وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات تبلغ تسعمائة وأربعة وخمسين موردا. فقد روى عن أبي عبد الله، وأبي الحسن، وأبي الحسن موسى، وأبي الحسن الأول، وأبي إبراهيم، وأبي الحسن الماضي، والعبد الصالح، عليهم السلام، وعن أبي بصير - ورواياته عنه تبلغ مائة وخمسين موردا -، والحسن بن حذيفة، وسليمان، ومحمد بن مسلم، ومضمرة - ورواياته مضمرة تبلغ ثلاثمائة وتسعين موردا. وروى عنه أبو أيوب، وأبو المغراء، وابن أبي عمير، وابن أبي نصر، وابن رباح، وابن محبوب، وابن المغيرة، وأبان بن عثمان، وأحمد بن غسان، وأحمد بن محمد، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وإسحاق، وإسحاق بن عمار، وجعفر بن عثمان، وجميل، وجميل بن صالح، والحسن بن محبوب، والحسين، وحفص بن عثمان، والحكم ابن مسكين، وحميد بن المثنى أبو المغراء، وربعي، وزرعة، وزرعة بن محمد، وزياد القندي، وسعدان، وسويد القلا، وسويد القلانسي، وصباح الحذاء، وعبد الكريم، وعبد الله بن جبلة، وعبد الله بن القاسم، وعبد الله بن المغيرة، وعثمان، وعثمان ابن عيسى، وعلي بن الحكم، وعلي بن رئاب، وعلي بن سورة، وعمار بن مروان، وعمر بن عيسى، وعنبسة بن مصعب، وفضالة، ومحمد بن سنان، ومروان بن مسلم، وموسى بن راشد، وهارون بن الحسن بن جبلة، وهشام بن سالم، ويحيى اللحام، ويونس، ويونس بن عبد الرحمان، ويونس بن عمران بن ميثم. اختلاف الكتب روى الشيخ بسنده، عن أبي المغراء، عن سماعة، عن العبد الصالح عليه السلام. التهذيب: الجزء 1، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس، الحديث 524، والاستبصار: الجزء 1، باب الجنب يدهن ويختضب، الحديث 389، إلا أن فيه سماعة، عن علي، عن العبد الصالح عليه السلام، وعن بعض نسخ الاستبصار كما في التهذيب. وروى بسنده أيضا، عن أبي المغراء حميد بن المثنى، عن سماعة، عن العبد الصالح عليه السلام. الاستبصار: الجزء 4، باب ذبائح الكفار 2، الحديث 317. ولكن في التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 285، أبو المغراء حميد بن المثنى، عن العبد الصالح عليه السلام، بلا واسطة. وروى بسنده أيضا، عن يونس بن عبد الرحمان، عن سماعة بن أبي بصير. التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 1، والاستبصار: الجزء 4، باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم، الحديث 812، ولكن فيه: يونس بن عبد الرحمان، عن أبي بصير بلا واسطة. وروى بسنده أيضا، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن سماعة، عن عبد الله بن جبلة. الاستبصار: الجزء 3، باب متى يجوز بيع الثمار، الحديث 303. ولكن في التهذيب: الجزء 7، باب بيع الثمار، الحديث 388، الحسن بن محمد ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة بلا واسطة وهو الصحيح. وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن محمد، عن سماعة، عن معلى بن محمد. التهذيب: الجزء 9، باب ميراث الأزواج، الحديث 1068. ولكن في الاستبصار: الجزء 4، باب أن المرأة لا ترث من العقار، الحديث 574، الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا 29، الحديث 7. وروى بسنده أيضا، عن زرعة بن محمد، عن الحضرمي، عن سماعة قال: سألته - الحديث -. التهذيب: الجزء 2، باب أحكام السهو في الصلاة، الحديث 720. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 1، باب الشك في فريضة الغداة، الحديث 1394، الحسن، عن زرعة، عن سماعة، وهو الصحيح، فإن الحضرمي لقب زرعة بن محمد، فكلمة عن قبل كلمة الحضرمي في التهذيب زائدة. وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن سعيد، عن سماعة. التهذيب: الجزء 6، باب المكاسب، الحديث 1029، والاستبصار: الجزء 3، باب أجر النائحة، الحديث 198، إلا أن فيه: عثمان بن عيسى، بدل عثمان بن سعيد، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات. وروى محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن سماعة، عن غير واحد، عن أبان. الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب في كم يعاد المريض 6، الحديث 5. كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن في الوافي: الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات. وروى أيضا عن حميد بن زياد، عن الحسين بن محمد، عن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان. الكافي: الجزء 5، كتاب الجهاد 1، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 28، الحديث 9. كذا في الطبعة القديمة ونسخة من المرآة أيضا، وفي نسخة أخرى حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، وهو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 6، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحديث 355، إلا أن فيه: الحسن بن سماعة فقط. وروى الشيخ، عن علي بن مهزيار، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: صيام شهر رمضان... إلخ. التهذيب: الجزء 4، باب علامة أول شهر رمضان وآخره، الحديث 432، والاستبصار: الجزء 2، باب علامة أول يوم من شهر رمضان، الحديث 202، إلا أن فيه: رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام. وروى بسنده أيضا، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن صفوان، عن سماعة وابن مسكان، عن رجل، عن أبي بصير. التهذيب: الجزء 4، باب حكم المسافر والمريض في الصيام، الحديث 673، والاستبصار: الجزء 2، باب حكم من خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر، الحديث 323، إلا أن فيه: صفوان، عن سماعة أو ابن مسكان، عن رجل، عن أبي بصير. أقول: سماعة في إسناد هذه الروايات هو سماعة بن مهران الآتي.