغني والفقير، الحديث 2.
أقول: وروى صفوان، عن سعيد الأعرج، عن موسى بن جعفر عليه
السلام. التهذيب: الجزء 8، باب حكم الظهار، الحديث 45.
وقال الكشي (302) سعيد الأعرج:
(جعفر، عن فضالة بن أيوب وغير واحد، عن معاوية بن عمار، عن سعيد
الأعرج، قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فاستأذن عليه رجلان، فأذن لهما،
فقال أحدهما: أفيكم إمام مفترض الطاعة؟ قال: ما أعرف ذلك فينا. قال:
بالكوفة قوم يزعمون أن فيكم إماما مفترض الطاعة، وهم لا يكذبون أصحاب
ورع واجتهاد وتمييز منهم عبد الله بن أبي يعفور وفلان وفلان، فقال أبو عبد الله
عليه السلام: ما أمرتهم بذلك ولا قلت لهم أن يقولوه. قال: فما ذنبي واحمر وجهه
وغضب غضبا شديدا، قال: فلما رأيا الغضب في وجهه قاما فخرجا، قال: أتعرفون
الرجلين؟ قلنا: نعم هما رجلان من الزيدية، وهما يزعمان أن سيف رسول الله صلى
الله عليه وآله عند عبد الله بن الحسين الأصغر، فقال: كذبوا عليهم لعنة الله
- ثلاث مرات - لا والله ما رآه عبد الله ولا أبوه الذي ولده بواحدة من عينيه
قط، ثم قال: اللهم إلا أن يكون رآه عند علي بن الحسين وهو متقلده. قال: فإن
كانوا صادقين فاسألوهم ما علامته، فإن في ميمنته علامة وفي ميسرته علامة.
وقال: والله إن عندي لسيف رسول الله صلى الله عليه وآله ولامته، والله إن
عندي لراية رسول الله صلى الله عليه وآله، والله إن عندي لألواح موسى عليه
السلام وعصاه، والله إن عندي لخاتم سليمان بن داود، والله إن عندي الطست
الذي كان موسى يقرب فيها القربان، والله إن عندي لمثل ما جاءت به الملائكة
تحمله، والله إن عندي للشئ الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضعه
بين المسلمين والمشركين فلا يصل إلى المسلمين نشابة. ثم قال: إن الله عز وجل
أوحى إلى طالوت، أنه لن يقتل جالوت إلا من إذا لبس درعك ملأها، فدعا
طالوت جنده رجلا رجلا فألبسهم الدرع فلم يملأها أحد منهم إلا داود. فقال:
يا داود إنك أنت تقتل جالوت فأبرز إليه فبرز إليه فقتله. فإن قائمنا إن شاء الله
من إذا لبس درع رسول الله صلى الله عليه وآله يملأها، وقد لبسها أبو جعفر
فخطت عليه الأرض خطيطا، ولبستها أنا فكانت وكانت).
ثم إنه يأتي أن سعيدا الأعرج هو سعيد بن عبد الرحمان، ويقال له سعيد
ابن عبد الله، وطريق الشيخ إليه ضعيف بأبي المفضل، وبابن بطة، ويأتي بيان
طريق الصدوق إليه في سعيد بن عبد الله الأعرج.
طبقته في الحديث
وقع بهذا العنوان في إسناد عدة من الروايات تبلغ أربعة وتسعين موردا.
فقد روى عن أبي عبد الله وموسى بن جعفر، عليهما السلام.
وروى عنه ابن رباط، وابن مسكان، وإسحاق بن عمار، وسيف بن عميرة،
وصفوان، وصفوان بن يحيى، وعبد الله بن المغيرة، وعبد الملك بن عمرو، وعثمان
ابن عيسى، وعلي بن الحسن بن رباط، وعلي بن النعمان، ومالك بن عطية، ومحمد
ابن أبي حمزة، ومحمد بن الوليد شباب الصيرفي، ومحمد بن هيثم التميمي،
والرباطي.
اختلاف الكتب
روى محمد بن يعقوب بإسناده، عن علي بن الحسين بن رباط، عن سعيد
الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب
اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان 9، الحديث 4.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة، علي بن الحسن بن
رباط، وهو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 4، باب فضل صيام يوم الشك،
الحديث 560، والاستبصار: الجزء 2، باب صيام يوم الشك، الحديث 238.
روى الشيخ بسنده، عن إبراهيم بن أبي إسحاق، عن سعيد الأعرج، عن
أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب من الزيادات في فقه الحج،
الحديث 1371. والاستبصار: الجزء 2، باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها،
الحديث 1112.
إلا أن فيه: إبراهيم بن أبي إسحاق، عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام،
وفي الفقيه: الجزء 2، باب احرام الحائض والمستحاضة، الحديث 1155، إبراهيم
ابن إسحاق، عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام، وفي الكافي: الجزء 4، كتاب
الحج 3، باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف 152، الحديث 4، إسحاق
بياع اللؤلؤ، عمن سمع أبا عبد الله عليه السلام.
وروى بسنده أيضا، عن صفوان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله
عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب بيع الماء والمنع منه، الحديث 616،
والاستبصار: الجزء 3، باب من له شرب مع قوم يستغنى عنه، الحديث 376.
ولكن في الفقيه: الجزء 3، باب بيع الكلاء والزرع...، الحديث 656، سعيد
ابن يسار، بدل سعيد الأعرج، وما في التهذيبين موافق للكافي: الجزء 5، كتاب
المعيشة 2، باب بيع الماء ومنع فضول الماء 136، الحديث 1.


الفهرسة