روى عن أبي سعيد المكاري، وروى عنه الحسين بن سعيد. التهذيب: الجزء 7، باب بيع الغرر والمجازفة، الحديث 534، والاستبصار: الجزء 3، باب أن ما يباع كيلا أو وزنا لا يجوز بيعه جزافا، الحديث 357. وروى عن الحسن، عن أمير المؤمنين عليه السلام، وروى عنه حماد بن عيسى. الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب مواريث القتلى 37، الحديث 1، وكتاب الديات 4، باب المقتول لا يدري من قتله 44، الحديث 2، والفقيه: الجزء 4، باب ميراث الجنين والمنفوس والسقط، الحديث 719، والتهذيب: الجزء 9، باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية، الحديث 1344، والجزء 10، القضاء في قتيل الزحام، الحديث 800. أقول: هذه الروايات الخمس رواية واحدة، ففيها ارسال لا محالة، كما بيناه في طبقات الحسن.