وقع بهذا العنوان في إسناد عدة من الروايات تبلغ اثنين وتسعين موردا. فقد روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وعن أبي إسحاق، وأبي بصير، وابن أبي يعفور، وابن مسكان، وأيوب أخي أديم، وجماعة بن سعد الخثعمي، والحسن بن زياد، والحسن بن هارون، والحسن الصيقل، والحسين بن حماد، وزرارة، وسليمان بن خالد، وسماعة، وعبد الله بن سليمان الصيرفي، ومحمد ابن حكيم، ومحمد بن مسلم، ويزيد بن خليفة، والحلبي. وروى عنه ابن أبي نصر، وأحمد، وأحمد بن محمد، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وأحمد ومحمد بن أبي نصر البزنطي، وجعفر، وجعفر بن سماعة، والحسن ابن علي، وحماد بن خالد، وعبيس بن هشام، وعلي بن خالد، ومحمد بن أحمد، والبزنطي، والوشاء. اختلاف الكتب روى الشيخ بسنده، عن عبد الله بن أبي سهل، عن حماد، عن عبد الكريم، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب من الزيادات، الحديث 1032. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب أن من السعادة أن تكون معيشة الرجل في بلده 122، الحديث 2: عبد الله ابن أبي سهل، عن عبد الله بن عبد الكريم، عن أبي عبد الله عليه السلام. وروى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحسين بن زياد. التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 570، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه إذا مات الرجل غائبا عن زوجته كان عليها العدة...، الحديث 1273، إلا أن فيه الحسن بن زياد بدل الحسين بن زياد. روى محمد بن يعقوب بسنده، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي. الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب طلاق المعتوه والمجنون 52، الحديث 4. ورواها الصدوق بسنده، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحلبي. الفقيه: الجزء 3، باب طلاق الغلام، الحديث 1576. ولكن في التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 251، والاستبصار: الجزء 3، باب طلاق المعتوه، الحديث 1069، عبد الملك بن عمرو بدل عبد الكريم (بن عمرو)، والظاهر صحة ما في الكافي والفقيه، لكثرة رواية عبد الكريم (بن عمرو) عن الحلبي، وعدم ثبوت رواية عبد الملك بن عمرو عنه في غير ما ذكرنا. روى الشيخ بسنده، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن الحلبي. التهذيب: الجزء 7، باب المزارعة، الحديث 897، والاستبصار: الجزء 3، باب من استأجر أرضا بشئ معلوم...، الحديث 466، إلا أن فيه: أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن عبد الكريم، والصحيح ما في التهذيب، لموافقته للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار...، 132، الحديث 6.