وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات تبلغ مائة واثنين وستين موردا. فقد روى عن أبي عبد الله، وأبي الحسن، وموسى بن جعفر، (عليهم السلام)، وعن ابن أبي عمير، وابن سنان، وجعفر بن موسى، وحماد، وحماد بن زكريا، وحماد بن عيسى، وحمران، وداود بن فرقد، وصفوان، وصفوان بن مهران، وصفوان بن يحيى، وعاصم بن حميد الحناط، وعبد الله بن سنان، وعبد الله بن مسكان، والعلاء، والمثنى، ومحمد بن حمران، ومعاوية بن وهب، والمفضل، ويوسف ابن جابر. وروى عنه أبو جعفر، وابن أبي عمير، وابن فضال، وابن محبوب، وأحمد بن إبراهيم الكرماني، وأحمد بن محمد، وأبان، وأبان بن عثمان، وابنه إبراهيم، والحسن ابن محبوب، وصفوان، وصفوان بن يحيى، وعلي بن إسحاق بن عمارة، وعلي بن الحسن بن فضال، ومحمد بن أبي عمير، ومحمد بن عيسى، وموسى بن القاسم. اختلاف الكتب روى محمد بن يعقوب بسنده، عن علي بن السندي القمي، عن عيسى ابن عبد الرحمان، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام). الكافي: الجزء 1، كتاب الحجة 4، باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) 120، الحديث 1. ورواها بعينها في الجزء 6، كتاب الأطعمة 6، باب العنب 99، الحديث 6، ولكن فيه عيسى بن عبد الرحمان، عن أبيه، عن جده، عن أبي جعفر (عليه السلام). وروى بسنده أيضا، عن أبان، عن عبد الرحمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام). الكافي: الجزء 4، باب الاستراحة في السعي والركوب فيه 144، الحديث 4. كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: أبان بن عبد الرحمان، وذكر المجلسي - قدس سره - في بعض النسخ أبان، عن عبد الرحمان، وهو عبد الرحمان بن الحجاج، ويؤيده رواية الفقيه عن عبد الرحمان بن الحجاج. أقول: في الفقيه: الجزء 2، باب السعي راكبا والجلوس بين الصفا والمروة، الحديث 1251، عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام). روى الشيخ بسنده، عن العباس بن موسى، عن عبد الرحمان، عن إسحاق بن عمار. التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 179. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن الشيخ رواها بعينها، في باب الحد في السحق، من هذا الجزء، الحديث 213، وفيه يونس بن عبد الرحمان، بدل عبد الرحمان، وهو الصحيح الموافق لنسخة الوافي والوسائل، وبقرينة سائر الروايات. وروى محمد بن يعقوب بسنده، عن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمان، عن حفص بن قرط. الكافي: الجزء 1، كتاب التوحيد 3، باب الجبر والقدر 30، الحديث 6. كذا في هذه الطبعة، ولكن في سائر النسخ يونس بن عبد الرحمان، بدل عبد الرحمان، وهو الصحيح بقرينة كثرة رواية محمد بن عيسى عنه. روى الشيخ بسنده، عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان، عن حماد. التهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن خطأ المحرم، الحديث 1202، والاستبصار: الجزء 2، باب من قتل حمامة أو فرخها، الحديث 683، إلا أن فيه موسى بن القاسم، عن حماد بلا واسطة. وروى بسنده أيضا، عن علي بن أسباط، عن رجل من أصحابنا يقال له عبد الرحمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام). التهذيب: الجزء 5، باب من الزيادات في فقه الحج، الحديث 1573. ولكن في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب من حج عن غيره أن له فيها شركة 68، الحديث 1، عبد الرحمان بن سنان، بدل عبد الرحمان عن عبد الله ابن سنان. روى الصدوق - قدس سره - بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمان، عن عبيد بن زرارة. الفقيه: الجزء 4، باب حد القذف، الحديث 119. ولكن في الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب حد القاذف 26، الحديث 17، والتهذيب: الجزء 10، باب الحد في الفرية والسب، الحديث 266، عبد العزيز العبدي، بدل عبد الرحمان. روى الشيخ بسنده، عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان وعلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام). التهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن خطأ المحرم، الحديث 1258. كذا في الطبعة القديمة في المتن، وجعل النسخة هكذا: عبد الرحمان وعلاء ومحمد بن مسلم، والظاهر وقوع التحريف في الجميع، والصحيح عبد الرحمان، عن علاء، عن محمد بن مسلم، بقرينة سائر الروايات. وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل وعبد الرحمان، عن محمد بن حمران، جميعا، عن محمد بن مسلم. التهذيب: الجزء 10، باب الحد في السرقة والخيانة، الحديث 393، والاستبصار: الجزء 4، باب مقدار ما يجب فيه القطع، الحديث 906، إلا أن فيه جميلا، عن عبد الرحمان، والصحيح ما في التهذيب لموافقته للكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب قيمة ما يقطع فيه السارق 35، الحديث 4، وبقرينة كلمة جميعا. وروى بسنده أيضا، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن عبد الرحمن، عمن رواه قال... إلخ التهذيب: الجزء 9، باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد، الحديث 1122، والاستبصار: الجزء 4، باب أن الجد الأدنى يمنع الجد الأعلى من الميراث، الحديث 627، إلا أن فيه عبد الرحمن بن الحجاج، عمن رواه، بلا واسطة، كما هو في نسخة من الطبقة القديمة من التهذيب أيضا. أقول: عبد الرحمن في إسناد هذه الروايات مشترك بين جماعة، والتمييز إنما هو بالراوي والمروي عنه.